وزير الصحة
– بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية وتعديلاته.
– وعلى المرسوم الصادر في 1979/4/4 في شأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته.
– وعلى قراري مجلس الخدمة المدنية رقمي 39 لسنة 2006 ، 1 لسنة 2007 بشأن مدد وقواعد وأحكام منح الأجازة المرضية.
– وعلى القرار الوزاري رقم 17 لسنة 2007 بشأن تحديد جهات منح الأجازات المرضية وقواعد تصديقها واعتمادها .
– وعلى كتاب وزارة الخارجية رقم 149766 المؤرخ 2007/4/18 بشأن طلب النظر في استثناء أعضاء البعثات الدبلوماسية من الإجراءات المتعلقة بالتصديق والاعتماد للأجازات المرضية الممنوحة لهم من جهات طبية في دول المقر.
– قرر –
مادة أولى
يستثنى أعضاء البعثات التمثيلية لدولة الكويت من الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة الخامسة من المادة السادسة من القرار الوزاري رقم 17 لسنة 2007 بشأن تحديد جهات منح
الأجازات المرضية وقواعد تصديقها واعتمادها.
مادة ثانية
يتم الاعتداد بتصديق البعثات التمثيلية لدولة الكويت بالخارج ووزارة الخارجية في دولة المقر على الأجازات المرضية الممنوحة لأفراد البعثة أثناء تواجدهم في مقار عملهم بالخارج – والتي تمنح لهم من جهات طبية في دولة المقر – وتعتمد كأجازة مرضية دون الحاجة لعرضها على المجلس الطبي العام وذلك في حدود المدد الموضحة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 39 لسنة 2006.
مادة ثالثة
يعمل بهذا القرار اعتباراً من 2007/5/1 . وينشر في الجريدة الرسمية ويلغى كل حكم يتعارض مع أحكامه.
وزير الصحة
الدكتورة معصومة صالح المبارك