وزارة الصحة قرار رقم 20 لسنة 2024 بشان الحماية من الاشعاع الناتج من انشطة تزيد من تركيز المواد المشعة الطبيعية في صناعة استخراج النفط والغاز بدولة الكويت

 

وزير الصحة:

– بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم 131 لسنة 1977 بشأن تنظيم استخدام الأشعة المؤينة والوقاية من مخاطرها.

– وعلى القانون رقم 42 لسنة 2014 في شأن إصدار قانون حماية البيئة والمعدل بالقانون رقم 99 / 2015 .

– وعلى القرار الوزاري رقم 598 لسنة 2003 بإعادة تنظيم إدارة الوقاية من الإشعاع وتحديد اختصاصاتها.

– وعلى القرار الوزاري رقم552 لسنة 2003 باعتماد لائحة تنظيم استخدام الأشعة المؤينة والإجراءات والاحتياطات الآمنة للوقاية من مخاطرها.

– وعلى القرار الوزاري رقم 553 لسنة 2003 باعتماد لائحة القواعد والشروط والإجراءات الوقائية الواجب إتباعها للتخلص من النفايات المشعة وتخزينها.

– وعلى القرار الوزاري رقم 18 لسنة 2024 بشأن المستندات المطلوبة لطلب ترخيص الجهات التي تتعامل مع مصادر الأشعة المؤينة أو غير المؤينة.

– وعلى موافقة لجنة الوقاية من الإشعاع في اجتماعها رقم 1/2023 بتاريخ 11/4/2023 واجتماعها رقم 4/2023 بتاريخ 26/12/2023.

– وبناء على مقتضيات مصلحة العمل، وما عرضه علينا السيد/ وكيل الوزارة.

 

– قرر –

أحكام عامة

مادة أولى

يجب الالتزام بالمتطلبات وتدابير الحماية من الإشعاع ومستويات حدود التعرض الإشعاعي التي تحددها إدارة الوقاية من الإشعاع عند التعامل مع المواد المشعة الطبيعية الناتجة من صناعة استخراج النفط والغاز وما ينتج عنها من زيادة في تركيز المواد المشعة الطبيعية ، ويشمل التعامل مع المواد المشعة الطبيعية المركزة ما يلي:

1. إنتاج وتجهيز وتخزين ونقل المواد المشعة الطبيعية المركزة والتخلص منها وإعادة تدويرها.

2. صيانة وإصلاح وتنظيف المعدات الملوثة بالمواد المشعة الطبيعية المركزة وتوضيح طرق وآليات وتقنيات التنظيف وكيفية التخلص من النفايات الناتجة من عملية التنظيف.

 

مادة ثانية

تطبق القرارات الوزارية المتعلقة بالتعامل مع المواد المشعة على كافة الجهات التي تتعامل مع المواد المشعة الطبيعية المركزة لضمان حماية العاملين وعموم الجمهور من التعرضات الإشعاعية غير المبررة وحماية البيئة من التلوث الإشعاعي.

 

تحليل وتقييم التعرض الإشعاعي

مادة ثالثة

قبل القيام بأي من الأنشطة المذكورة في المادة الأولى يجب أخذ موافقة إدارة الوقاية من الإشعاع بوزارة الصحة وتزويدها بما يلي:

1. موافقة الهيئة العامة للبيئة والجهات المعنية.

2. التقدم بتقرير عن النشاط المزمع القيام به موضحاً فيها ما يلي:

• وصف تفصيلي عن النشاط ونتائج العمل وكمية النفايات المتوقعة وتصنيفها.

• نتائج التحليل وتقييم كميات وأنواع المواد المشعة الناتجة.

• قياس تركيز المواد المشعة الطبيعية.

• قياس معدل الجرعة المكافئة المحيطة لأماكن العمل وعلى مسافات (0.1 متر) و (1 متر) من المواد المشعة الطبيعية المركزة.

• أداء تقييم الجرعات المتوقعة الناتج من التعرض الخارجي والداخلي للعاملين وعموم الجمهور.

3. التقدم بقياسات وتحاليل جديدة لكافة البيانات عند أي تغير في النشاط أو تعديلات على طريقة المعالجة أو تغيير في البيانات المقدمة.

 

مادة رابعة

تجرى كافة القياسات في مختبرات معتمدة من إدارة الوقاية من الإشعاع ومن قبل خبراء مؤهلين في مجال الحماية من الإشعاع.

 

مادة خامسة

عند توقع زيادة الجرعة الإشعاعية الفعالة عن 1 مللي سيفرت سنوياً يجب مراقبة البيئة إشعاعيا والتحكم في جرعة العاملين في المجال ، وعند توقع تجاوز الجرعة الفعالة عن 6 مللي سيفرت في السنة، يجب تزويد العاملين بمقياس الجرعة الإشعاعية الفردية.

 

مادة سادسة

تدابير الوقاية وحدود الجرعة :

1. يحظر القيام بأي نشاط مع المواد المشعة الطبيعية المركزة إذا كانت الجرعة الفعالة المتوقعة لأي فرد من أفراد الجمهور يتجاوز 0.3 مللي سيفرت سنويا ًمن تصريف النفايات.

2. ضرورة اتخاذ التدابير اللازمة لتحسين إجراءات الحماية من الإشعاع معتمدة من إدارة الوقاية من الإشعاع عند التعامل مع المواد المشعة الطبيعية المركزة في حالة:

– تتجاوز الجرعة الفعالة عن 0.1 مللي سيفرت في سنة لكل فرد من الجمهور من تصريف السوائل والغازات.

– تجاوز الجرعة الفعالة عن 6 مللي سيفرت في سنة للعاملين في ظروف الإنتاج الاعتيادية.

 

التحكم في النفايات الإشعاعية

مادة سابعة

يجب التعامل مع النفايات الإشعاعية الناتجة في نفس موقع العمل، وفي حال الرغبة في التعامل معها خارج الموقع، يجب إخطار إدارة الوقاية من الإشعاع وتزويدها بالمستندات التالية:

1. نتائج القياسات المذكورة في المادة الثالثة

2. وصف لنوع وكمية وتركيز المواد المشعة التي قد تنشأ عنها.

3. تبرير عملية النقل من الموقع ومدى ملائمة الموقع الآخر.

4. موافقة الجهة المستقبلة للنفايات المشعة باستعدادها لقبول المواد والمعدات للتخزين أو التخلص منها أو إعادة تدويرها أو إعادة استخدامها.

5. وصف لنقل المواد من الموقع مثل (النقل، والطريق، وتصميم العبوة، والتحميل، والتفريغ) ووصف للموقع.

 

مادة ثامنة

بالنسبة للصناعات الأخرى (غير صناعة النفط والغاز) التي تنشأ في دولة الكويت وينتج عنها زيادة في تركيز المواد المشعة الطبيعية فيتم عرض الموضوع على لجنة الوقاية من الإشعاع لاتخاذ اللازم بشأن مستويات تعرض العاملين وعموم الجمهور والبيئة وكذلك كيفية التعامل معها طبقاً لما جاء في المادة الأولى من هذا القرار على أن يتم موافقة أغلب الأعضاء الحضور واعتماد محضر اللجنة.

 

مادة تاسعة

يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه ويعمل به من تاريخه وينشر في الجريدة الرسمية، ويلغي كل قرار يتعارض مع أحكام هذا القرار.

 

وزير الصحة             

د / أحمد عبد الوهاب العوضي

صدر في: 10 رجب 1445ه

الموافق: 22 يناير 2024م

 

نحن نقف بكل فخر كأفضل المدافعين القانونيين عن حقوقك ومصالحك. مع فريق من المحامين ذوي المهارات العالية.

طلب استشارة قانونية