مجلس الوزراء قرار رقم 666 لسنة 2001 بشان ضبط نمو الهياكل التنظيمية بالوزارات والادارات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة

 

مجلس الوزراء.

– بعد الاطلاع على المرسوم رقم 10 لسنة 1960 بقانون ديوان الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له.

– وعلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له.

– وعلى المرسوم الصادر في 7 جمادى الأولى لسنة 1399هـ الموافق 4 ابريل 1979م في شأن نظام الخدمة المدنية والمراسيم المعدلة له .

– وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 11 لسنة 1991 الصادر بتاريخ 1991/12/22 بشأن استحداث الوظائف القيادية.

– وبناء على اقتراح ديوان الخدمة المدنية بشأن اتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من تضخم الهياكل التنظيمية.

– وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية.

 

قرر

مادة (1)

توافي كل وزارة أو إدارة أو هيئة أو مؤسسة عامة – ديوان الخدمة المدنية بصورة من الهيكل التنظيمي القائم حاليا حتى أدنى مستوى تنظيمي موضحا به الاختصاصات الرئيسية والتفصيلية لتوثيقه ولاعتماده بشكله الحالي من مجلس الخدمة المدنية.

 

مادة (2)

على الوزارات والإدارات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة أن تراعي عند استحداث أو تعديل هيكلها التنظيمي أن يكون ذلك انعكاسا للاحتياجات الفعلية ومتناسبا مع عبء العمل وحجمه وأن يتوافر للتنظيم القائم قدر كاف من الاستقرار وذلك بالالتزام بفترة زمنية معينة يحددها) ديوان الخدمة المدنية.

 

مادة (3)

يكون استحداث أو تعديل الهياكل التنظيمية بالعرض على مجلس الخدمة المدنية من خلال ديوان الخدمة المدنية الذي يقوم بالدراسة واحاطة الجهة بنتائجها ثم العرض على مجلس الخدمة المدنية للاعتماد .

وعلى الجهة أن ترفق المبررات والبيانات والوقائع والإحصائيات الداعية لاستحداث أو تعديل الهيكل التنظيمي وأية بيانات أخرى يطلبها ديوان الخدمة المدنية لاستكمال الدراسة.

وعلى الديوان أن يواف الجهة بنتائج الدراسة قبل العرض على مجلس الخدمة المدنية للاعتماد، فإذا تبين عدم اتفاق وجهة نظر الديوان مع مقترحات الجهة فإنه يتعين عند العرض بيان وجهة نظر الديوان وملاحظاته والأسباب التي تستند إليها الجهة لعدم موافقتها على ملاحظات الديوان، ولمجلس الخدمة المدنية تقرير ما يراه في هذا الشأن.

 

مادة (4)

يتولى الديوان معاونة الجهات بتحديد أسلوب عرض وإعداد المشروعات التنظيمية والبيانات والنماذج المطلوبة ومحتويات الدراسة اللازمة.

 

مادة (5)

على جهات الاختصاص تنفيذ هذا القرار ويلغى كل حكم يخالف أحكامه وينشر في الجريدة الرسمية.

 

رئيس مجلس الوزراء      

سعد العبدالله السالم الصباح

صدر في: 18 جمادى الأولى 1422هـ

الموافق: 7 أغسطس 2001م

 

نحن نقف بكل فخر كأفضل المدافعين القانونيين عن حقوقك ومصالحك. مع فريق من المحامين ذوي المهارات العالية.

طلب استشارة قانونية