مجلس الخدمة المدنية
– بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979م في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له.
– وعلى المرسوم الصادر في 4/ 4/ 1979 في شأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته .
– وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (22) لسنة 2006 بشأن وظائف ومكافآت الموظفين الكويتيين حملة المؤهل الجامعي تخصص إحصاء في الجهات الحكومية .
– وبناء على اقتراح ديوان الخدمة المدنية وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية باجتماعه رقم (8/ 2012) المنعقد بتاريخ 2012/3/12.
– وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل.
قرر
مادة (1)
يمنح الموظفون الكويتيون المعينون على درجات مجموعة الوظائف العامة بجدول المرتبات العام الشاغلون لوظائف الإحصاء التخصصية المتدرجة فنيا الواردة بالجدول رقم (1) المرافق لهذا القرار مكافأة مستوى وظيفي على النحو الموضح في هذا الجدول .
مادة (2)
يمنح الموظفون الكويتيون المشمولون بالمادة (1) – مكافأة تشجيعية بالفئات الواردة بالجدول رقم (2) المرافق لهذا القرار .
مادة (3)
يمنح الموظفون الكويتيون حملة المؤهل الجامعي في مجال الإحصاء المعينون على درجات مجموعة الوظائف القيادية بجدول المرتبات العام العاملون في مجال التخصص – مكافأة تشجيعية بواقع (800) دينارا شهرياً .
مادة (4)
لا يكون شغل وظائف الإحصاء التخصصية المتدرجة فنيا الواردة بالجدول رقم (1) المرافق لهذا القرار إلا بحملة المؤهلات الجامعية في مجال الإحصاء .
ويعامل بموجب هذا القرار من شغل هذه الوظائف بتخصصات في غير مجال الإحصاء بناء على موافقة ديوان الخدمة المدنية قبل صدور هذا القرار .
مادة (5)
تأخذ كل من مكافأة المستوى الوظيفي والمكافأة التشجيعية حكم المرتب فتصرف كاملة أو مخفضة تبعا له.
مادة (6)
يوقف صرف المكافأة الواردة بهذا القرار في حالة نقل أو ندب الموظف إلى وظيفة أخرى لا تدخل ضمن وظائف الإحصاء التخصصية المتدرجة فنيا أو في حالة عمل القيادي في غير مجال الإحصاء .
مادة (7)
لا يجوز الجمع بين مكافأة المستوى الوظيفي والمكافأة التشجيعية المنصوص عليها بهذا القرار من ناحية وبين البدلات والمكافآت والعلاوات الأخرى المقررة لنوع العمل أو طبيعته أو التخصص أو المستوى الوظيفة أو لجهة معينة أو لشريحة في جهة معينة وكذلك المكافأة أو الزيادة التي تصرف شهرياً بـصـفـة شخصية – وذلك ما لم يرد نص يقضي بغير ذلك.
مادة (8)
يراعى عند رفع المستوى الوظيفي لشاغلي وظائف الإحصاء التخصصية المتدرجة فنيا إلى المستوى الأعلى الضوابط المحددة في شأن التصنيف الوظيفي المعتمدة من ديوان الخدمة المدنية بالإضافة إلى شروط شغل الوظائف الواردة في الجدول رقم (1) المرافق لهذا القرار .
مادة (9)
يعمل بعذا القرار من 2012/4/1 وينشر في الجريدة الرسمية ، ويلغى العمل بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (22) لسنة 2006 المشار إليه ، كما يلغى كل حكم يتعارض مع أحكامه.
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية
رئيس مجلس الخدمة المدنية بالنيابة
مصطفى جاسم الشمالي
صدر في : 19 من جمادى الآخرة 1433هـ
الموافق : 10 مايو 2012م