9:00 صباحاً - 1:30 ظهراً
5:00 مساءً - 9:00 مساءً

96555555442+

مجلس الوزراء مرسوم رقم 68 لسنة 2024 بالغاء بعض بعثات التمثيل الدبلوماسي لدولة الكويت في الخارج

 

– بعد الاطلاع على الدستور،

– وعلى القانون رقم 21 لسنة 1962 بنظام السلكين الدبلوماسي والقنصلي، والقوانين المعدلة له،

– وبناء على عرض وزير الخارجية،

– وبعد موافقة مجلس الوزراء،

 

رسمنا بالآتي

مادة أولى

تلغى بعثات التمثيل الدبلوماسي لدولة الكويت في الخارج التالية: –

1- سفارة دولة الكويت لدى جمهورية ميانمار الاتحادية.

2- سفارة دولة الكويت لدى مملكة كمبوديا.

3- سفارة دولة الكويت لدى جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية.

4- سفارة دولة الكويت لدى جمهورية الغابون.

5- سفارة دولة الكويت لدى جمهورية زيمبابوي.

 

مادة ثانية

على وزير الخارجية تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

 

أمير الكويت            

مشعل الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء                                       

د. محمد صباح السالم الصباح                               

        وزير الخارجية                                                                          

عبد الله علي عبد الله اليحيا                                                              

صدر بقصر السيف في: 7 شوال 1445 ه

الموافق: 16 إبريل 2024 م

 

نقدّم لك الخدمات القانونية في كافة أنواع القضايا

نحن نقف بكل فخر كأفضل المدافعين القانونيين عن حقوقك ومصالحك. مع فريق من المحامين ذوي المهارات العالية.

طلب استشارة قانونية

بياناتك الشخصية
بيانات الإستشارة
مدة الاستشارة
طريقة التواصل
بيانات إضافية
صورة البطاقة المدنية
ملفات الاستشارة 1
ملفات الاستشارة 2