مجلس الخدمة المدنية قرار رقم 36 لسنة 2012 بشان منح الموظفين الكويتيين الشاغلين لوظائف البحوث والدراسات الاسلامية ووظائف الوعظ والارشاد مكافاة تشجيعية

 

مجلس الخدمة المدنية :

– بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979م في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له .

– وعلى المرسوم الصادر في 1979/4/4 في شأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته .

– وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (14) لسنة 1980 بشأن منح مكافأة تشجيعية للموظفين الكويتيين من حملة المؤهلات الجامعية العاملين في مجال الإمامة والخطابة والوعظ والإرشاد بمساجد وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية .

– وبناء على اقتراح ديوان الخدمة المدنية وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية في اجتماعه رقم (8/ 2012) المنعقد بتاريخ 2012/3/12 .

– وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل .

 

قرر

مادة (1)

تحدد مستويات كل من وظائف البحوث والدراسات الإسلامية التخصصية ووظائف الوعظ والإرشاد التخصصية والمساندة وشروط شغل كل منهم وفقاً للجداول أرقام (1) ، (2) ، (3) المرافقة لهذا القرار، وتعتبر الملاحظات الواردة على كل من هذه الجداول جزءاً لا يتجزأ منها .

 

مادة (2)

يمنح الموظفون الكويتيون المعينون على درجات مجموعة الوظائف العامة بجدول المرتبات العام الشاغلون لوظائف البحوث والدراسات الإسلامية التخصصية ووظائف الوعظ والإرشاد التخصصية الواردة بالجدولين رقمي (1) ، (2) المرافقين لهذا القرار – مكافأة تشجيعية بالفئات الواردة في الجدول رقم (4) المرافق لهذا القرار .

 

مادة (3)

يمنح الموظفون الكويتيون المعينون على درجات مجموعة الوظائف العامة بجدول المرتبات العام الشاغلون لوظائف (محفظ قرآن – مشرف حلقات قرآن – مشرف دار قرآن) الواردة بالجدول رقم (3) المرافق لهذا القرار – مكافأة تشجيعية بـواقـــع / 150 دينارا شهرياً .

 

مادة (4)

تأخذ المكافأة التشجيعية حكم المرتب فتصرف كاملة أو مخفضة تبعاً له .

 

مادة (5)

لا يجوز الجمع بين المكافأة التشجيعية المنصوص عليها بهذا القرار من ناحية وبين البدلات والمكافآت والعلاوات الأخرى المقررة لنوع العمل أو طبيعته أو التخصص أو المستوى الوظيفي أو لجهة معينة أو لشريحة في جهة معينة وكذلك المكافأة أو الزيادة التي تصرف شهرياً بصفة شخصية – وذلك ما لم يرد نص يقضي بغير ذلك .

 

مادة (6)

يراعى عند رفع المستوى الوظيفي لشاغلي وظائف البحوث والدراسات الإسلامية التخصصية ووظائف الوعظ والإرشاد التخصصية – إلى المستوى الأعلى الضوابط المحددة في شأن التصنيف الوظيفي المعتمدة من ديوان الخدمة المدنية بالإضافة إلى شروط شغل هذه الوظائف الواردة في الجدولين رقمي (1) ، (2) المرافقين لهذا القرار .

 

مادة (7)

يعمل بهذا القرار من 2012/4/1 وينشر في الجريدة الرسمية ، ويلغي العمل بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (14) لسنة 1980 المشار إليه ، كما يلغى كل حكم يتعارض مع أحكامه.

 

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية

رئيس مجلس الخدمة المدنية بالنيابة 

مصطفى جاسم الشمالي         

صدر في : 19 من جمادى الآخرة 1433هـ

الموافق : 10 مايو 2012م

نحن نقف بكل فخر كأفضل المدافعين القانونيين عن حقوقك ومصالحك. مع فريق من المحامين ذوي المهارات العالية.

طلب استشارة قانونية