وزارة الشئون الاجتماعية وشئون الاسرة والطفولة قرار رقم 1 لسنة 2024 بشان اعادة صالات الافراح للمتبرعين والجمعيات التعاونية

 

– وعلى المرسوم رقم ( 50 ) لسنة 2017 بشأن وزارة الشئون الاجتماعية .

– وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (906 ) الصادر في 4/7/2016 .

– وعلى قرار مجلس الوزراء رقم ( 518 ) الصادر في  29/5/2023 بشأن الغاء قرار مجلس الوزراء رقم (906 ) لسنة 2016.

– وعلى كتاب وزارة المالية المؤرخ في 21/11/2023

– وعلى مذكرة الوكيل المساعد للتنمية الاجتماعية بتاريخ 21/12/2023 .

– وبعد عرض السيد / وكيل الوزارة.

– وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة .

 

((قـــــــــــرر))

مــادة (1)

إعادة صالات الافراح التي سبق للوزارة سحبها الى الجمعيات التعاونية والمتبرعين بها في حال رغبتهم بذلك بعد التقدم بطلب لاستلام الصالة شريطة الالتزام بصيانتها وتشغيلها وادارتها وفقا للضوابط الواردة بالقرار الإداري رقم ( 1291 / أ ) لسنة 2015 وما تضعه الوزارة من ضوابط أخرى.

 

مــادة (2)

 يتم التقدم بطلب لاستلام الصالات خلال ستة أشهر من سريان أحكام هذا القرار وإلا جاز للوزارة إسناد صيانة وتشغيل وإدارة هذه الصالات الى الجمعيات التعاونية التي تقع في منطقة عملها.

 

مــادة (3) 

 يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية وعلى جهات الاختصاص تنفيذ ما جاء فيه.

 

وزيـر الشئـون الاجتمـاعيــة وشـئـون الأسـرة والطفـولــة

 

نحن نقف بكل فخر كأفضل المدافعين القانونيين عن حقوقك ومصالحك. مع فريق من المحامين ذوي المهارات العالية.

طلب استشارة قانونية