بلدية الكويت
قرار وزاري رقم 30 / 2021 بشأن لائحة تراخيص إشكالات
الطرق العامة والميادين والأرصفة والساحات العامة
وزير الدولة لشئون البلدية
– بعد الاطلاع على المادة 72 من الدستور
– وعلى القانون رقم 33 لسنة 2016 بشأن بلدية الكويت وتعديلاته.
– وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 1358 لسنة 2018 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 33 لسنة 2016 – وعلى القرار الوزاري رقم 363 لسنة 2009 في شأن تنظيم الجهاز التنفيذي بالبلدية وفروعها بالمحافظات وتعديلاته – وعلى القرار الوزاري رقم (149) لسنة 2006 بشأن لائحة أشغال الطرق العامة والميادين والأرصفة والساحات المعدل بالقرار الوزاري رقم 171 2006
– وبناء على قرار المجلس البلدي رقم
(م ب /م في4 /141/11/2021د3) المتخذ باجتماعه رقم (11/2021د3)
المنعقد بتاريخ 4 / 1 /2021.
– ولمقتضيات المصلحة العامة..
قرر
المادة الأولى
لا يجوز إشغال الطرق العامة، أو الميادين، أو الأرصفة، أو الساحات العامة بغير ترخيص من البلدية
المادة الثانية
يلزم للترخيص باستغلال الأرصفة والساحات الواقعة أمام المحلات توافر الشروط والضوابط الآتية:
1- أن تكون الساحة أو الرصيف ملاصق مباشرة للقسيمة الواقعة أمام المحل كما يجوز الترخيص لأكثر من ساحة للمحل -الذي يقع على أكثر من واجهة
2- ألا يؤثر الاستغلال على طرق المشاة أو إعاقة الحركة بصفة عامة، على أن يترك ما لا يقل عن ثلاثة أمتار للمشاة وألا يزيد عمق المساحة المستغلة من الرصيف الملاصق للقسيمة الواقع با المحل عن (20 مترا) كحد أقصى
3- يعتبر الترخيص لا غية في حالة تغيير نشاط المحل ويجب إخلاء الموقع من قبل المرخص له وتنظيفه وإعادة الحال على ما كان عليه قبل الترخيص
4- في حالة وجود مظلات متحركة في الساحة المراد ترخيصها فإنه يجوز تسكير جوانب المظلات مواد شفافة نافذة للرؤية.
5- يجوز بموافقة من البلدية القيام بالزراعات التجميلية أو أي نواحي جمالية أخرى شريطة ألا يزيد ارتفاعها عن متر واحد فقط وألا تكون ثابتة وأن تكون قابلة للإزالة وألا يترتب عليها تشويه المنظر العام
6- يلتزم المرخص له بتبليط المساحة المرخصة له أمام المحل مع توحيد نوعية ولون البلاط بعد أخذ موافقة الإدارة المختصة مع مراعاة أنظمة السلامة
7- يلتزم المرخص له بقواعد النظافة العامة.
8- يلتزم المرخص له بعدم استغلال المساحة في غير الغرض المخصص له.
9- يلتزم المرخص له بالآداب العامة والنظام العام.
المادة الثالثة
يجوز للبلدية الترخيص باستغلال الأرصفة والساحات بالنسبة للمحلات التي تمارس الأنشطة التالية فقط بصفة مؤقتة وفقا للاستعمالات المدونة قرين كل منها وطبقا للشروط المحددة بهذه اللائحة :
1- المطاعم بمختلف أنواعها (يسمح بوضع الشوايات المغلقة – الكراسي والطاولات – المظلات المتحركة – أجهزة التبريد والتدفئة – الأجهزة الأوتوماتيكية لبيع المنتجات الغذائية – برادات المرطبات والمياه الغازية والمعدنية) شريطة موافقة الهيئة العامة للغذاء والتغذية.
2- المقاهي (يسمح بوضع الكراسي والطاولات – المظلات المتحركة – أجهزة التبريد والتدفئة الأجهزة الأوتوماتيكية لبيع المنتجات الغذائية – برادات المرطبات والمياه الغازية والمعدنية) ش ريطة موافقة الهيئة العامة للغذاء والتغذية .
3- المكتبات.
4- لعب الاطفال
5- الاواني المنزلية
6- البنشر وكهرباء السيارات وكراج السيارات وزينة السيارات على ان لا تزيد الساحة المرخصة عن 600م2 ستمائة متر مربع
7- محلات الدراجات بأنواعها
8- مكاتب بيع وشراء وتأجير السيارات في المناطق الصناعية والحرفية فقط التي توجد مقابلها مساحة على ألا تزيد الساحة المرخصة عن 600م2 ستمائة متر مربع
9- مواد البناء
10- المأكولات الخفيفة ( يسمح بوضع شوابات مغلقة – كراسي وطاولات – مظلات متحركة – أجهزة تبريد وتدفئة – الاجهزة الأوتوماتيكية لبيع المنتجات الغذائية – برادات المرطبات والمياه الغازية والمعدنية ) شريطة موافقة الهيئة العامة للغذاء والتغذية .
11- الفطائر والمعجنات ( يسمح بوضع كراسي وطالاوت – شوابات مغلقة – مظلات متحركة – أجهزة تبريد وتدفئة – الاجهزة الأوتوماتيكية لبيع المنتجات الغذائية – برادات المرطبات والمياه الغازية والمعدنية ) شريطة موافقة الهيئة العامة للغذاء والتغذية .
12- الفنادق في حالة استغلال الخدمات الفندقية كمطع مأكولات خفيفة أو مقهى أو فطائر ومعجنات (يسمح بوضع شوايات وطاولات مغلقة – طاولات وكراسي – مظلات متحركة – أجهزة تبريد وتدفئة ).
13- سوق مركزي (يسمح بوضع الأواني المنزلية ولعب الأطفال والأدوات المكتبية فقط).
14- الحضانات (يسمح بوضع ألعاب أطفال ومظلات وأجهزة تبريد وتدفنه في الحديقة المرخصة من قبل البلدية ووضع مصدات حماية شريطة ألا يزيد الارتفاع عن ستة أمتار وبعد موافقة الجيران بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور وموافقة قوة الإطفاء العام).
15- الجمعيات التعاونية (يسمح باستغلال المساحات الخارجية في محيط المساحات المخصصة بشرط عرض منتجاتهم فقط ولمدة شهر قابلة للتمديد مدة مماثلة لمرة واحدة ، وتكون المساحة الإجمالية بحد أقصى (1000م2) .
المادة الرابعة
يجوز للبلدية الترخيص مؤقت باستغلال المساحات والميادين والأماكن العامة بالنسبة للأنشطة التالية:
1- يرخص للشركات والمؤسسات التجارية بوضع الأجهزة الأوتوماتيكية البيع المنتجات الغذائية الخاصة
بها شريطة موافقة الهيئة العامة للغذاء والتغذية وبعد موافقة الجهة المسئولة عن المبني في المواقع التالية:
(أ) أمام الأماكن العامة العائدة للدولة باختلاف أنشطتها وأنواعها
(خارج أسوار الممتلكات العامة)
(ب) أمام محلات بيع وتداول وتجهيز وإعداد المواد الغذائية المختلفة ويجب وضع بلاط خاص يتناسب مع نشاط المحل.
2- المراجيح وألعاب الأطفال بالساحات والميادين والطرق العامة في مناسبات الأعياد شريطه التقيد بأنظمة السلامة.
3- عرض الجوائز والهدايا (سيارات – أجهزة كهربائية …….الخ)
4- المهرجانات ذات الفعاليات المختلفة بالساحات والميادين والطرق العامة بما لا يزيد مدة ترخيصها عن ثلاثة أيام تجدد لمدة مماثلة شريطة موافقة الجهات المعنية ووفقا للشروط والضوابط التي يصدر بها قرار من مدير عام البلدية
5- المركبات المتنقلة المرخصة من قبل وزارة التجارة والصناعة وذلك حسب الأنشطة والمواقع التي تحددها البلدية بناء على قرار المجلس البلدي
المادة الخامسة
تفرض رسوم شهرية على المحل أو المنشأة مقابل الترخيص الذي تصدره البلدية وذلك على النحو التالي:
أولا: يتم استيفاء رسم شهري قدره (1 دينار كويتي) عن كل متر مربع من المساحة المستغلة مؤقتة من قبل الجمعيات التعاونية.
ثانيا: يتم استيفاء رسم شهري قدره (3 دنانير كويتي) عن كل متر مربع من المساحة المستغلة في الأنشطة التالية:
1- المكتبات.
2- لعب الأطفال.
3- الأواني المنزلية.
4- البنشر وكهرباء السيارات وكراج السيارات وزينة السيارات
5- محلات الدراجات بأنواعها.
6- مكاتب بيع وشراء وتأجير السيارات في المناطق الصناعية والحرفية فقط التي يوجد مقابلها ساحة على ألا تزيد الساحة المرخصة عن (600م2) ستمائة متر مربع.
7- سوق مركزي (الأواني المنزلية ولعب الأطفال والأدوات المكتبية فقط)
8- الترخيص المؤقت في المناسبات والأعياد لوضع المراجيح ولعب الأطفال وسيارات الجوائز في الساحات.
9- المطاعم لوضع طاولات وكراسي فقط.
10- المقاهي لوضع طاولات وكراسي فقط.
11- المأكولات الخفيفة طاولات وكراسي فقط.
12- الفطائر والمعجنات المطاعم لوضع طاولات وكراسي فقط.
13- الفنادق في حالة استغلال الخدمات الفندقية كمطعم مأكولات خفيفة أو مقهى أو فطائر ومعجنات لوضع (طاولات وكراسي فقط.)
14- مواد البناء
15- وضع برادات المرطبات والمياه الغازية والمعدنية وأي مأكولات أو مشروبات أخرى والأجهزة الأوتوماتيكية لبيع المنتجات الغذائية على الرصيف.
ثالثا: يتم استيفاء رسم شهري قدره (6 دنانير كويتي ) عن كل متر مربع من المساحة المستغلة في الحالات التالية :
1- المطاعم إذا أضيف إلى الطاولات والكراسي كل ما يلي أو أياً منه : مظلات متحركة – أجهزة تبريد وتدفئة.
2- المقاهي إذا أضيف إلى الطاولات والكراسي كل ما يلي أو أياً منه : مظلات متحركة – أجهزة تبريد وتدفئة.
3- المأكولات الخفيفة إذا أضيف إلى الطاولات والكراسي كل ما يلي أو أياً منه : مظلات متحركة – أجهزة تبريد وتدفئة.
4-الفطائر والمعجنات إذا أضيف إلى الطاولات والكراسي كل ما يلي أو أياً منه : مظلات متحركة – أجهزة تبريد وتدفئة.
5- الفنادق إذا أضيف إلى الطاولات والكراسي كل ما يلي أو أياً منه : مظلات متحركة – أجهزة تبريد وتدفئة.
6- الحضانات: ( في حالة وضع لعب أطفال ومظلات وأجهزة تبريد وتدفئة في الحديقة المرخصة من قبل البلدية ).
رابعا: يتم استيفاء رسم شهري قدره (20 دينار كويتي نظير وضع شواية مغلقة على الرصيف.
خامسا: يتم استيفاء رسم قدره (1000 دينار كويتي) عن إصدار ترخيص المهرجان ويحصل ذات الرسم عن كل تجديد للترخيص .
المادة السادسة
يجوز للبلدية إلغاء الترخيص الصادر باستغلال الأرصفة والساحات والطرق العامة والميادين في أي وقت بناء على طلب الجهات المعنية أو لأية أسباب تقتضيها المصلحة العامة دون أن يكون للمرخص له الحق في الاعتراض أو المطالبة بأي تعويض
كما يجوز للبلدية رفع وإزالة المركبات المتنقلة المخالفة للمواقع المرخصة لها من قبل الجهات التي أصدرت التراخيص وفقا للمواقع التي حددها البلدية سلفا لتلك الجهات
المادة السابعة
تكون مدة سريان وانتهاء الترخيص هي نفس مدة س ريان وانتهاء الترخيص التجاري أما بالنسبة للحضانات فتكون مدة سريان وانتهاء الترخيص هي نفس مدة سريان وانتهاء الترخيص الصادر للحضانة. ويجوز للبلدية تجديد الترخيص ش ريطة تجديد الترخيص التجاري أو تجديد ترخيص الحضانات من الجهة المختصة المشرفة عليها
المادة الثامنة
يعاقب بغرامة لا تقل عن ( مائة دينار كويتي) ولا تتجاوز (خمسمائة دینار کویتی) كل من يخالف نص المادة الأولى من هذه اللائحة إذا لم تتجاوز المساحة المستغلة أربعة أمتار مربعة ، وفي حالة ثبوت الإدانة يجب الحكم أيضا بناء على طلب البلدية بالرسوم المستحقة لها.
المادة التاسعة
يعاقب بغرامة لا تقل عن (خمسمائة دينار ) ولا تتجاوز (خمسة آلاف دینار) كل من يخالف نص المادة الأولى إذا تجاوزت المساحة المستغلة أربعة أمتار مربعة وفي حالة ثبوت الإدانة يجب الحكم أيضا بناء على طلب البلدية بالرسوم المستحقة لها
المادة العاشرة
يعاقب بغرامة لا تقل عن (خمسمائة دينار ) ولا تتجاوز (الف دينار ) كل من يخالف البنود أرقام (2 ،6 ) من المادة الثانية
المادة الحادية عشر
يعاقب بغرامة لا تقل عن (ألف دينار ) ولا تتجاوز (ألفان وخمسمائة دینار) كل من يخالف البنود أرقام (7 ، 8 ، 9) من المادة الثانية .
المادة الثانية عشر
يجوز للمحكمة في حالة ثبوت الإدانة الحكم فضلا عن الغرامة بعقوبة سحب الترخيص مائية أو لمدة معينة والغلق النهائي أو المؤقت والإزالة الفورية 17 فبراير 2021 م يكون للموظفين الذين يعينهم الوزير المختص الضبط المخالفات المنصوص عليها في هذه اللائحة صفة الضبطية القضائية ولهم في سبيل تأدية أعمالهم حق دخول الأماكن والمحلات العامة وضبط المخالفة والمواد موضوع المخالفة وتحرير المحاضر اللازمة وإحالتها إلى الجهة المختصة، وهم أن يستعينوا بأفراد القوة العامة . ولمدير عام البلدية أو من يفوضه عند الضرورة أن يصدر قرارا بغلق المحل أو المنشأة وذلك في الأحوال التي يجوز فيها الحكم بالغلق.
المادة الرابعة عشر
يجوز قبول طلب الصلح من المخالف فيما يتعلق بالأفعال المخالفة لهذه اللائحة التي تقل الغرامة المقررة فيها عن (خمسمائة دينار كويتي) وعلى محرر المحضر بعد مواجهة المخالف بالمخالفة أن يعرض عليه الصلح فيها ويثبت ذلك في محضره، وعلى المخالف الذي يرغب في الصلح أن يدفع خلال (30يوما من تاريخ عرض الصلح عليه الحد الأدبي للغرامة المقررة للمخالفة المنسوبة إليه مع الرسوم والمصروفات المستحقة للبلدية
ولا يجوز للمحكمة في حالة الإدانة أن تحكم في الأفعال المشار إليها في الفقرة السابقة بعقوبة تقل عن مبلغ الصلح.
ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجزائية وكافة أثارها.
المادة الخامسة عشر
يصدر مدير عام البلدية القرارات المنظمة لإجراءات إصدار وتجديد التراخيص المنصوص عليها في هذه اللائحة والمواعيد المحددة لذلك والجهات المختصة بإصدارها
المادة السادسة عشر
يلغي القرار الوزاري رقم (149) لسنة 2006 وتعديلاته في شأن لائحة تراخيص استغلال الساعات والأرصفة للاستغلال التجاري.
المادة السابعة عشر
يستمر العمل بالتراخيص الصادرة وفق أحكام القرار الوزاري رقم (149 / 2006) وتعديلاته لحين انتهائها أو إلغاءها أو س حبها أو انتهاء الترخيص التجاري أو الترخيص الصادر من الجهة المختصة المشرفة على الحضانات أيهم أقرب.
المادة الثامنة عشر
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشئون البلدية
د، رنا عبدالله عبدالرحمن الفارس
صدر في 5 رجب 1442 م
الموافق: 17 فبراير 2021م