وزارة التجارة والصناعة قرار رقم 30 لسنة 2020 بشان تنظيم اصدار شهادات السجل التجاري

 

وزير التجارة والصناعة

– بعد الاطلاع على القانون رقم (18) لسنة 2018 في شأن السجل التجاري.

– وعلى المرسوم بالقانون رقم (68) لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة والقوانين المعدلة له.

– وعلى القانون رقم (111) لسنة 2013 في شأن تراخيص المحلات التجارية ولائحته التنفيذية.

– وعلى القانون رقم (20) لسنة 2014 في شأن المعاملات الالكترونية ولائحته التنفيذية.

– وعلى القانون رقم (63) لسنة 2015 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات ولائحته التنفيذية.

– وعلى القانون رقم (1) لسنة 2016 بإصدار قانون الشركات وتعديلاته، ولائحته التنفيذية.

– وعلى المرسوم رقم (191) لسنة 2015 في شأن تنظيم وزارة التجارة والصناعة.

– وعلى القرار الوزاري رقم (161) لسنة 2016 وتعديلاته بشأن إنشاء واختصاصات إدارة النافذة الواحدة.

– وعلى القرار الوزاري رقم (209) لسنة 2017 بشأن تنظيم عمل تأسيس شركات الأشخاص.

– وعلى ما عرضه وكيل الوزارة.

– وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة.

 

قرر

مادة أولى

وقف استقبال إصدار شهادات السجل التجاري لشركات الأشخاص الجديدة بإدارة النافذة الواحدة يدوياً اعتباراً من تاريخ 2 فبراير 2020.

 

مادة ثانية

يتم إصدار شهادات السجل التجاري الكترونياً عبر الموقع الالكتروني لإدارة النافذة الواحدة (www.kbc.gov.kw) اعتباراً من تاريخ 2 فبراير 2020.

 

مادة ثالثة

تستمر إدارة النافذة الواحدة باستكمال إصدار شهادات السجل التجاري للشركات التي تم تأسيسها قبل تاريخ 2 فبراير 2020 يدويا حتى استكمال إجراءاتها.

 

مادة رابعة

يعمل بهذا القرار اعتبارا من 2020/2/2، وعلى الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية.

 

وزير التجارة والصناعة

خالد ناصر الروضان  

صدر في 10 جمادى الآخرة 1441 هـ

الموافق 4 فبراير 2020.

 

نحن نقف بكل فخر كأفضل المدافعين القانونيين عن حقوقك ومصالحك. مع فريق من المحامين ذوي المهارات العالية.

طلب استشارة قانونية