مجلس الخدمة المدنية قرار رقم 1 لسنة 1979 بشان منح علاوة اجتماعية للموظفين في الجهات الحكومية

مجلس الخدمة المدنية قرار رقم 5 لسنة 1984 بشان العلاوة الاجتماعية للموظف الذي تتوفى زوجته وهو في الخدمة

مجلس الخدمة المدنية قرار رقم 3 لسنة 1996 بشان تعديل بعض احكام القرار رقم 1 لسنة 1979 بشان منح علاوة اجتماعية للموظفين في الجهات الحكومية

مجلس الخدمة المدنية قرار رقم 4 لسنة 1985 بشان تعديل العلاوة الاجتماعية عن الاولاد التي تمنح للموظفين الكويتيين في الجهات الحكومية

مجلس الخدمة المدنية قرار رقم 1 لسنة 1981 بشان استبدال فئات العلاوة الاجتماعية التي تمنح للموظفين الكويتيين

مجلس الخدمة المدنية قرار رقم 9 لسنة 1981 بشان التعديل على القرار رقم 1 لسنة 1979 بشان اضافة حكم للعلاوة الاجتماعية التي تمنح للموظفين عن اولاده

مجلس الخدمة المدنية قرار رقم 5 لسنة 1982 تعديل بعض احكام وفئات العلاوة الاجتماعية التي تمنح للموظفين في الجهات الحكومية

 

– بعد الاطلاع على المادتين 19 ، 37 من المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية ،

– وعلى المادة 93 من المرسوم الصادر في 1979/4/4 في شأن نظام الخدمة المدنية ،

– وبناء على اقتراح ديوان الموظفين ،

 

– قرر –

مادة 1 

( يمنح الموظفون الكويتيون المعينون على درجــاب مجموعات الوظائف الدائمة علاوة اجتماعية وذلك وفقا للجدول المرافق .

كما يمنح هؤلاء الموظفون علاوة اجتماعية عن اولادهم بفئة عشرين دينارا عن كل ولد على ان يراعى في ذلك الاتي).

  • استبدلت بموجب القرار رقم 5 لسنة 1982

1 – منح الموظفة في جميع الاحوال العلاوة الاجتماعية بفئة أعزب واستثناء ذلك من يستمر صرف هذه العلاوة بفئة متزوج الواردة فى الجدول المرافق للموظفات المتزوجات بغير موظفين في الجهات الحكومية متى كن يتقاضين العلاوة الاجتماعية قبل 7/1/ 1979 بفئة متزوج وذلك بصفة شخصية وحتى تزول الأسباب التي من أجلها قررت لهن العلاوة بهذه الفئة

2 – منح الموظفة علاوة اجتماعية عن أولادها في حالة وفاة والدهم أو عجزه عن العمل أو الكسب مع عدم تقاضيه أى مرتب أو معاش أو مساعدة من الخزانة العامة بصفة دورية أو اعالتها أولادها دون أن تتقاضى نفقة ممن تجب عليه نفقتهم.

3 – يبدأ حق الموظف في العلاوة الاجتماعية عن ولده من تاريخ الولادة كما في الشهادة الثبته للبشره ، أما الموظفة فبدأ حقها في هذه العلاوة من تاريخ تحقق السبب المنصوص عليه في البند السابق .

وفي جميع الأحوال لا تصرف العلاوة الاجتماعية عن المولود إلا بعد تقديم بطاقته المدنية.

  • عدلت بموجب القرار رقم 3 لسنة 1996

4 – يوقف صرف العلاوة الاجتماعية الممنوحة عن الاولاد في الحالتين التاليتين : –

أ ) اعالة الابناء أنفسهم أو بلوغهم سن الرابعة والعشرين أيهما أسبق وذلك ما لم يكونوا عاجزين عن العمل

ب) اعالة البنات أنفسهن أو زواجهن أيهما أسبق .

ولا يعتبر الولد الذي يتقاضى مكافأة أو مخصصات مالية من الدولة أثناء تلقيه التدريب أو التعليم بأحد المراكز أو الكليات أو المعاهد أو المدارس معيلاً نفسه في تطبيق أحكام هذا البند.

  • أضيفت بموجب القرار رقم 9 لسنة 1981

 

مادة 2 

يمنح الموظفين غير الكويتيين المعينون على درجات مجموعات الوظائف الدائمة علاوة اجتماعية وذلك وفقا للجدول المرافق ، على أن يراعى في ذلك الاتي : –

1 – عدم منح الموظفة أية علاوة اجتماعية .

2 – منح الموظف المتزوج العلاوة الاجتماعية بشرط اقامة الزوجة فى الكويت .

ومع ذلك يستمر منح الموظف هذه العلاوة ما لم تتجاوز مدة غياب الزوجة عن الكويت ( 60 ) يوما متصلة وذلك فضلا عن مدة الاجازة التي يصرح له بها متى كانت بمرتب كامل .

 

مادة 3

يعمل في تطبيق أحكام المادتين السابقتين بالقواعد الاتية : –

1 – تثبت الزوجية بوثيقة عقد الزواج أو ما يقوم مقامها ، وتثبت البنوة بشهادة الميلاد أو بشهادة رسمية مستخرجة من سجلات المواليد أو جواز السفر .

2 – يثبت العجز عن العمل بقرار من الهيئة الطبية المختصة .

واستثناء من ذلك – يعامل الموظف الذي تتوفى زوجته الوحيدة معاملة الموظف المتزوج من حيث فئة العلاوة الاجتماعية التي تمنح له وذلــــــــــك بالشرطين الآتيين :

1) أن يكون الموظف عند وفاة زوجته مستحقا للعلاوة الاجتماعية بفئة متزوج.

2) أن يكون للموظف عند وفاة زوجته ولد أو أكثر دون من الرابعة والعشرين.

وتستمر معاملة الموظف وفقا للفترة السابقة الى حين افتقاد الشرط رقم 2.

  • أضيفت بموجب القرار رقم 5 لسنة 1984

3 – يعامل الموظف المتزوج في حالة طلاق زوجته الوحيدة أو وفاتها معاملة الموظف الاعزب من أول الشهر التالي ( لصيرورة الطلاق بائنا أو لتاريخ الوفاة ) .

4 – اذا تخلف من يعامل بأحكام هذا القرار عن تقديم ما يثبت حقه في العلاوة الاجتماعية وانقضت السنة المالية التي حدث فيها تغيير حالته الاجتاعية دون تقديمه الاثبات اللازم فان العلاوة تصرف له من أول السنة المالية التي يقدم فيهـا الاثبات .

 

مادة 4 

يستمر الموظفون والمستخدمون غير الكويتيين الموجودين في الخدمة ويتقاضون علاوة اجتماعية عن أولادهم استنادا لقرار وزير المالية رقم 63/19 في تقاضي العلاوة عنهم بصفة شخصية وبفئة عشرة دنانير عن الولد على أن يراعى فى ذلك الاتي : –

1- وقف العلاوة اذا زاد غياب الولد الذي تمنح عنه العلاوة على ( 60 ) يوما متصلة خارج الكويت وذلك فضلا  عن مدة الاجازة التي يصرح بها لوالده متى كانت بمرتب كامل .

2- وقف العلاوة اذا تحقق بشأن الولد الذي تمنح عنه من الحالتين المنصوص عليهما في البند ٤ من المادة الاولى وكذلك عدم احلال ولد لم يكن والده يمنح عنه العلاوة محل ولد اخر له اوقف صرف العلاوة عنه .

 

مادة 5

تأخذ العلاوة الاجتماعية الممنوحة بموجب هذا القرار حكم المرتب فتصرف كاملة أو مخفضة تبعا له .

 

مادة 6 

على كل من يخضع لاحكام هذا القرار أن يقدم بيانا بحالته الاجتماعية وفقا للمنوذج الذي يعده ديوان الموظفين وعليه أن يبلغ الجهة الحكومية التابع لها بكل تغيير يطرأ على حالته الاجتماعية .

 

مادة 7

اذا قدم الخاضع لاحكام هذا القرار بيانات غير صحيحة أو كاذبة أو تخلف عن الابلاغ بما طرأ من تغيير على حالته الاجتماعية بقصد الحصول على علاوة اجتماعية تزيد عما يستحقه بمقتضى أحكام هذا القرار ، فانه يعرض نفسه لما قديرد في هذا الشأن بقانون الجزاء من عقوبات وذلك فضلا عن مؤاخذته تأديبيا واسترداد ما صرف له بدون وجه حق .

 

مادة 8

يعمل بهذا القرار من 1979/7/1 ويلغى كــل حكم يتعارض مع أحكامه .

 

رئيس مجلس الخدمة المدنية

 

صدر في : 29 جمادى الآخرة 1399 هـ

الموافق : 1979/5/16م

 

نحن نقف بكل فخر كأفضل المدافعين القانونيين عن حقوقك ومصالحك. مع فريق من المحامين ذوي المهارات العالية.

طلب استشارة قانونية