وزارة الشئون الاجتماعية قرار رقم 44 لسنة 2024 بشان بطاقات الوصف الوظيفي للوظائف الاشرافية والتنفيذية لقطاع الشئون المالية والادارية

 

وزير الشئون الاجتماعية

– بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 15/1979 بشأن الخدمة المدنية.

– وعلى المرسوم الصادر بتاريخ 4/4/1979 بشأن نظام الخدمة المدنية.

– وعلى المرسوم رقم (50) لسنة 2017 بشأن وزارة الشئون الاجتماعية.

– وعلى القرار الوزاري رقم 93 لسنة 1993 بشأن إعادة تخطيط وتنظيم واستحداث الوحدات الإدارية بالوزارة.

– وعلى القرار الوزاري رقم 7 لسنة 1994 بشأن تحديد الاختصاصات التنظيمية للوحدات الإدارية بالوزارة والقرارات الوزارية المعدلة له.

– وعلى كتاب ديوان الخدمة المدنية رقم (2023086065) في تاريخ 3/1/2024 بشأن الموافقة على تعديلات التصنيف والتوصيف الوظيفي لقطاع الشئون المالية والإدارية في وزارة الشئون الاجتماعية.

– وبعد عرض السيد وكيل الوزارة.

– وبناءً على ما تقتضيه مصلحة العمل.

 

قــــــــرر

مادة أولى

اعتماد العمل بدليل تصنيف وتوصيف الوظائف لقطاع الشئون المالية والإدارية طبقا للموضح بالدليل المرفق بهذا القرار.

 

مادة ثانية

يلغى كل نص يتعارض مع أحكام هذا القرار.

 

مادة ثالثه

يعمل بأحكام هذا القرار اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وعلى جهات الاختصاص تنفيذ ما ورد به.

وزير الشئون الاجتماعية    

وشئون الأسرة والطفولة  

فراس سعود المالك الصباح

صدر في: 21شوال 1445ه

الموافق: 30 ابريل 2024م

 

نحن نقف بكل فخر كأفضل المدافعين القانونيين عن حقوقك ومصالحك. مع فريق من المحامين ذوي المهارات العالية.

طلب استشارة قانونية