وزارة الشئون الاجتماعية والعمل قرار رقم 216 / ع لسنة 2012 بشان امراض المهنة والصناعات المسببة لها

 

وزير الشئون الاجتماعية والعمل

– بعد الاطلاع على المرسوم الصادر في 1979/1/7م بشأن اختصاصات وزارة الشئون الاجتماعية والعمل .

– وعلى القانون رقم 6 لسنة 2010م في شأن العمل في القطاع الأهلي .

– وعلى القانون رقم 28 لسنة 1969م في شأن العمل في قطاع الأعمال النفطية .

– وعلى القرار الوزاري رقم 204/ ع لسنة 2011 بشأن جدول تحديد نسب العجز في حالات إصابات العمل وأمراض المهنة.

– وعلى ملاحظات وزارة الصحة . وبناء على عرض وكيل الوزارة .

 

مادة (1) 

على صاحب العمل أن يعهد إلى طبيب أو أكثر بفحص عماله المعرضين للإصابة بأحد أمراض المهنة المبينة بالجدول المرفق وذلك في أوقات دروية ويراعى في ذلك ما يلي :

أولا : مرة كل ستة أشهر للعمال المعرضين للإصابة بأمراض المهنة المبينة :

1. التسمم بالرصاص ومركباته إذا كانت طبيعة العمل تعرضهم لأدخنة الرصاص

2. التسمم بثاني أكسيد كبريتور الكربون .

3. الأعراض والأمراض الناتجة عن التعرض للراديوم والمواد ذات النشاط الإشعاعي أو التعرض لأشعة أكس .

4. التسمم بمشتقات البترول .

ثانيا : مرة كل ستة بالنسبة للعمال المعرضين للإصابة بالأمراض المهنية الآتية :

1. التأثر بالكروم ومشتقاته وأملاحه .

2. التسمم بالزئبق

3. التسمم بالرصاص في غير العمليات التي يتعرض العمال فيها لأدخنة الرصاص .

4. التسمم بالأنتيمون .

5. التسمم بالزرنيخ .

6. التسمم بالفسفور .

7. التسمم بالمنجنيز.

8. التسمم بمركبات الكبريت .

9. التأثر بالنيكل ومركباته.

10. التسمم بالبترول أو غازاته أو مشتقاته

11. التسمم بالكلوروفورم ورابع كلوريد الكربون

12. التسمم برابع كلوريد الأثيل وثالث كلوريد الأثيلين والمشتقات الهلوجينية الأخرى للمركبات الايدروكربونية الاليفاتية .

13. استنشاق الألياف الاسبست .

14. التهاب الجلد والعيون المزمنة وتأثر العين بالحرارة والضوء .

15. التعرض للمواد المسببة للسرطان المهني .

ثالثا: مرة كل سنتين للعمال المعرضين للإصابة بباقي الأمراض المهنية المبينة بالجداول المرفقة بهذا القرار .

 

مادة (2) 

يراعي فى الكشف الطبي الدوري أن يبين ما يلي :

1. حالة الدم والجهاز العصبي والجهاز الهضمي والبولي بالنسبة للعمال المعرضين للتسمم بالرصاص .

2. حالة الجهاز الهضمي والعصبي والبولي بالنسبة للعمال المعرضين للتسمم بالزئبق.

3. حالة الجهاز الهضمي والعصبي والجلد والأغشية المخاطية للعمال المعرضين للتسمم بالزرنيخ.

4. حالة الجهاز الدوري والمجاري التنفسية العليا للعمال المعرضين للتسمم بالأنتيمون.

5. حالة الفك والأسنان والعظام بالنسبة للعمال المعرضين للتسمم بالفسفور.

6. حالة الدم والجهاز العصبي والجلد بالنسبة للعمال المعرضين للتسمم بمركبات البترول.

7. حالة الجهاز العصبي والصدر والجلد بالنسبة للعمال المعرضين للتسمم بالمنجنيز .

8. حالة الجهاز التنفسي والأغشية المخاطية بالنسبة للعمال المعرضين للتسمم بالكبريت

9. حالة الجلد للعمال المعرضين للتأثر بالنيكل والكروم .

10. حالة الجهاز التنفسي والجلد والعيون للعمال المعرضين للتسمم بالبترول.

11. حالة الجهاز التنفسي والعيون للعمال المعرضين للتسمم بالكلور والفلور والبروم .

12. حالة الكبد والكلى والقلب والجهاز العصبي للعمال المعرضين للتسمم بالكلوروفورم ورابع كلوريد الكربون ورابع كلوريد الأثيل وثالث كلوريد الأثلين والمشتقات الهلوجونية الأخرى للمركبات الايدروكربونية من مجموعة الاليفاتية.

13. حالة الدم والجلد والعيون بالنسبة للعمال المعرضين للأمراض والأعراض الباثولوجية التي تنشأ عن الراديوم أو المواد ذات النشاط الإشعاعي وأشعة أكس .

14. حالة الجلد بالنسبة للعمال المعرضين للإصابة بسرطان الجلد الأولي والتهابات الجلد.

15. حالة العيون بالنسبة للعمال المعرضين لتاثر العيون من الحرارة والضوء .

16. حالة الجهاز التنفسي والصدر بما في ذلك الفحص بالأشعة بالنسبة للعمال المعرضين الأمراض الغبار الرئوي ومرض الدرن .

17. قياس السمع للمعرضين للصمم المهني .

18. إذا استدعت ظروف العمل إضافة أي بيانات أخرى يحق للطبيب الفاحص إضافتها .

 

مادة (3)

يجب إجراء فحص طبي إبتدائي شامل لكل عامل يلحق بعمل يعرضه لأحد أمراض المهنة على أن يراعى في إجراء الفحص المذكور طبيعة العمل ونوع المرض المعرض له العامل ومنه يمكن تحديد مدى لياقة العامل صحيا للقيام بهذا العمل وأن يجري هذا الفحص قبل تسلم العمل .

 

مادة (4) 

يجب إثبات نتيجة الفحص الابتدائي والدوري لكل عامل على السجل الخاص والمرفق نموذج له بهذا القرار .

 

مادة (5) 

إذا اتضح من الفحص الطبي اللدوري اشتباه إصابة بمرض مهني وجب إجراء ما يلزم من بحوث طبية ومختبرية للتأكد من الإصابة ومداها.

 

مادة (6) 

يجوز للطبيب القائم بالفحص الدوري أن يطلب إعادة فحص أي عامل معرض لمرض مهني بعد مدة أقل من الفترات الدورية المنصوص عليها في هذا القرار إذا وجد أن حالته الصحية تستدعي ذلك.

 

مادة (7) 

مع عدم الإخلال بأحكام المادة (93) من القانون رقم 2010/6 بشأن العمل في القطاع الأهلي يجوز للطبيب أن يوقف عن العمل كل عامل مصاب بمرض مهني إذا رأى في استمرار أدائه العمل خطر على صحته.

ولا يجوز إعادة اي عامل مصاب بمرض مهني إلى العمل إلا إذا أثبت الفحص الطبي لياقته الصحية لاستئنافه.

ومع ذلك للطبيب – إذا سمحت حالة العامل – أن يوصي بأن يعهد للعامل المصاب بعمل آخر يتناسب مع حالته الصحية بشرط أن يكون بعيدا عن مصدر المرض المهني المصاب به.

 

مادة (8) 

يتحمل صاحب العمل جميع نفقات الفحص الطبي – في حالات الإصابة بالأمراض المهنية – وكذلك نفقات العلاج والأدوية والنقل طبقا لأحكام المادة (91) من قانون العمل في القطاع الأهلي رقم 2010/6 ودون الإخلال بقرارات الصحة العامة بهذا الشأن ، ويتقاضى العامل المصاب بمرض مهني أجوره بالكامل طوال فترة العلاج التي يحددها الطبيب فإن زادت عن ستة أشهر فلا يدفع له صاحب العمل إلا نصف أجره طبقا لأحكام المادة (93) من القانون السابق الإشارة إليه .

 

مادة (9)

للموظفين المختصين بالتفتيش التحقق من إجراء الفحص الطبي الابتدائي والدوري المنصوص عليه في هذا القرار ولهم في ذلك حق إجراء ما يلزم من كشف أو بحوث طبية أو مخبرية للتأكد من خلو العمال من أمراض المهنة أو إصابتهم وتحديد مدى الأصابة .

 

مادة (10) 

يعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وعلى المختصين تنفيذه كل فيما يخصه .

 

الفريق أول / أحمد عبد اللطيف الرجيب

وزير الشئون الاجتماعية والعمل     

نحن نقف بكل فخر كأفضل المدافعين القانونيين عن حقوقك ومصالحك. مع فريق من المحامين ذوي المهارات العالية.

طلب استشارة قانونية