9:00 صباحاً - 1:30 ظهراً
5:00 مساءً - 9:00 مساءً

96555555442+

أمر أميري بتعيين رئيس مجلس الوزراء

 

– بعد الإطلاع على الدستور،

– وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 28 رمضان 1445 ه الموافق 7 ابريل 2024 م، بقبول استقالة رئيس مجلس الوزراء.

– وبعد المشاورات التقليدية،

 

أمرنا بالآتي

مادة أولى

يُعين الشيخ / أحمد عبد الله الأحمد الصباح رئيساً لمجلس الوزراء ، ويُكلف بترشيح أعضاء الوزارة الجديدة، وعرض أسمائهم علينا لإصدار مرسوم تعيينهم.

 

مادة ثانية

على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ أمرنا هذا، وإبلاغه إلى مجلس الأمة ، ويعمل به من تاريخ صدوره ، وينشر في الجريدة الرسمية .

 

        أمير الكويت             

مشعل الأحمد الجابر الصباح

صدر بقصر السيف في : 6 شوال 1445 ه

الموافق : 15 إبريل 2024 م

 

نقدّم لك الخدمات القانونية في كافة أنواع القضايا

نحن نقف بكل فخر كأفضل المدافعين القانونيين عن حقوقك ومصالحك. مع فريق من المحامين ذوي المهارات العالية.

طلب استشارة قانونية

بياناتك الشخصية
بيانات الإستشارة
مدة الاستشارة
طريقة التواصل
بيانات إضافية
صورة البطاقة المدنية
ملفات الاستشارة 1
ملفات الاستشارة 2