الدائرة الإدارية في محكمة الاستئناف تقضي بتأييد حكم أول درجة بإلزام رئيس مجلس الخدمة المدنية بصفته بإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن تمديد بعثة الطاعن في احدى الجامعات الكندية لمدة ثلاث شهور وسداد باقي المصروفات عن تلك الفترة مع أحقيته بالتعويض المؤقت بمبلغ 5001 دينار .