مجلس الخدمة المدنية قرار رقم 6 لسنة 2011 بشان الاجازة الخاصة لرعاية الامومة

 

– بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له.

– وعلى المرسوم الصادر بتاريخ 1979/4/4 في شأن نظام الخدمة المدنية والمراسيم المعدلة له .

– وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 1 لسنة 1993 بشأن منح بعض الإجازات بمرتب كامل أو بنصف مرتب.

– وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية.

 

قرر

مادة (1)

تكون الإجازة الخاصة لرعاية الأمومة للموظفة الكويتية لمدة أربعة أشهر تالية لإجازة الوضع مباشرة على أن يستحق الشهر الأول منها بمرتب كامل ، ويجوز بناء على طلبها منح الثلاثة أشهر الأخرى بنصف هذا المرتب .

ويجوز منح هذه الإجازة للموظفة غير الكويتية المتزوجة من كويتي .

 

مادة (2)

ينقضي الحق بمنح الإجازة بانتهاء أربعة أشهر بعد إجازة الوضع ، فإن تأخر تقديم طلب الثلاثة أشهر بنصف المرتب تخفض مدتها بنفس القدر بحيث لاتزيد عن تاريخ إكمال أربعة أشهر بعد إجازة الوضع.

 

مادة (3)

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية ويلغى العمل بالفقرة (ب) من المادة (1) من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 1 لسنة 1993 المشار إليه.

 

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

رئيس مجلس الخدمة بالنيابة         

أحمد حمود الجابر الصباح             

صدر في : 22 ربيع الآخر 1432 هـ

الموافق : 27 مارس 2011 م

 

نحن نقف بكل فخر كأفضل المدافعين القانونيين عن حقوقك ومصالحك. مع فريق من المحامين ذوي المهارات العالية.

طلب استشارة قانونية