9:00 صباحاً - 1:30 ظهراً
5:00 مساءً - 9:00 مساءً

96555555442+

مرسوم رقم 67 لسنة 2024 بتأجيل انعقاد اجتماع مجلس الأمة

 

– بعد الاطلاع علي المادة 106 من الدستور،

– وعلى القانون رقم 12 لسنة 1963 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة والقوانين المعدلة له ،

– وعلى المرسوم رقم 61 لسنة 2024 بدعوة مجلس الأمة للانعقاد للدور العادي الأول من الفصل التشريعي الثامن عشر،

– وبناء على عرض  رئيس مجلس الوزراء ،

– وبعد موافقة مجلس الوزراء،

 

رسمنا بالآتي :

مادة أولى

يؤٌجل انعقاد اجتماع مجلس الامة للدور العادي الأول من الفصل التشريعي الثامن عشر إلي صباح يوم الثلاثاء 14 مايو 2024 م

 

مادة ثانية

على الجهات المعنية -كل فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم ، ويعمل به من تاريخ صدوره ، ويبلغ إلى مجلس الأمة ، وينشر في الجريدة الرسمية .

 

أمير الكويت             

مشعل الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء                                       

د. محمد صباح السالم الصباح                                

 

صدر بقصر السيف في : 28 رمضان 1445 ه

الموافق : 7 ابريل 2024 م

 

نقدّم لك الخدمات القانونية في كافة أنواع القضايا

نحن نقف بكل فخر كأفضل المدافعين القانونيين عن حقوقك ومصالحك. مع فريق من المحامين ذوي المهارات العالية.

طلب استشارة قانونية

بياناتك الشخصية
بيانات الإستشارة
مدة الاستشارة
طريقة التواصل
بيانات إضافية
صورة البطاقة المدنية
ملفات الاستشارة 1
ملفات الاستشارة 2