تم التحديث شهرين عن طريق Marwan

‏مجلس الوزراء قرار رقم 1274‎ لسنة 2023‎ بشان نقل كافة اختصاصات ابرام وتوقيع العقود وتحصيل الثمن الواقعة على املاك الدولة العقارية الخاصة المتعلقة بالمنشآت والاراضي والاستغلالات المخصصة للهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات

 

مجلس الوزراء

– بعد الاطلاع على الدستور ،

– وعلى المرسوم بالقانون رقم 105 لسنة 1980 في شأن نظام أملاك الدولة والقوانين المعدلة له ،

– وعلى المرسوم بالقانون رقم 116 لسنة 1992 في شأن التنظيم الإداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها،

– وعلى القانون رقم 33 لسنة 2016 في شأن بلدية الكويت المعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2018،

– وبناء على عرض كل من وزير الدولة لشئون الاتصالات، ووزير المالية،

– وبعد موافقة مجلس الوزراء ،

 

قرر

مادة أولى

نقل كافة اختصاصات إبرام وتوقيع العقود وتحصيل الثمن الواقعة على أملاك الدولة العقارية الخاصة المتعلقة بالمنشآت والأراضي والاستغلالات المخصصة للهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات ، من وزارة المالية إلى الهيئة .

 

مادة ثانية

على كل من وزير الدولة لشئون الاتصالات، ووزير المالية تنفيذ هذا القرار ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

 

رئيس مجلس الوزراء    

أحمد نواف الأحمد الصباح

صدر في: 29 ربيع الآخر 1445ه

الموافق: 13 نوفمبر 2023م

 

نحن نقف بكل فخر كأفضل المدافعين القانونيين عن حقوقك ومصالحك. مع فريق من المحامين ذوي المهارات العالية.

طلب استشارة قانونية