وزارة التعليم العالي قرار رقم 430 لسنة 2023 بشان تعديل اسماء بعض البرامج في جامعة عجمان في دولة الامارات العربية المتحدة على قوائم الجهاز الوطني للاعتماد الاكاديمي وضمان جودة التعليم

 

– بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979م بشأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له.

– وعلى المرسوم الصادر في 4 إبريل 1979 في شأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته.

–  وعلى المرسوم الأميري رقم (417) لسنة 2010م الصادر بتاريخ 25 أكتوبر 2010م بشأن إنشـاء الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم.

– وعلى القرار الوزاري رقم (272) الصادر بتاريخ 3 أكتوبر2012م  بشأن السماح للطلبة الكويتيين الالتحاق للدراسة خارج دولة الكويت فقط في الجامعات التي يصدر بها قرار وزاري من الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم.

– وعلى القرار الأكاديمي رقم (32/2014) المؤرخ في 8 يوليو 2014م بشأن قائمة مؤسسات التعليم العالي التي يُسمح الالتحاق بها لدراسة برامج البكالوريوس والدراسات العليا في دولة الإمارات العربية المتحدة.

– وعلى قرار مجلس إدارة الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم رقم (7) الصـــادر بتاريخ 31 ديسمبر 2014م المتضمن آلية إصدار القرارات الخاصة بتحديد مؤسسات التعليم العالي خارج دولة الكويت والتي يسمح باعتماد مؤهلات خريجيها.

– وعلى قرار مجلس إدارة الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم رقم (5) الصادر بتاريخ 2 فبراير 2015م، والمتضمن تحديد معايير اختيار مؤسسات التعليم العالي خارج دولة الكويت.

– وعلى القرار الوزاري رقم (87/2021) الصادر بتاريخ 20 مايو 2021م بشـأن تعديل اسم جامعة عجمان للعلوم والتكنولوجيا في دولة الإمارات العربية المتحدة على قوائم الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي و ضمان جودة التعليم.

– وبناءً على كتاب المكتب الثقافي في دبي رقم (م ث د/2210/2023) المؤرخ 14 نوفمبر 2023م.

– وبناءً على توصية لجنة اقتراح معايير ومراجعة وتحديث قوائم مؤسسـات التعليم العالي خارج دولة الكويت في اجتماعها الثامن عشر المنعقد بتاريخ 19 نوفمبر 2023م.

– وعلى عرض مدير عام الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم.

– وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.

 

( تقـــــــــــــــــــــرر )

مادة أولـــــى

 تُعدل أسماء تخصصات برامج بكالوريوس الآداب في الإعلام في جامعة عجمان التالية والواردة في القرار الأكاديمي رقم (32/2014) المؤرخ في 8 يوليو 2014م، والخاص بالسماح بالدراسة في دولة الإمارات العربية المتحدة:

1-برنامج بكالوريوس الآداب في الإعلام تخصص العلاقات العامة والإعلان لتصبح بكالوريوس الإعلام تخصص الاتصالات التسويقية المتكاملة.

2-برنامج بكالوريوس الآداب في الإعلام تخصص الإذاعة والتلفزيون لتصبح بكالوريوس الإعلام تخصص الإنتاج الإذاعي والتلفزيوني.

3-برنامج بكالوريوس الآداب في الإعلام تخصص التصميم الجرافيكي لتصبح بكالوريوس الإعلام تخصص التصميم الجرافيكي للإعلام.

 

مادة ثانيـــة

 يسري هذا القرار اعتباراً من تاريخه، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

 

وزير التربية ووزير التعليم العالي 

والبحث العلمي             

د. عادل علي إبراهيم المانع     

صدر في : 15 جمادى الأولى 1445ه

الموافق: 29 نوفمبر 2023م

 

نحن نقف بكل فخر كأفضل المدافعين القانونيين عن حقوقك ومصالحك. مع فريق من المحامين ذوي المهارات العالية.

طلب استشارة قانونية