الهيئة العامة للرياضة القرار رقم 48 لسنة 2023 بشان تحديد المختصين بالرقابة والتفتيش على الهيئات الرياضية وتنظيم اختصاصاتهم

 

وزير التجارة و الصناعة ووزير الدولة لشئون الشباب

رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة

بعد الاطلاع على :

– المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية و تعديلاته .

– المرسوم الصادر بتاريخ 04/04/1979 في شأن نظام الخدمة المدنية و تعديلاته .

– القانون رقم (97 ) لسنة 2015 بإنشاء الهيئة العامة للرياضة .

– القانون رقم(87 )لسنة 2017 الصادر بشأن الرياضة المعدل بالقانون رقم (107) لسنة 2018 .

– المرسوم رقم (116) لسنة 2023 الصادر بشأن تشكيل الوزارة و تعديلاته.

– القرار رقم (7) لسنة 2018 بشأن لائحة المشاركات في اللقاءات الخارجية للهيئات الرياضية وتعديلاته .

– القرار رقم (36) لسنة 2018 بشأن لائحة المشاركات في اللقاءات و الاجتماعات والاستضافات الداخلية للجهات الخارجية و تعديلاته.

– القرار رقم ( 63) لسنة 2019 بشأن ضوابط منح الدعم للأندية الرياضية .

– القرار رقم (14) لسنة 2020بشأن الضوابط المالية والمحاسبية ونظم الشراء للهيئات الرياضية .

– القرار رقم (4) لسنة 2022 بشأن لائحة ضوابط استغلال الأراضي و المنشآت الرياضية المملوكة للدولة .

– القرار رقم (26) لسنة 2022 بشأن تحديد المختصين بالتفتيش على الهيئات الرياضية وتحديد اختصاصاتهم .

– وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة .

 

قرر

مادة (1)

يقصد بالكلمات والعبارات التالية في تطبيق أحكام هذه اللائحة المعاني الواردة قرين كل منها : –

الهيئة : الهيئة العامة للرياضة .

المجلس: مجلس إدارة الهيئة.

الرئيس: رئيس المجلس .

المدير العام: مدير عام الهيئة .

الهيئات الرياضية : الهيئة التي تؤسس إستناداً لأحكام القانون رقم (87) لسنة 2017 في شأن الرياضة ، من أشخاص طبيعيين أو اعتبارين ،لمدة غير محدودة ، بغرض توفير خدمات رياضية وما يتصل بها من خدمات أخرى ، ولا تهدف إلى تحقيق الربح بصفة أساسية.

و يندرج تحت هذا المسمى الكيانات التالية : الأندية الرياضية ( بما في ذلك الأندية الرياضية الشاملة والمتخصصة ) ، الاتحادات الرياضية الوطنية ، اللجنة الأولمبية الكويتية ، و اللجنة البارالمبية الكويتية.

اللجنة: لجنة الرقابة على الهيئات الرياضية .

 

مادة (2)

يتولى المفتشون التالي أسماؤهم :

م

الاسم

المسمى الوظيفي

  1.  

محمود مشعان إشكناني

باحث أول قانوني

  1.  

يوسف طليان الراجحي

اختصاصي قانوني

  1.  

حسن نادر خورشيد

اختصاصي قانوني

  1.  

حمد علي الوازع

محاسب أول

  1.  

عمر ذياب الراجحي

محاسب أول

  1.  

أحمد عايض الرشيدي

اختصاصي محاسبة

  1.  

عبدالعزيز بدر محمد الزيد

باحث أول قانوني

أعمال الرقابة و التفتيش على الهيئات الرياضية وفقاً لأحكام القانون رقم (87) لسنة 2017 ، والقانون (97) لسنة 2015 المشار إليهما.

 

مادة (3)

تشكل بقرار من المدير العام لجنة تسمى ( لجنة الرقابة على الهيئات الرياضية) ، تتولى فحص تقارير المفتشين المشار إليهم في المادة السابقة ، على أن يتضمن قرار التشكيل تحديد اختصاصاتها و كيفية اجتماعاتها و نظام ومدة عملها.

و على اللجنة أن تعرض تقارير المفتشين مشفوعة برأيها على المجلس ، في حال إذا تطلبت المخالفة ذلك ، خلال خمسة عشر يوماً على الأكثر من تاريخ ورودها إليها ، لاتخاذ المجلس ما يلزم بشأنها .

 

مادة (4)

تكون الرقابة و التفتيش وفقاً لأحكام القوانين المنظمة و تشمل كافة أموال الدعم و الإعانات الحكومية المقدمة للهيئات الرياضية للتحقق من صرفها في الأغراض و الأوجه و المجالات المخصصة لها و المتفق عليها وفقاً للوائح و الضوابط المقررة لها من قبل الهيئة في هذا الشأن و كافة أوجه الاستغلال للتحقق من تطبيق ضوابط استغلال الأراضي و المنشآت الرياضية المملوكة للدولة، ومطابقة إجراءات الصرف للأحكام المالية المقررة، والوقوف على صلاحية وسلامة إجراءات الهيئات الرياضية المتبعة من أجل حماية أموالها من الاعتداء عليها.

 

مادة (5)

يتولى المفتشون كافة الصلاحيات اللازمة للقيام بأعمالهم ،ومنها ما يلي:

1. متابعة و رقابة تنفيذ الميزانية، إيرادات ومصروفات ، و مراجعة كافة العمليات المالية وارتباطاتها فيما يخص أموال الدعم و الإعانات الحكومية المقدمة للهيئات الرياضية.

2. الرقابة على سلامة الإجراءات القانونية والنظم المالية و المواصفات و المعايير الفنية في تنفيذ هذه العمليات، و التحقق من أن التسويات المحاسبية و المالية تتم طبقاً للوائح والتعليمات المالية.

3. تقييم أنظمة الرقابة بالهيئات الرياضية وبيان مدى كفاءتها في تحقيق الرقابة المالية على أموالها و مصارفها المالية.

4. المتابعة والتدقيق والتحقق من صحة إجراءات التعاقد بالطريق المباشر و أعمال لجان المزايدات و الممارسات و المناقصات وفقاً للوائح المنظمة لذلك.

5. دراسة ميزانيات الهيئات الرياضية والحساب الختامي ، إبداء الملاحظات عليها .

6. الرقابة على كافة أوجه الاستغلال بالهيئات الرياضية وفقاً للقرار رقم (4) لسنة 2022 المشار إليه.

7. متابعة مدى التزام الهيئات الرياضية باللوائح المنظمة و تنفيذ توصيات التفتيش أو التعاميم أو القرارات المالية الصادرة عن الهيئة و المجلس .

8. أية مهام أخرى يتم تكليفهم بها.

 

مادة (6)

يقوم المفتشون باتخاذ الإجراءات اللازمة للرقابة على الإيرادات و بصفة خاصة :

1. التحقق من أن الهيئات الرياضية قامت بتحصيل الإيرادات المستحقة ، في المواعيد المقررة و مراعاة الإجراءات المحددة باللوائح المالية المنظمة لذلك، وتوريدها للمصرف المختص ، ومطابقة الإيداع لمبالغ التحصيل.

2. متابعة تنفيذ و تطبيق اللوائح و الأنظمة المالية وما يتعلق بها من إجراءات إدارية في شأن تحصيل الإيرادات و توريدها.

3. فحص ومراجعة مستندات و دفاتر و سجلات التحصيل و الإيرادات ، للتحقق من مطابقتها للواقع وسلامة القيود المحاسبية الخاصة بها ، وفقاً للقواعد المالية والمحاسبية المقررة قانوناً.

 

مادة (7)

يقوم المفتشون باتخاذ الإجراءات اللازمة للرقابة على المصروفات في نطاق الرقابة المالية المقررة قانوناً وبصفة خاصة:

1. التأكد من أن المصروفات قد صرفت في الأغراض التي خصصت لها وفقاً للقوانين واللوائح والقرارات و التعاميم المالية.

2. التحقق من أن مستندات الصرف صحيحة و معتمدة من جهات الإختصاص و أن المبالغ المنصرفة بموجبها مطابقة للأرقام المقيدة بالحسابات.

3. فحص ومراجعة مستندات و سجلات الصرف و التأكد من أن التصرفات المالية والقيود المحاسبية و الخاصة بالصرف قد تمت وفقاً لأحكام اللوائح المالية.

4. التحقق من أن الاعتمادات الواردة بالميزانية تسمح بالارتباط أو التعاقد و أن كافة الإجراءات الواجب إستيفاؤها قبل الارتباط أو التعاقد قد روعت وفقاً للأحكام و القواعد المالية المقررة في هذا الشأن.

 

مادة (8)

يقوم المفتشون باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للرقابة على أعمال العهد و المخازن و بصفة خاصة :

1. التفتيش على كافة العهد و الأمانات و أعمال المخازن و فحص ومراجعة مستنداتها و دفاترها وسجلاتها و حساباتها و التأكد من سلامة العهد بمختلف أنواعها و صحة القيود المحاسبية والمخزنية المتعلقة بها.

2. مراقبة ملائمة المخازن لحفظ الأصناف ومدى توفر و كفاية إجراءات ووسائل المحافظة عليها والعناية بها من كل ما قد يعرضها للخطر ، و بحث أسباب ما يتلف أو يتكدس من أصناف وإبداء المقترحات لتكهينها أو الاستفادة منها و إبداء المقترحات لتجنب حدوث ذلك مستقبلاً.

3. بحث و دراسة الإجراءات المتبعة في الدورة المستندية للتوريد إلى المخازن و الصرف منه والتوجيه إلى أوجه القصور و اقتراح كيفية تلافيه.

4. الإشتراك في أعمال الجرد الدوري أو المفاجئ على المخازن و أصول و ممتلكات الهيئات الرياضية و إعداد تقرير بنتائج الجرد .

5. مراجعة كافة المستندات الخاصة بالتسويات المحاسبية و المالية و على وجه الخصوص المتعلقة بتسوية العهد المالية و اقفال حسابات السنة المالية ، و التحقق من إنها تمت طبقاً للتعليمات الصادرة بشأنها، و طبقاً للوائح المالية و النظم المعتمدة و القواعد المحاسبية المتعارف عليها.

 

مادة (9)

يقوم المفتشون بفحص و مراجعة حسابات التسوية عن كافة العهد عن البطولات والمسابقات والدورات و المعسكرات و المقابلات و اللقاءات الخارجية و الداخلية و غيرها ، و التثبت من صحة العمليات الخاصة بها ومن أرقامها مقيدة في الحسابات ، و إنها صحيحة ومؤيدة بالمستندات القانونية ، و التأكد من أن الهيئة الرياضية قد أتبعت كافة القوانين و اللوائح و القرارات و التعاميم بشان التسوية و التأكد من رد المبالغ المالية التي لم يتم الصرف منها.

 

مادة (10)

تجرى عمليات الفحص و المراجعة و التفتيش في مقر الهيئات الرياضية التي بها السجلات و الدفاتر والحسابات و المستندات، و للمفتش إجراء الفحص في غير مقر الهيئة الرياضية متى رأى ذلك أكثر ملائمة لتنفيذ مهامه، و يكون للمفتش الحق في أن يراجع أو يفحص كافة المستندات و السجلات و الأوراق التي يراها لازمة للقيام بالتفتيش.

و يجب على المفتشين توخي الدقة و الأمانة و تحري الحقيقة فيما يرد بتقاريرهم من معلومات.

 

مادة (11)

للمفتشين الحق في الاتصال المباشر بالمختصين و المعنين في الهيئات الرياضية الخاضعة لرقابتهم ، ولهم حق مراسلتهم و التفتيش فجأة على أعمالهم و ذلك بعد أخذ موافقة اللجنة.

 

مادة (12)

يجوز للمفتش إخطار الهيئات الرياضية كتابة بعد موافقة اللجنة بالملاحظات التي أسفرت عنها أعمال التفتيش و الفحص ، و يرفع للجنة نسخة من هذا الإخطار ، و على هذه الهيئات الرياضية الرد على تلك الملاحظات خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ الإخطار ، و على المفتش رفع تقرير مرفق به رد الهيئة الرياضية إلى اللجنة لاتخاذ ما تراه مناسباً بشأنه .

 

مادة (13)

للمفتشين خلال 24 ساعة من رصد المخالفات في الهيئات الرياضية توجيه إنذار كتابي إليها لإزالة المخالفات ، على أن تحدد فيه المهلة اللازمة لإزالة هذه المخالفات بعد أخذ موافقة اللجنة ، بحيث لا تتجاوز المهلة خمسة عشر يوماً من تاريخ الإنذار بناءً على عدد المخالفات و طبيعتها ، و يرفع نسخة من هذا لإنذار إلى اللجنة ، ويجب على المفتشين في هذه الحالة إعادة التفتيش على ذات الهيئات الرياضية ، في اليوم التالي لانتهاء المهلة الممنوحة ، للتحقق من إزالة المخالفات من عدمها ، و يرفع تقرير بذلك إلى اللجنة لاتخاذ الإجراءات اللازمة .

 

مادة (14)

يحق للمفتشين دخول كافة المنشآت داخل الهيئات الرياضية الخاضعة لرقابة الهيئة وضبط الحالات المخالفة لأحكام هذا القرار ، و تحرير التقارير و المحاضر اللازمة و رفعها إلى اللجنة لإبداء الرأي فيها ، تمهيداً لإحالتها إلى المجلس لاتخاذ ما يراه مناسباً بشأنها .

 

مادة (15)

تلتزم الهيئات الرياضية أن تحتفظ في مقراتها بالسجلات و الدفاتر و المستندات ، التي توجب القوانين أو اللوائح أو القرارات و التعاميم الاحتفاظ بها ، كما تلتزم بإطلاع المفتشين عليها و تزويدهم بنسخ من المستندات ، و تعد المعلومات و المستندات و الدفاتر والسجلات التي يطلع عليها المفتشون سرية ، ويحظر إفشائها أو إطلاع غير من خولهم القانون بالإطلاع عليها أو طلبها .

 

مادة (16)

يجب على الهيئات الرياضية تمكين المفتشين من ممارسة اختصاصاتهم ، كما تلتزم بتذليل كافة الصعوبات و المعوقات بما يمكنهم من أداء مهامهم على الوجه الأمثل.

 

مادة (17)

يجب على الهيئات الرياضية الرد على مكاتبات الهيئة العامة للرياضة أو اللجنة أو المفتشين ، و ذلك خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ استلام الهيئات الرياضية للمكاتبة ، و عدم التأخر في الرد بغير عذر مقبول ، و يعتبر في حكم عدم الرد أن تجيب الهيئة الرياضية إجابة الغرض منها المماطلة أو التسويف .

 

مادة (18)

في حالة عدم التزام الهيئات الرياضية أو العاملين بها بتمكين المفتشين من القيام بأعمال التفتيش أو الإطلاع على الدفاتر أو المستندات أو السجلات التي تلزم لتأدية عملهم أو الامتناع عن إجابتهم عن الإيضاحات و الملاحظات التي يطلبونها ، يعتبر ذلك مخالفة قانونية يحق معها للمجلس اتخاذ الإجراءات اللازمة .

 

مادة (19)

يحظر على المفتشين سواء بالذات أو بالواسطة الاتي:

1. إتيان أفعال تتعارض و مقتضيات الوظيفة أو تمس نزاهة و كرامة الوظيفة.

2. شراء أو إستئجار أو التعامل بأية تعاملات مالية مع إحدى الهيئات الرياضية الخاضعة لرقابة الهيئة أو أي عمل من شأنه تعارض مصالحه مع واجبات وظيفته .

3. التقدم بعطاءات أو التعاقد مع إحدى الهيئات الرياضية الخاضعة لرقابة الهيئة أو أي عمل من شأنه تعارض مصالحه مع واجبات وظيفته.

4. طلب أي هدية او خدمة أو ضيافة أو أموال أو مزايا أو تبرعات أو هبات أو عطايا من أي نوع و تحت أي مسمى بسبب أو بمناسبة تفتيشه على الهيئات الرياضية أو قبولها لنفسها لأقاربه أو أصدقائه المقربين أو الأفراد و المؤسسات التي يرتبط معها بأعمال تجارية بما يؤثر على حيادية تنفيذ واجباته أو بما يبدو كمكافأة على أداء واجباته.

5. أن يعين في الهيئات الرياضية التي كان يفتش عليها أو أن يترشح أو يتولى رئاسة أو عضوية مجلس إدارتها قبل مضي سنة على الأقل من تاريخ تركه العمل بالتفتيش عليها إلا بإذن كتابي مسبق من الهيئة .

6. إفشاء أي أسرار أو معلومات أو بيانات تحصل بمناسبة أداء عمله إلى أي شخص أو جهة داخلية أو خارجية .

7. الإفصاح عن هوية مقدم أي شكوى تتعلق بعملهم – إن وجدت – على أن تقتصر مهمه التفتيش على التحقق من صحة ما ورد بالشكوى .

8. الحصول على مصالح خاصة أو أية منفعة لنفسه او لأقاربه أو أصدقائه المقربين أو الأفراد والمؤسسات التي يرتبط معها بأعمال تجارية.

9. القيام بأي نشاط أو الحصول على أي منصب أو وظيفة خارج أوقات العمل الرسمية ، سواء بأجر أو بدون أجر ، بما يتعارض مع حسن أداء واجباته أو مخالفته للقانون ، وفي جميع الأحوال يلزم مراعاة أحكام البند (3) من المادة رقم (25) من المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1979 المشار إليه .

 

مادة (20)

في حالة قيام المفتش بتحرير محضر بالمخالفات طبقاً لأحكام هذا القرار يجب مراعاة ما يلي:

1. تحرير محضر المخالفة دون زيادة أو نقصان وبالمطابقة لمشاهدات المفتش وملاحظاته على أرض الواقع.

2. سؤال المختصين عن المخالفات المرصودة وأسباب ارتكابها ومواجهتهم بها وأخذ مختصر الرد كتابة في محضر المخالفة ، كما يجب على المفتش الطلب من المختصين التوقيع على المحضر ، و في حالة الامتناع عن الرد أو رفض التوقيع يثبت ذلك في المحضر مع ذكر أسباب الرفض.

3. إستيفاء كافة البيانات المدونة بنموذج المحضر، و يراعي تضمينه ما يلي

أ) تاريخ التفتيش ووقته.

ب) أوجه المخالفات وسندها من القانون او اللوائح أو التعاميم.

ج) اسم المفتش وصفته و توقيعه.

د) أية بيانات أخرى يرى لزوماً لإثباتها.

 

مادة (21)

يجب على اللجنة أن تحتفظ بتقارير ومحاضر ضبط المخالفات وسجلات التفتيش وغيرها من الأوراق والوثائق المتعلقة بالتفتيش بطريقة مناسبة يسهل الرجوع إليها عند الحاجة.

 

مادة (22)

يلغى القرار رقم (26) لسنة 2022 المشار إليه ، و يعمل بهذا القرار من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية و على الجهات المعنية تنفيذه و يلغى كل ما يتعارض مع أحكامه.

 

وزير التجارة و الصناعة ووزير الدولة لشئون الشباب 

      رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة        

  محمد عثمان محمد العيبان                  

صدر في: 23 جمادى الأولى 1445 ه

الموافق: 7 ديسمبر 2023 م

 

نحن نقف بكل فخر كأفضل المدافعين القانونيين عن حقوقك ومصالحك. مع فريق من المحامين ذوي المهارات العالية.

طلب استشارة قانونية