مجلس الخدمة المدنية قرار رقم 12 لسنة 2005 بشان وظائف وبدلات ومكافات الموظفين الكويتيين العاملين في مجال نظم وتقنية المعلومات في الجهات الحكومية

مجلس الخدمة المدنية قرار رقم 12 لسنة 2010 بشان تعديل المسميات الوظيفية لنظم وتقنية المعلومات وتدرج مستوياتها وشروط شغلها الواردة في افي القرار رقم 12 لسنة 2005

مجلس الخدمة المدنية قرار رقم 22 لسنة 2012 بشان بدلات ومكافات الموظفين الكويتيين شاغلي وظائف نظم وتقنية المعلومات في الجهات الحكومية

مجلس الخدمة المدنية :

– بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979م في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له .

– وعلى المرسوم الصادر في 4/ 4/ 1979 في شأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته .

– وعلى قرار وزير المالية رقم (108) لسنة 1976 بمنح بدل طبيعة عمل للعاملين في مجال العمل الإلكتروني.

– وعلى قرار وزير المالية رقم (13) لسنة 1979 بمنح علاوة تشجيعية للكويتيين العاملين في مجال العمل الإلكتروني.

– وبناء على اقتراح ديوان الخدمة المدنية وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية .

قرر

مادة (1)

يمنح الموظفون الكويتيون المعينون على درجات مجموعة الوظائف العامة بالكادر العام الشاغلون لوظائف نظم وتقنية المعلومات المتدرجة فنياً أو المحدودة التدرج – مكافأة مستوى وظيفي وفقاً للجدول رقم (1) (2) المرافقين لهذا القرار.

مادة (2)

يمنح الموظفون الكويتيون المشمولون بأحكام المادة السابقة بدل طبيعة عمل ومكافأة تشجيعية وفقاً للجدول رقم (3) المرافق لهذا القرار.

مادة (3)

يمنح الموظفون الكويتيون المعينون على درجات بمجموعة الوظائف القيادية العاملون في مجال نظم وتقنية المعلومات بدل طبيعة عمل ومكافأة تشجيعية وفقاً للجدول رقم (3) المرافق لهذا القرار.

مادة (4)

( استبدلت بموجب القرار رقم 22 لسنة 2022 )

يمنح الموظفون الكويتيون المعينون على درجات مجموعة الوظائف العامة بجدول المرتبات العام الشاغلون للوظائف الإشرافية في مجال نظم وتقنية المعلومات – بدل إشراف وفقاً لأحكام قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (11) لسنة 2012 المشار إليه.

مادة (5)

تأخذ كل من مكافأة للمستوى الوظيفي وبدل طبيعة العمل والمكافأة التشجيعية وبدل الإشراف – حكم المرتب فتصرف كامله أو مخفضه تبعاً له.

مادة (6)

لا يجوز الجمع بين البدلات والمكافآت التي تضمنها هذا القرار وأية مكافآت تصرف بصفة شخصية.

مادة (7)

يوقف صرف البدلات والمكافآت الواردة في هذا القرار في حالة نقل أو ندب الموظف إلى وظيفة أخرى لا تدخل ضمن وظائف نظم وتقنية المعلومات.

مادة (8)

يوقف العمل بقراري وزير المالية رقمى (1976/108)، (1979/13) المشار إليهما للموظفين المشمولين بأحكام هذا القرار.

مادة (9)

يعمل بهذا القرار من 2005/9/1 وينشر في الجريدة الرسمية .

رئيس مجلس الخدمة المدنية بالنيابة 

محمد ضيف الله شرار             

صدر بتاريخ : 17 من جمادى الآخرة 1426هـ

الموافق : 23 يوليو 2005م

نحن نقف بكل فخر كأفضل المدافعين القانونيين عن حقوقك ومصالحك. مع فريق من المحامين ذوي المهارات العالية.

طلب استشارة قانونية