مجلس الخدمة المدنية
– بعد الاطلاع على المادة (5) من المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية،
– وعلى المادتين (74) ، (81) من المرسوم الصادر في 1979/4/4 في شأن نظام الخدمة المدنية،
قرر
مادة (1)
يكون تطبيق أحكام المادة (81) من نظام الخدمة المدنية بمراعاة الآتي:
( أ ) إن تعبير (اعتبر الموظف مستقيلاً بكم القانون ) الوارد في هذه المادة لا يستتبع انتهاء خدمة الموظف تلقائيًا وإنما اعتباره مقدمًا استقالته بحكم القانون من تاريخ بلوغ انقطاعه عن العمل بغير إذن أحد الحدين اللذين نصت عليهما المادة المذكورة.
(ب) إن جهة الإدارة تترخص بسلطة تقديرية في نظر الاستقالة الاعتبارية فلها أن تقبل هذه الاستقالة ومن ثم تنهي خدمة الموظف أو أن تعيده لعمله ( وذلك على ضوء تقديرها لما يقدمه لها من أعذار).
(ج) عدم استحقاق الموظف لأية مرتبات أو بدالات أو مزايا وظيفية خلال مدة انقطاعه عن العمل.
مادة (2)
يجوز للجهات الحكومية تسوية أوضاع الموظفين الذين أنهت خدمتهم – قبل العمل بهذا القرار – استنادًا لنص المادة (81) المشار إليها ولم تجر إعادة تعيينهم ويبدون لها الرغبة في العودة لوظائفهم من تاريخ العمل بهذا القرار على أساس أن خدمتهم مستمرة بحيث تعيدهم بذات الأوضاع التي كانوا عليها عند إنهاء خدمتهم وذلك مع عدم استحقاقهم لأية مرتبات أو بدالات أو مزايا وظيفية أخرى عن مدة إقصائهم عن الوظيفة.
مادة (3)
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس مجلس الخدمة المدنية
صدر في 21 جمادى الآخرة 1401هـ
الموافق: 26 إبريل 1981م