وزارة التعليم العالي قرار رقم 432 لسنة 2023 بشان ايقاف تسجيل والتحاق الطلبة الكويتيين بجامعة التقنية والعلوم التطبيقية (الكليات التقنية سابقا) في سلطنة عمان

 

– بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979م بشأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له.

– وعلى المرسوم الصادر في 4 إبريل 1979م في شأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته.

– وعلى المرسوم الأميري رقم (417) لسنة 2010م الصادر بتاريخ 25 أكتوبر 2010م بشأن إنشاء الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم.

– وعلى القرار الوزاري رقم (272) الصادر بتاريخ 3 أكتوبر2012م بشأن السماح للطلبة الكويتيين الالتحاق للدراسة خارج دولة الكويت فقط في الجامعات التي يصدر بها قرار وزاري من الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم.

– وعلى القرار الأكاديمي رقم (10/2014) الصادر بتاريخ 14 مايو 2014م، بشأن السماح للدراسة في برامج البكالوريوس والدراسات العليا في سلطنة عمان.

– وعلى قرار مجلس إدارة الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم رقم (7) الصادر بتاريخ 31 ديسمبر 2014م المتضمن آلية إصدار القرارات الخاصة بتحديد مؤسسات التعليم العالي خارج دولة الكويت والتي يُسمح باعتماد مؤهلات خريجيها.

– وعلى قرار مجلس إدارة الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم رقم (5) الصادر بتاريخ 2 فبراير 2015م، والمتضمن تحديد معايير اختيار مؤسسات التعليم العالي خارج دولة الكويت.

– وبناءً على كتاب المكتب الثقافي في دبي رقم (م ث د /1624/2023) بتاريخ 13 أكتوبر 2023م.

– وبناءً على توصية لجنة اقتراح معايير ومراجعة وتحديث قوائم مؤسسات التعليم العالي خارج دولة الكويت باجتماعها السابع المنعقد بتاريخ 31 أكتوبر 2023م.

– وبناءً على عرض مدير عام الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم.

– وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.

 

( تقرر )

مادة أولى

يُعدل اسم الكليات التقنية إلى جامعة التقنية والعلوم التطبيقية والواردة في القرار الأكاديمي رقم (10/2014) المؤرخ 14/5/2014 والخاص بالسماح بالدراسة في سلطنة عمان.

 

مادة ثانية

إيقاف تسجيل والتحاق الطلبة الكويتيين في جامعة التقنية والعلوم التطبيقية على ألا ينطبق هذا القرار على:

1- الطلبة الملتحقين فعلياً والمستمرين بالدراسة.

2- الطلبة الحاصلين على قبول للدراسة للفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2023/2024م بحد أقصى.

 

مادة ثالثة

يٌلغى كل نص يخالف ما ورد بهذا القرار.

 

مادة رابعة

يسري هذا القرار اعتباراً من تاريخه، وعلى جهات الاختصاص العلم والعمل بموجبه ويُنشر في الجريدة الرسمية.

 

وزير التربية ووزير التعليم العالي

  والبحث العلمي           

د. عادل علي إبراهيم المانع  

صدر في : 15 جمادى الأولى 1445ه

الموافق: 29 نوفمبر 2023م

 

نحن نقف بكل فخر كأفضل المدافعين القانونيين عن حقوقك ومصالحك. مع فريق من المحامين ذوي المهارات العالية.

طلب استشارة قانونية