الهيئة العامة للمعلومات المدنية قرار رقم 1 لسنة 2020 بشان الاعتداد بالبطاقة المدنية الرقمية

 

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

ووزير الدولة لشنون مجلس الوزراء

رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمعلومات المدنية

بعد الاطلاع على

– القانون رقم 32 لسنة 1982 في شأن نظام المعلومات المدنية.

– القانون رقم 20 لسنة 2014 بشأن المعاملات الإلكترونية ولائحته التنفيذية.

– القانون رقم 63 لسنة 2015 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات.

– قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 2 لسنة 2009 بشأن إعادة إصدار بطاقة مدنية المزودة بشريحة الكترونية للكويتيين

– قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 1 لسنة 2012 بشأن البطاقة المدنية المزودة بشريحة الكترونية لغير الكويتيين.

وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل.

 

قرر

(مادة أولى)

‎يعتد‏ بالبطاقة المدنية الرقمية الصادرة من خلال تطبيق Kuwait Mobile ID (هويتي) وذلك في تعريف هوية الفرد في كافة المعاملات الحكومية وغير الحكومية.

 

(مادة ثانية)

‏يتيح تطبيق ‎Kuwait Mobile ID‏ (هويتي) الدخول الآمن للخدمات الإلكترونية الحكومية وغير الحكومية والتوقيع الإلكتروني المعتمد للمعاملات والمستندات والوثائق الإلكترونية.

 

(مادة ثالثة)

يتعين تجديد البطاقة المدنية المنتهية الصلاحية وذلك لتفعيل الخدمات المتاحة في تطبيق Kuwait Mobile ID (هويتي).

 

‎(مادة رابعة)

يعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وعلى الجهات المختصة تنفيذه كل فيما يخصه.

 

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية        

  ووزير الدولة لشنون مجلس الوزراء             

رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمعلومات المدنية

     أنس خالد ناصر الصالح                      

صدر في: 27 شعبان 1441ه

الموافق: 20 ابريل 2020م

 

نحن نقف بكل فخر كأفضل المدافعين القانونيين عن حقوقك ومصالحك. مع فريق من المحامين ذوي المهارات العالية.

طلب استشارة قانونية