مجلس الخدمة المدنية قرار رقم 37 لسنة 2012 بشان وظائف ومكافات وبدلات الموظفين الكويتيين شاغلي وظائف التفتيش في مجال عملهم في الجهات الحكومية

 

مجلس الخدمة المدنية :

– بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له .

– وعلى المرسوم الصادر في 4/4/ 1979 في شأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته .

– وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (4) لسنة 2007 بشأن وظائف ومكافآت وبدلات لمفتشي الأغذية الكويتيين ببلدية الكويت .

– وعلى موافقة مجلس الخدمة المدنية باجتماعه رقم (6/ 2008) المنعقد بتاريخ 2008/7/24 بمنح بدلات للموظفين الكويتيين القائمين على أعمال التفتيش ولمن لهم حق الضبطية القضائية .

– وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (12) لسنة 2011 بشأن وظائف ومكافآت وبدلات لمفتشي النظافة الكويتيين ببلدية الكويت .

– وبناء على اقتراح ديوان الخدمة المدنية وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية في اجتماعه رقم (8/ 2012) المنعقد بتاريخ 2012/3/12 .

– وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل .

 

قرر:

مادة (1)

يمنح الموظفون الكويتيون المعينون على درجات مجموعة الوظائف العامة بجدول المرتبات العام الشاغلون لوظائف التفتيش في مجال عملهم بالجهات الحكومية الواردة بالجدول رقم (1) المرافق لهذا القرار – مكافأة مستوى وظيفي على النحو الموضح في هذا الجدول.

 

مادة (2)

تعتبر الملاحظات الواردة على الجدول رقم (1) المرافق لهذا القرار جزءاً لا يتجزأ منه .

 

مادة (3)

يمنح الموظفون الكويتيون المشمولون بالمادة (1) – بدل طبيعة عمل ومكافأة تشجيعية بالفئات الواردة بالجدول رقم (2) المرافق لهذا القرار .

 

مادة (4)

تأخذ كل من مكافأة المستوى الوظفي وبدل طبيعة العمل والمكافأة التشجيعية حكم المرتب فتصرف كاملة او مخفضة تبعاً له .

 

مادة (5)

لا يجوز الجمع بين مكافأة المستوى الوظيفي وبدل طبيعة العمل والمكافأة التشجيعية المنصوص عليهم بهذا القرار من ناحية وبين البدلات والمكافآت والعلاوات الأخرى المقررة لنوع العمل أو طبيعته أو التخصص أو المستوى الوظيفي أو لجهة معينة أو لشريحة في جهة معينة وكذلك المكافأة او الزيادة التي تصرف شهرياً بصفة شخصية ( عدا بدل الضبطية القضائية) – وذلك ما لم يرد نص يقضي بغير ذلك .

 

مادة (6)

يراعى عند رفع المستوى الوظيفي لشاغلي وظائف التفتيش في مجال عملهم – الى المستوى الاعلى الضوابط المحددة في شأن التصنيف الوظيفي المعتمدة من ديوان الخدمة المدنية بالإضافة الى شروط شغل هذه الوظائف الواردة في الجدول رقم (1) المرافق لهذا القرار .

 

مادة (7)

يعمل بهذا القرار من 2012/4/1 وينشر في الجريدة الرسمية ، ويلغى العمل بقراري مجلس الخدمة المدنية رقمي (4) لسنة 2007 ، و (12) لسنة 2011 المشار إليهما ، كما يلغي كل حكم يتعارض مع أحكامه .

 

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية

رئيس مجلس الخدمة المدنية بالإنابة 

مصطفى جاسم الشمالي        

 

صدر بتاريخ 19 من جمادى الآخرة 1433 هـ

الموافق : 10 مايو 2012 م

نحن نقف بكل فخر كأفضل المدافعين القانونيين عن حقوقك ومصالحك. مع فريق من المحامين ذوي المهارات العالية.

طلب استشارة قانونية