قانون رقم 122 لسنة 2023 في شان غرفة تجارة وصناعة الكويت

 

– بعد الاطلاع على الدستور،

– وعلى القانون رقم (16) لسنة 1960 بإصدار قانون الجزاء والقوانين المعدلة له،

– وعلى القانون رقم (17) لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية والقوانين المعدلة له،

– وعلى المرسوم بالقانون رقم (38) لسنة 1980 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية والقوانين المعدلة له،

– وعلى المرسوم بالقانون رقم (67) لسنة 1980 بإصدار القانون المدني والقوانين المعدلة له،

– وعلى المرسوم بالقانون رقم (68) لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة والقوانين المعدلة له،

– وعلى المرسوم بالقانون رقم (23) لسنة 1990 بشأن قانون تنظيم القضاء والقوانين المعدلة له،

– وعلى القانون رقم 1 لسنة 1993 في شأن حماية الأموال العامة،

– وعلى القانون رقم (11) لسنة 1995 بشأن التحكيم القضائي في المواد المدنية والتجارية، والمعدل القانون رقم (102) لسنة 2013،

– وعلى القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة، والمعدل بالقانون رقم (22) لسنة 2009،

– وعلى القانون رقم (6) لسنة 2010 بشأن العمل في القطاع الأهلي والقوانين المعدلة له،

– وعلى القانون رقم (111) لسنة 2013 بشأن تراخيص المحلات التجارية،

– وعلى القانون رقم (1) لسنة 2016 بإصدار قانون الشركات والقوانين المعدلة له،

– وعلى القانون رقم 2 لسنة 2016 في شأن إنشاء هيئة مكافحة الفساد،

– وعلى القانون رقم 49 لسنة 2016 بشأن المناقصات العامة، المعدل بالقانون رقم(74) لسنة 2019،

– وعلى القانون رقم (18) لسنة 2018 بشأن السجل التجاري،

– وعلى القانون رقم (20) لسنة 2019 بإصدار القانون (النظام) الموحد لمكافحة الغش التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية،

– وعلى القانون رقم (71) لسنة 2020 بإصدار قانون الإفلاس،

– وعلى القانون رقم 1 لسنة 2023 بشأن تعارض المصالح،

– وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:

 

الفصل الأول

التعريفات

المادة (1)

يقصـد بالكلمـات والمصطلحات الآتيـة – أينمـا وردت في هـذا القانون المعنـى المـبين قرين كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك :

– الوزارة المختصة: الوزارة التي يحددها مجلس الوزراء.

– الوزير المختص: الوزير الذي يحدده مجلس الوزراء.

– الغرفة: غرفة تجارة وصناعة الكويت.

– الجمعية العامة: الجمعية العامة للغرفة.

– مجلس الإدارة: مجلس إدارة الغرفة.

– الرئيس: رئيس مجلس إدارة الغرفة.

 

الفصل الثاني

الغرفة

المادة(2)

الغرفـة مؤسسـة أهليـة لا تهـدف إلى تحقيـق الـربح تتمتع بالشخصـية الاعتبارية، وتخضع لإشراف الوزير المختص.

 

المادة (3)

يكـون مـقـر الغرفـة الرئيسي الكويت، ولهـا إنشـاء فـروع أو مكاتـب داخـل الكويـت أو خارجها.

 

المادة (4)

للغرفـة حـق تملـك الأمـوال المنقولـة وغير المنقولـة، والقيام بالأعمـال والتصرفات القانونيـة الـتي تـدخل في حـدود اختصاصـها لتحقيـق أهـدافها، بمـا في ذلـك حـق البيـع والشـراء والاقـتراض والـرهن وقبـول الهبـات والتبرعـات الماليـة والعينيـة، ويجـب أخـذ موافقـة الـوزير المختص والجمعيـة العامـة غـير العاديـة عنـد بيـع أو رهـن أو شـراء الأموال غير المنقولة.

 

المادة (5)

مـع مـراعـاة أحكـام الـقـانـون رقـم (1) لسنة 2023 المشار إليـه، يحظـر علـى الغرفـة القيام بما يلي:

1. التدخل في السياسة أو المنازعات الدينية أو إثارة العصبيات الطائفية والعنصرية.

2. قبـول الهبـات أو التبرعات المقدمـة أيـاً كـان شـكلها دون الحصول على موافقة مسبقة من الوزير المختص.

3. أي عمل يتعارض مع أحكام هذا القانون.

 

المادة (6)

تعمل الغرفة على تحقيق الأهداف التالية:

1. الـدعم الاستشاري للنشاط التجاري والصناعي لمنتسبين الغرفـة، والتعـاون مـع الجهات المختصة في هذا الشأن.

2. رعايـة مصـالح منتسبي الغرفـة وتقـديم الخـدمات اللازمة لقيـامهم بممارسـة أنشطتهم الاقتصادية في حـدود هـذا القـانون والتعبير عـن آرائهـم وتطلعـاتهم وتقديمها إلى الجهات الرسمية.

3 . المساهمة في ترسيخ القواعد والأعراف التجارية.

4 . تعزيـز المكانـة الاقتصادية للكويـت وترسيخ دورهـا الإقليمـي والـدولي في التجـارة والصناعة.

 

المادة (7)

تتولى الغرفة المهام والاختصاصات التالية:

1.متـى طلـب مـنـهـا ذلـك إبـداء الـرأي الاستشاري في الخطـط التنمويـة والسياسـات والبرامج ذات الصلة بتنظيم وتنشيط القطاعـات الاقتصادية المختلفـة وتقديم الدراسات والمقترحات في الشؤون الاقتصادية.

2.المشاركة في المحافـل وتـنـظـيم الزيارات وتبـادل الخبرات مـع المنظمات والهيئات الاقتصادية المحليـة والإقليميـة والدوليـة، والغـرف التجاريـة والصناعية الأجنبية.

3.التنسيق مع الأعضاء والجهات المختصة لتوطيد العلاقات الاقتصادية للدولة.

4. استقبال الوفـود والبعثات التجاريـة غير الرسميـة الزائـرة، وابتعـاث الوفـود التجارية إلى الخارج.

5. إقامـة المعـارض التجاريـة المحليـة والدولية أو الاشتراك فيهـا بالتنسيق مـع الجهات المعنية وبعد الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المعنية.

6.عقـد المـؤتمرات والندوات وحلقات البحث والتـدريب داخـل الدولة وخارجهـا أو المساهمة في تنظيمها أو الاشتراك فيها،

7. جمـع المعلومـات والإحصاءات والأنظمة المتعلقة بالأنشطة التجارية والصناعية المختلفـة مـن المنتسبين الـراغبين في المشاركة في تلـك الإحصائيات وتحليلـها وشرحها ونشرها، وتقديمها لمنتسبي الغرفة وللجهات التي تطلبها.

8.إصـدار الأدلـة الاستشارية والإحصائية والدراسـات والمطبوعـات والنشـرات المتعلقة بالشؤون الاقتصادية.

9.إنشـاء مـراكـز استشـارية لنقـل التقنيـة والتطـوير الصناعي وتحسـين الجـودة وتنميـة القـدرات التسويقية وذلـك في حـدود القـوانين واللوائح المعمـول بـهـا في الكويت.

10. إنشاء مراكز وبرامج ومعاهد متخصصة لتقديم خدمات التدريب.

11. إصـدار أو تصـديق الشهادات التجارية والصناعية الـتي تـنـص القـوانين المحليـة أو الأجنبيـة علـى إصـدار أو تصـديق الغرفـة عليهـا للمنتسبين وغير المنتسبين للغرفة.

12. تقديم معلومات عن أسعار البضائع بناءً على طلب الجهات الرسمية.

13. تقـديم النصـح والمشـورة لأعضـائها في كافـة المسـائل المتعلقـة باختصاصـها وتزويدهم بالمعلومات المتاحة لحماية حقوقهم وتطوير أعمالهم.

 

المادة (8)

للغرفـة إقامـة مركـز للتحكيم التجاري والتوفيـق تـتـولى تمويلـه وإدارتـه بـشـكل مباشر أو غير مباشر وفقاً للتشريعات المحلية والقواعد الدولية للتحكيم التجاري.

 

الفصل الثالث

عضوية الغرفة

المادة (9)

يحـق لـكـل المقيـدين في السجل التجـاري أو أصحاب التراخيص الصناعية والحرفيـة الانتساب للغرفـة وتحـدد اللائحـة التنفيذيـة آليـة الانتسـاب وشـروطها وضوابطها.

ولا يجوز أن يكـون عـدم الانتساب للغرفـة، أو عـدم إصـدار أو تصـديـق شـهادات ومستندات منهـا، وفـق مـا ورد بالمـادة (31) مـن هـذا القانون وغيرهـا، سـبباً للحرمـان من تعاملات أو خدمات حكومية.

 

المادة (10)

تسجل الغرفـة الأشخاص الـراغبين في الانتساب إليهـا سـواء مـن الطبيعـيين أو الاعتبـاريين المرخص لهـم بممارسة الأنشطة التجارية والصناعية المختلفـة في سجل المهـن الـتي تمسكها وتمـنـح كـل مـنهـم شـهادة قيـد في سجل المهنـة الـتي يعمـل فيهـا، وعلـى الغرفـة الـرد بقبـول أو رفـض طلب الانتساب خـلال 7 أيـام مـن تـاريخ تقديمـه ، وفي حـال

رفـض أو عـدم الـرد خـلال المـدة السابقة لمقـدم الطلـب أن يقـدم تظلـم إلى الـوزيـر خـلال مـدة 4 1 يومـاً وعـلـى الـوزيـر البـت في التظلم خلال 7 أيـام وفي حـال قـر الـوزيـر رفـض الطلـب لمقـدم الطلـب رفـع دعـوى قضـائيـة أمـام الـدائرة الإداريـة خـلال 60 يومـاً مـن تـاريخ إخطـاره أو ثبـوت علمـه اليقـيني ، وينشـر كشـف سـنوي متضـمن بيانـات المنتسبين ويودع نـسـخـه منـه لــدى الـوزير ولجميـع المنتسبين حـق الاطـلاع عليـه والحصول على نسخة منه.

 

المادة (11)

يفقد المنتسب عضويته في الغرفة في الحالات التالية:

1.إذا فقد الصفة التي أهلته للعضوية.

2. إذا صـدر عليـه حـكـم بـات بالإدانـة في إحـدى جـرائم الإفـلاس بالتدليس، أو التقصير، أو الغـش التجـاري أو السرقة أو النصـب أو خيانـة الأمانـة أو التزويـر أو استعمال الأوراق المـزورة أو جريمـة مـن جـرائـم المـال العـام، ويحـق لمـن رد إليـه اعتباره الانتساب إلى الغرفة مجدداً.

3.إذا تخلف عن سداد اشتراكين متتاليين.

وتجـدد اللائحة التنفيذيـة الضـوابط اللازمة لتطبيـق أحكـام هـذه المـادة وآليـة إعادة العضوية.

 

الفصل الرابع

الجمعية العامة

المادة (12)

تتألف الجمعية العامة من جميع المنتسبين المسددين لاشتراكاتهم السنوية.

ويشترط لممارسـة حـق الترشـح أو الانتخـاب لعضـوية مجلـس الإدارة مضـي سـنـة مـن تاريخ الانتساب.

 

المادة (13)

تنعقد الجمعيـة العامـة العاديـة السـنوية بنـاء عـلـى دعـوة مجلـس الإدارة خـلال الثلاثين يـوم التاليـة لانتهـاء السنة الماليـة، وذلك في مقـر الغرفـة أو المكـان الـذي يـحـدده مجلس الإدارة، لاتخاذ قرار في المسائل التالية:

1. تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الغرفة.

2. تقرير مراقب الحسابات.

3، الميزانية والحساب الختامي.

4. اقتراحات الأعضاء المقدمة.

5. انتخاب أعضاء مجلس الإدارة.

6. تعيين مـراقـب حـسـابات الغرفـة، ويجـوز للجمعيـة العامـة تـفـويض مجلـس الإدارة بتحديد أتعابه.

7. مشروع ميزانية العام التالي.

 

المادة (14)

يرأس اجتماع الجمعيـة العامـة رئيس مجلـس الإدارة أو نائبـه أو مـن ينتدبـه مجلـس الإدارة لهـذا الغـرض أو مـن تنتخبـه الجمعيـة العامـة مـن الأعضـاء ولا يعـد الاجتمـاع صـحيحاً إلا بحضـور ممثـل مـن الـوزارة – بصـفته مراقـب وبحضـور ثـلـث الـذيـن يـحـق لـهـم حـضـور الجمعيـة العامـة في المرة الأولى وفي حـال تـعـذر ذلـك يؤجـل الاجتمـاع لمـدة سـاعة بعـدهـا يكـون الاجتمـاع صـحيحاً بعـدد مـن حـضـر مـن الـذيـن لـهـم حق حضور الجمعية العامة.

 

المادة (15)

تنعقد الجمعيـة العامـة غـير العاديـة بنـاءً عـلـى دعـوة مجلـس الإدارة إذا دعـت الحاجة خلال شـهـر مـن تـقـديـم الطلب، ويجب دعوتهـا للانعقاد إذا طلـب مـنـه ذلـك ثـلـث الأعضـاء الـذيـن يحـق لـهـم حضـور الجمعيـة العامـة بشـرط أن يكـون بنـاءً عـلـى طلـب مسبب، وفي حـال لم يقـم مجلـس الإدارة بتوجيـه الـدعوة للجمعيـة العامـة غـير العاديـة للانعقاد، تـتـولى الـوزارة توجيـه الـدعوة خـلال شـهـر ويـرأس الجمعية العموميـة غـير العادية في هذه الحالـة ممثـل مـن الـوزارة وتطبـق في شـأن نصـاب حضـور الاجتماع أحكـام المادة السابقة.

 

المادة (16)

تختص الجمعية العامة غير العادية بالنظر في المسائل الآتية:

1. البت في المسائل التي دعيت إليها.

2. البـت في استقالة رئيس الغرفة، أو الاستقالات المقدمـة مـن أعـضـاء مجلـس الإدارة كلهم أو بعضهم.

3. عزل أعضاء مجلس الإدارة كلهم أو بعضهم بناءً على طلب مسبب.

وفي حـال قبـول استقالة مجلـس الإدارة أو عزلـه، تـتـولى الجمعيـة العامـة غـير العادية دعوة الجمعية العادية للانعقاد.

 

المادة (17)

لا يجـوز للجمعيـة العامـة العاديـة أو غير العاديـة أن تنظـر في مسـائـل غـير مدرجة في جدول الأعمال.

 

المادة (18)

تـبين اللائحـة التنفيذيـة المسـائل الإجرائيـة لـدعوة الجمعيـة العامـة العاديـة وغـير العاديـة بمـا في ذلـك كيفيـة توجيههـا وطريقـة الإعـلان عنهـا والمـدة بـيـن الـدعوة والانعقـاد وصـحة انعقادهـا وكيفيـة الاعـتراض علـى قراراتها، وكافة المسائل المتصلة بها.

 

الفصل الخامس

مجلس الإدارة

المادة (19)

يكـون للغرفـة مجلس إدارة منتخـب لمـدة أربـع سـنوات عـدد أعضـائه ثلاثـة وعشرون، تنتخبهم الجمعيـة العامـة بـالاقتراع السـري المباشـر ويـكـون الانتخـاب ورقيـاً ويجوز أن يكـون الاقتراع عبر أي وسيلة متطـورة أخـرى يوفرهـا الـوزير المخـتـص عـن طريـق الـوزارة المختصـة بنـاء عـلـى طلـب مجلـس الإدارة وبعـد موافقـة الجمعيـة العمومية وعلى نفقة الغرفة.

ولا يجـوز للناخـب في الانتخابـات العامـة لمجلـس الإدارة أن يـدلي بصـوته لأكثـر مـن سـتـة مـن المرشحين للعضـوية، ولا يجوز أن يـدلي بصـوته لأكثـر مـن العـدد المطلـوب انتخابه في الانتخابات التكميلية بما لا يتجاوز ستة من المرشحين.

وتبين اللائحـة التنفيذيـة اختصاصات المجلـس ونظـام العمـل بـه وشـروط وطريقـة انتخـاب أعضـائه ولا يجـوز لمجلـس إدارة الغرفـة أو منتسبيها أو موظفيهـا الاشتراك في لجـان الانتخـاب في يـوم الانتخـاب ويـكـون الانتخـاب تـحـت إشـراف الـوزارة وموظفيها بشكل كامل.

ويصـدر قـرار مـن الـوزيـر قـبـل نـشـر الـدعوة لانتخـاب مجلس إدارة الغرفـة بتشكيل لجنـة إداريـة لنظـر الطعـون علـى انتخـاب مجلس إدارة الغرفـة برئاسـة قـاض مـن المحكمـة الكليـة وأحـد الـوكلاء المساعدين في الوزارة وأحـد مـن منتسبي الغرفـة مـن مضـى عـلـى انتسابه خمـس سـنوات وتقـدم الطعـون إليهـا خـلال 4 1 يومـاً التاليـة علـى إعـلان النتيجـة وعلـى أن تفصـل اللجنـة في الطعـون خـلال شـهـر مـن انـتهـاء مـدة تـقـديـم الطعـون ولكـل ذي مصلحة الطعـن عـلـى قـرار اللجنـة أمـام القضـاء في الـدائرة الإداريـة خلال ستين يوماً من اليوم التالي لصدور القرار.

 

المادة (20)

يكـون اجتمـاع مجلـس الإدارة صحيحاً بحضـور أغلبيـة أعضـائه علـى أن يـكـون بحضور الرئيس أو نائبـه، ويجـب أن يجتمـع مجلـس الإدارة سـت مـرات عـلـى الأقـل خـلال السنة الواحدة.

وتبين اللائحة التنفيذية آلية حضور وتدوين اجتماعات مجلس الإدارة.

 

المادة (21)

يمثل الغرفة الرئيس أو من يفوضه أمام القضاء والغير .

 

المادة (22)

في حـال غيـــــاب الــــــرئيس تنتقـل صـلاحياته واختصاصـاته إلى نائبـه وفي حــال غيـــــاب الـرئيس ونائبـه تنتقـل صـلاحياته واختصاصـاته إلى مـن يفوض لهذا الغرض.

 

المادة (23)

إذا خــلا منصـب الـرئيس لأي سـبب انتقلـت صـلاحيته لنائبــه، وعلـى مجلــــس الإدارة انتخـاب رئيس جديـد خـلال ثلاثـيـن يـومـاً مـن تـاريـخ خلـو المنصب، ما لم يكن المتبقي من مدة مجلس الإدارة أقل من ثلاثة أشهر.

 

المادة (24)

لا يجـوز لعضـو مجلـس الادارة أن يشـترك في اجتماعـات المجلـس أو أي مـن لـجـان الغرفـة عنـد النظـر في الأمـور الـتـي لـه فيهـا أو لموكلـه أو لمـن كـان هـو وليـاً لـه أو وصـيا ًعليه، أو لأقاربه حتى الدرجة الثانية مصلحة مباشرة أو غير مباشرة.

 

المادة (25)

يشكل مجلـس الإدارة لجانـاً دائمـة أو مؤقتـة في المجـالات الـتي يراهـا ضـرورية، وتضم أعضاء من داخل مجلس الإدارة أو خارجه.

 

المادة (26)

يحـق لـكـل عـضـو مـن أعضـاء مجلـس الإدارة حضـور اجتماعـات جميـع اللجـان دون أن يكون له حق التصويت.

 

الفصل السادس

المكتب التنفيذي

المادة (27)

لمجلـس الإدارة أن يشكل “مكتـب تنفيـذي” يخـتص بالإشـراف علـى تنفيـذ قرارات مجلس الإدارة وعلى شؤون الغرفة المالية والإدارية.

وتحـدد اللائحـة التنفيذيـة كيفيـة اختيـار أعضـاء المكتـب التنفيـذي وآليـة اختيارهم واختصاصاتهم.

 

المادة (28)

يعـين مجلس الإدارة مديراً عاماً متفرغاً للغرفـة مـن غـيـر أعضاء المجلـس بـنـاءً على ترشيح المكتب التنفيـذي يـتـولى رئاسة الجهاز الإداري ويكـون مسؤولاً عـن تسيير أعمـال الغرفة المالية والإداريـة، ولـه حـق حضـور اجتماعات المجلـس والمكتب التنفيـذي واللجان والاشتراك في مناقشتها دون أن يكون له حق التصويت على قراراتها.

 

الفصل السابع

مالية الغرفة

المادة (29)

تبـدأ السنة الماليـة للغرفـة في أول شـهـر يـنـايـر مـن كـل عـام وتنتهي في نهايـة شـهر ديسمبر، ويستثنى مـن ذلـك السـنة المالية الأولى فتـبـدأ مـن تـاريـخ العمـل بهـذا القـانون وتنتهي في التاريخ المحدد لنهاية السنة المالية التالية.

 

المادة (30)

لمجلـس الإدارة استثمار أمـوال الغرفـة والتصـرف في الإيرادات وفقـاً للأغـراض الـتي أنشـئـت مـن أجـلـها في هـذا القـانون وطبقـاً للخطـة السـنوية المعتمـدة مـن قبـل الجمعية العامة.

 

المادة (31)

مع مراعاة أحكام المادة رقم (4) من هذا القانون، تتكون موارد الغرفة من:

1. مقابل الانتساب للغرفة.

2. إيرادات إصدار وتصديق الشهادات والمستندات.

3. إيرادات الخدمات التي تقدمها.

4. ربع ما تملكه من عقارات وما تتلقاه من الهبات والتبرعات.

5. عوائد استثمار أموالها .

يستثنى مـن ذلـك عـدم جـواز الجمـع بـيـن الرسـوم الـتي تتحصل عليهـا الـوزارة والرسـوم المذكورة فيكون الحق بالتحصيل للوزارة.

 

المادة (32)

تحـدد اللائحة التنفيذيـة مقابـل الانتساب للغرفـة والخدمات الـتي تـقـدمهـا وفـق أحكـام هـذا القانون، ويجـب عـلـى مجلـس الإدارة أخـذ موافقـة الجمعيـة العامـة في حـال تعديلها.

ويصدر اللائحة التنفيذية مجلس الإدارة بعد موافقة الوزير المختص.

 

الفصل الثامن

مراقب الحسابات

المادة (33)

تعين الجمعيـة العامـة العاديـة مراقبـاً للحسـابات، وعلـى مجلـس الإدارة تمكينـه من فحص دفاتر وحسابات الغرفة وكافة المستندات المتعلقة بماليتها.

 

المادة (34)

يجـوز لمجلـس الإدارة في الحـالات الاستثنائية أو الطارئـة الـتي لا يباشـر فيهـا مراقـب الحسابات مهمتـه لأي سـبـب مـن الأسـباب أن يعـيـن مـن يـحـل مـحـلـه عـلـى أن يـدعو مجلـس الإدارة الجمعيـة العامـة غـير العاديـة خـلال ثلاثين يومـاً لمناقشـة الظـروف الطارئة أو الاستثنائية.

 

المادة (35)

لمراقـب الحسابات، في كـل وقـت الحـق في الاطلاع علـى جميـع دفـاتر الغرفـة وسجلاتها ومستنداتها، وفي طلـب البيانـات الـتـي يـرى ضـرورة الحصـول عليهـا، ولـه كذلك أن يدقق في موجودات الغرفة والتزاماتها.

وعليـه في حالـة عـدم تمكينـه مـن اسـتعمال هـذه الحقـوق إثبـات ذلـك كتابـة في تقرير يقدم إلى مجلس الإدارة ويعرض على الجمعية العامة العادية.

 

المادة (36)

علـى مـراقـب الحسـابات أو مـن ينيبـه مـن المحاسبين الـذين اشـتركوا معـه في أعمـال المراجعـة، أن يحضـر اجتماعـات الجمعيـة العامـة العادية وأن يقـدم تقريــراً عـن البيانات الماليـة للغرفـة، وبيـان مـا إذا كانـت البيانـات الـواردة في تقريـر مجلس الإدارة متفقـة مـع مـا هـو وارد في دفاتر الغرفـة ومستنداتها وذلك وفقـا للمبـادئ المحاسبية المتعارف عليها.

 

المادة (37)

يلتـزم مـراقـب الحسابات بالمحافظـة أثنـاء وبعـد انتهاء عملـه بالغرفـة عـلـى سـرية البيانات والمعلومـات الـتي وصـلت إليـه بـحـكــم عمـلـه ولا يستعمل هـذه البيانـات والمعلومات في تحقيق منفعة لنفسه أو لغيره، ولا يذيع أي أسرار تتعلق بالغرفة.

وإذا خـالف المراقـب واجباتـه المشـار إليهـا في الفقـرة السابقة جـاز عزلـه ومطالبته بالتعويض.

 

الفصل التاسع

الأحكام الانتقالية

المادة (38)

يستمر العمـل بـاللوائح والقواعـد والقرارات السارية قبـل نـفـاذ هـذا القانون بمـا لا يتعارض مع أحكامه، وذلك حتى تستبدل أو تلغى.

وتشكل لجنـة انتقاليـة مـن تـاريخ نشـر هـذا القانون برئاسـة الـوزير أو مـن يفوضـه وعضـوية وكيل وزارة التجـارة ومـديـر عـام الهيئـة العامـة للصناعة وثلاثـة مـن المختصين في المسائل القانونية والماليـة والاقتصادية على أن يكـون أحـدهم مسجلاً في المشـاريع الصغيرة والمتوسـطة تتـولى أعمـال مجلس الإدارة لحين انتخـاب مجلـس إدارة جديـد وفقـاً لأحكـام هـذا القانون وتتخذ قرارتهـا بالأغلبيـة وفي حـال تسـاوي الأصـوات يرجح القرار المصوت عليه من قبل الرئيس.

 

المادة (39)

تحـل الغرفـة المنشأة بموجـب هـذا القانون محـل الغرفـة القائمـة قـبـل العمـل بهـذا القانون في كافة الأصول، والحقوق، والالتزامات المادية ،والمعنوية.

 

المادة (40)

يستمر جميـع العـاملين في غرفـة تجـارة الكويـت عنـد تـاريخ العمـل بهـذا القـانـون في الغرفـة المنشـأة وفقـاً لأحكـام هـذا القـانـون بـذات الأوضـاع الوظيفيـة والحقـوق والواجبات.

 

المادة (41)

يلغى كل حكم في أي قانون عام أو خاص يتعارض مع هذا القانون.

 

المادة (42)

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون.

 

أمير الكويـت             

مشعل الأحمد الجابر الصباح

 

صدر بقصر السيف في: 13 جمادى الآخرة 1445ه

الموافق : 26 ديسمبر 2023م

 

نحن نقف بكل فخر كأفضل المدافعين القانونيين عن حقوقك ومصالحك. مع فريق من المحامين ذوي المهارات العالية.

طلب استشارة قانونية