– بعد الاطلاع على المادة 18 من المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية .
– وعلى المواد 20، 22، 23، 25، 92 من من المرسوم الصادر في 1979/4/4 في شأن نظام الخدمة المدنية .
– وعلى القرار رقم 79/3 بشأن قواعد واحكام نقــــل الموظفين الموجودين فى الخدمة من درجاتهم الحالية الى الدرجات الواردة بالجدول الملحق بنظام الخدمة المشار اليه .
مادة 1
يستحق الموظف في مجموعة الوظائف القيادية المعين قبل 1978/7/2 باحدى درجتى وكيل وزارة ووكيل وزارة مساعد علاوة دورية واحدة .
مادة 2
يستحق الموظف في المجموعات الرئيسية الذي تم تعيينه بعد 1978/7/1 وقبل 1979/1/1 العلاوة الدورية ف 1980/1/1 .
أما الذي تم تعيينه بعد 1979/1/1 وقبل 1979/7/1
يستحق العلاوة الدورية في 1980/7/1
مادة 3
يستحق الموظف في مجموعتي الوظائف العامة والخدمات الذي منح علاوة دورية فى 1978/10/1 علاوة دورية جديدة عند نفاذ هذا القرار فاذا كانت العلاوة الدورية الممنوحة في 1978/10/1 هي العلاوة الاخير في الدرجة الجديدة وفقا لقرار النقل رقم 79/3 يرقى الموظف الى الدرجة التالية لدرجته مع منحه علاوة دورية واحدة ، يسرى حكم هذه الفقرة على من منح العلاوة الاخير قبل 1978/10/1 .
أما الموظف الذى منح علاوة دورية في 1979/4/1 يستحق علاوة دورية جديدة فى 1980/1/1 ، فاذا كانت العلاوة الدورية الممنوحة في 1979/4/1 هي العلاوة الاخيرة في الدرجة الجديدة يرقى الموظف الى الدرجة التالية لدرجته مع منحه علاوة دورية واحدة وذلك في 1980/1/1 .
مادة 4
ولا تسرى القواعد المنصوص عليها في المادة السابقة اذا كانت الترقية من الدرجة الاولى من مجموعة الوظائف العامة الى الدرجة التالية لها فى هذه المجموعة .
مادة 5
يستحق الموظف في مجموعة الوظائف الحرفية الذي منح علاوة دورية قبل 1979/1/1 علاوة دورية جديدة عنــــد نفاذ هذا القرار ، فاذا كانت العلاوة الممنوحة له قبل /19791/1 هي العلاوة الاخيرة في الدرجة الجديدة وفقا لقرار النقل رقم 79/3 يرقى الموظف الى الدرجة التالية لدرجته مع منحه علاوة دورية واحدة.
أما الموظف الذي استحق العلاوة الدورية في الفترة من 1979/1/1 حتى 6/30/ 1979 يمنح علاوة دورية جديدة في 1980/1/1 ، فاذا كانت العلاوة المستحقة خلال الفترة المشار العلاوة الاخير فى الدرجة الجديدة يرقى الموظف الى الدرجة التالية مع منحة علاوة دورية واحدة وذلك في 1980/1/1 .
مادة 6
يعمل بهذا القرار من 1979/7/1 .
رئيس مجلس الخدمة المدنية
صدر في : 29جمادى الآخرة 1399هـ
الموافق : 1979/5/26م