ديوان الخدمة المدنية قرار رقم 15 لسنة 2012 بشان منح بدل سماعة للعاملين في الجهات الحكومية

 

مجلس الخدمة المدنية

– بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979م بشأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له .

– وعلى المرسوم الصادر بتاريخ 4/ 4/ 1979 في شأن نظام الخدمة المدنية والمراسيم المعدلة له .

– وعلى قرار وزير المالية رقم 12 لسنة 1960 بمنح بدل السماعة لبعض الوظائف وتعديلاته ،

– وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 6 لسنة 1980 بشأن منح البدلات والعلاوات الإضافية والمكافآت التشجيعية ،

– وبناء على اقتراح ديوان الخدمة المدنية ،

– وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية.

 

قرر

مادة (1)

يمنح الموظفون المعينون على درجات جدول المرتبات العام ومن في حكمهم من المعينين بصفة مؤقتة الخاضعين لأحكام قانون ونظام الخدمة المدنية – بدل سماعة وفقاً للجدول المرافق لهذا القرار .

 

مادة (2)

يأخذ هذا البدل حكم المرتب فيصرف كاملاً أو مخفضاً تبعاً له.

 

مادة (3)

يجوز الجمع بين بدل السماعة المنصوص عليه بهذا القرار من ناحية وبين البدلات والمكافآت والعلاوات الأخرى المقررة لنوع العمل أو طبيعته أو التخصص أو لمستوى الوظيفة أو لجهة معينة أو لشريحة في جهة معينة ، كما يجوز الجمع بينه وبين بدل التمثيل والمكافأة التشجيعية للعاملين على بدالة الأمان (112) بوزارة الداخلية وعلاوة غلاء المعيشة والدعم المالي والمكافأة المالية الشهرية المقررة بالقرار رقم /8/ 2005 ( لمن يستحـقـهـا) والمكافأة المالية المقررة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 1 لسنة 2011 بشأن منح الموظفين الكويتيين العاملين في الجــهــات الحكومية مكافأة مالية شهرية بواقع 100 دينار ( لمن يستحقها) .

ولا يجوز الجمع بين هذا البدل والمكافأة أو الزيادة التي تصرف بصفة شخصية .

 

مادة (4)

يعمل بهذا القرار من 2012/4/1 وينشر في الجريدة الرسمية ويلغى كل حكم يتعارض مع أحكامه .

 

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية 

رئيس مجلس الخدمة المدنية بالإنابة  

مصطفى جاسم الشمالي         

 

صدر بتاریخ : 19 من جمادى الآخرة 1433 هـ

الموافق : 10 مايو 2012 م

 

جدول

بفئات بدل السماعة

الوظائف التي يستحق شاغلوها بدل سماعة فئة بدل السماعة

بالدينار شهرياً » 45 ديناراً

– ملاحظ مخابر اتصالات .

– مخابر أول اتصالات .

– مخابر اتصالات .

– مأمور اتصالات .

– مساعد مأمور اتصالات .

– الوظائف التي كان يستحق شاغلوها بدل سماعة إستناداً لقرارات أو موافقات صدرت قبل العمل بهذا القرار من الجهات المختصة .

ملاحظة :

1 – يستحق شاغلي وظائف خدمات الاتصالات الواردة في الجدول أعلاه من العاملين باستعلامات الدليل (101) بوزارة المواصلات – بدل سماعة بفئة ( 90 ) ديناراً شهرياً ، وتلغى المكافأة التشجيعية التي تقررت لهم من قبل مجلس الخدمة المدنية باجتماعه رقم (10/ 2006) المنعقد بتاريخ 12 / 11 / 2006 الصادر بموجبه كتاب الديوان رقم (م .خ .م / 881/ 19 / 2006) المؤرخ 5/ 12/ 2006 .

2 – يجوز بعد الإتفاق مع ديوان الخدمة المدنية منح الموظفين الذين تتطلب طبيعة وظائفهم استخدام السماعة طوال ساعات الدوام الرسمي من غير شاغلي الوظائف الواردة أعلاه بدل سماعة بفئة ( 45 ) ديناراً شهرياً .

 

نحن نقف بكل فخر كأفضل المدافعين القانونيين عن حقوقك ومصالحك. مع فريق من المحامين ذوي المهارات العالية.

طلب استشارة قانونية