– بعد الاطلاع على الدستور.
– وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذو القعدة 1445 ه، الموافق 10 مايو 2024.
-وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 6 شوال 1445 ه، الموافق 15 أبريل 2024 م بتعيين رئيس مجلس الوزراء.
– وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء.
رسمنا بالآتي
مادة أولى
يعين كل من:
1. فهد يوسف سعود الصباح نائباً أول لرئيس مجلس الوزراء ووزيراً للدفاع ووزيراً للداخلية
2. شريدة عبد الله سعد المعوشرجي نائباً لرئيس مجلس الوزراء ووزير دولة لشئون مجلس الوزراء
3. د. عماد محمد عبد العزيز العتيقي نائباً لرئيس مجلس الوزراء ووزيراً للنفط
4. عبد الرحمن بداح عبد الرحمن المطيري وزيراً للإعلام والثقافة
5. د. أحمد عبد الوهاب أحمد العوضي وزيراً للصحة
6. د. أنور علي عبد الله المضف وزيراً للمالية ووزير دولة للشئون الاقتصادية والاستثمار
7. د. عادل محمد عبد الله العدواني وزيراً للتربية ووزيراً للتعليم العالي والبحث العلمي
8. عبد الله علي عبد الله اليحيا وزيراً للخارجية
9. د. نورة محمد خالد المشعان وزيراً للأشغال العامة ووزير دولة لشئون البلدية
10.د. محمد ابراهيم محمد الوسمي وزيراً للعدل ووزيراً للأوقاف والشئون الإسلامية
11.عمر سعود عبد العزيز العمر وزيراً للتجارة والصناعة ووزير دولة لشئون الاتصالات
12.د. محمود عبد العزيز محمود بوشهري وزيراً للكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزير دولة لشئون الإسكان
13.د. أمثال هادي هايف الحويلة وزيراً للشئون الاجتماعية وشئون الأسرة والطفولة ووزير دولة لشئون الشباب
مادة ثانية
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
أمير الكويت
مشعل الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء
أحمد عبد الله الأحمد الصباح
صدر بقصر السيف بتاريخ : 4 ذو القعدة 1445 ه
الموافق : 12 مايو 2024 م