مجلس الخدمة المدنية قرار رقم 7 لسنة 2011 بشان منح الموظفة اجازة خاصة لمرافقة طفلها المريض بالمستشفى

 

مجلس الخدمة المدنية :

– بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له .

– وعلى المرسوم الصادر بتاريخ 4/ 4/ 1979 في شأن نظام الخدمة المدنية والمراسيم المعدلة له .

– وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم لسنة 1993 بشأن منح بعض الإجازات بمرتب كامل أو بنصف مرتب .

– وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية .

 

قرر

مادة (1)

تستحق الموظفة الكويتية إجازة خاصة براتب كامل لمرافقة طفلها المريض الذي يرقد بالمستشفى داخل البلاد ، كما يجوز منح هذه الإجازة لغير الكويتية .

 

مادة (2)

لا يشترط حد أقصى لسن الطفل وإنما يتحدد في ضوء حالته وحاجته إلى الأم ويثبت ذلك بتقرير طبي معتمد من وزارة الصحة .

 

مادة (3)

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية ويلغى العمل بالفقرة (ج) من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم السنة 1993 المشار إليه .

 

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

رئيس مجلس الخدمة بالنيابة         

أحمد حمود الجابر الصباح            

 

صدر في : 22 ربيع الآخر 1432 هـ

الموافق : 27 مارس 2011 م

 

نحن نقف بكل فخر كأفضل المدافعين القانونيين عن حقوقك ومصالحك. مع فريق من المحامين ذوي المهارات العالية.

طلب استشارة قانونية