9:00 صباحاً - 1:30 ظهراً
5:00 مساءً - 9:00 مساءً

96555555442+

حكم الدائرة الادارية بمحكمة الاستئناف بالزام وزارة الداخلية باداء مبلغ 14325 دينار للطاعن وذلك عن قيمة المقابل النقدي لرصيد اجازاته التي لم ينتفع بها اثناء الخدمة وقيمة مكافأة نهاية الخدمة المستحقة له عن مدة خدمته في الوزارة المدعى عليها.

نقدّم لك الخدمات القانونية في كافة أنواع القضايا

نحن نقف بكل فخر كأفضل المدافعين القانونيين عن حقوقك ومصالحك. مع فريق من المحامين ذوي المهارات العالية.

طلب استشارة قانونية

بياناتك الشخصية
بيانات الإستشارة
مدة الاستشارة
طريقة التواصل
بيانات إضافية
صورة البطاقة المدنية
ملفات الاستشارة 1
ملفات الاستشارة 2