مجلس الخدمة المدنية قرار رقم 27 لسنة 2012 بشان وظائف ومكافات الموظفين الكويتيين العاملين في مجالات الاداب والاعلام والفنون في الجهات الحكومية

 

مجلس الخدمة المدنية :

– بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له .

– وعلى المرسوم الصادر في 4/ 4/ 1979 في شأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته .

– وعلى قرار وزير المالية رقم (99) لسنة 1972 بمنح بدل طبيعة عمل للعاملين في الإذاعة والتلفزيون ومكافأة تشجيعية للخريجين الكويتيين العاملين في وزارة الإعلام وتعديلاته .

– وبناء على اقتراح ديوان الخدمة المدنية وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية في اجتماعه رقم (8/ 2012) المنعقد بتاريخ 2012/3/12 .

– وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل .

 

– قرر –

مادة (1)

يطبق هذا القرار على الموظفين الكويتيين – ويقصد بالألفاظ والعبارات التالية في مجال تطبيق هذا القرار المعاني المبينة قرين كل منها :

– جدول المرتبات العام : جدول الدرجات والمرتبات المرافق للمرسوم الصادر في 4/ 4/ 1979 في شأن الخدمة المدنية .

– القياديون : الموظفون المعينون على درجات مجموعة الوظائف القيادية بجدول المرتبات العام – العاملون في إحدى مجالات الآداب أو الإعلام أو الفنون .

– الموظفون : الموظفون الكويتيون المعينون على درجات مجموعة الوظائف العامة بجدول المرتبات العام الشاغلون للوظائف التخصصية والمساندة في إحدى مجالات الآداب أو الإعلام أو الفنون المرافقة لهذا القرار العاملون في نفس مجال تخصصاتهم .

– الوظائف التخصصية : الوظائف التي يتطلب لشغلها مؤهل جامعي .

– الوظائف المساندة : الوظائف التي يتطلب لشغلها مؤهل دون الجامعي أو دورة تدريبية .

– التخصصات : التخصصات الرئيسية والفرعية المرافقة لهذا القرار .

 

مادة (2)

يمنح القياديون والموظفون المشمولون بأحكام هذا القرار – مكافأة تشجيعية بالفئات الواردة في الجدول رقم (1) المرافق لهذا القرار .

 

مادة (3)

يمنح الموظفون الكويتيون المشمولون بأحكام هذا القرار الشاغلون للوظائف التخصصية المتدرجة فنيا ومحدودة التدرج مكافأة مستوى وظيفي بالفئات الواردة في الجداول أرقام من (2) إلى (16) المرافقة لهذا القرار .

 

مادة (4)

يمنح الموظفون الـكـويـتـيــون المشمولون بأحكام هذا القرار الشاغلون للوظائف المساندة محدودة التدرج وغير المتدرجة مكافأة مالية بواقع (50) دينارا شهريا .

 

مادة (5)

تحدد مستويات الوظائف التخصصية والمساندة وشروط شغلها للآداب والإعلام والفنون وفقا للجداول من (2) إلى (22) المرافقة لهذا القرار .

 

مادة (6)

تأخذ كل من المكافأة التشجيعية ومكافأة المستوى الوظيفي والمكافأة المالية حكم المرتب فتصرف كاملة أو مخفضة تبعا له .

 

مادة (7)

لا يجوز الجمع بين المكافأة التشجيعية ومكافأة المستوى الوظيفي والمكافأة المالية المنصوص عليها بهذا القرار من ناحية وبين البدلات والمكافآت والعلاوات الأخرى المقررة لنوع العمل أو طبيعته أو التخصص أو المستوى الوظيفة أو لجهة معينة أو لشريحة في جهة معينة وكذلك المكافأة أو الزيادة التي تصرف شهريا بصفة شخصية – وذلك ما لم يرد نص يقضي بغير ذلك.

 

مادة (8)

يراعى عند رفع المستوى الوظيفي لشاغلي وظائف الآداب أو الإعلام أو الفنون إلى المستوى الأعلى الضوابط المحددة في شأن التصنيف الوظيفي المعتمدة من ديوان الخدمة المدنية بالإضافة إلى شروط شغل الوظائف الواردة في الجداول أرقام من (2) إلى (22) المرافقة لهذا القرار .

 

مادة (9)

يعمل بهذا القرار من 2012/4/1 وينشر في الجريدة الرسمية ، ويلغى العمل بقرار وزير المالية رقم (99) لسنة 1972 المشار إليه – للموظفين المشمولين بأحكام هذا القرار ، كما يلغى كل حكم يتعارض مع أحكامه.

 

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية

رئيس مجلس الخدمة المدنية بالنيابة 

مصطفى جاسم الشمالي        

صدر بتاريخ : 19 من جمادى الآخرة 1433 هـ

الموافق : 10 مايو 2012 م

نحن نقف بكل فخر كأفضل المدافعين القانونيين عن حقوقك ومصالحك. مع فريق من المحامين ذوي المهارات العالية.

طلب استشارة قانونية