وزارة التجارة والصناعة قـرار رقم 165 لسنة 2019 بشان إعـادة تنظيم وإجراءات دمغ المعادن والمشغولات الـثمينـة المـستوردة

قرار رقم 178 لسنة 2023 بشان اعتماد خواتم العلامات المدموغة على مشغولات المعادن الثمينة المستوردة وفقا للقرار رقم 165 لسنة 2019 وتعديلة بشان اعادة تنظيم واجراءات دمغ المعادن والمشغولات الثمينة المستوردة وتعديلاته

قرار رقم 127 لسنة 2020 بشان تعديل القرار رقم 165 لسنة 2019 بشان اعادة تنظيم واجراءات دمغ المعادن والمشغولات الثمينة

 

وزيــر الـتـجـارة والـصـنـاعــة،،،

– بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (10) لسنة 1979 بشأن الاشراف على الاتجار بالسلع والخدمات والاعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها وتعديلاته.

– وعلى المرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1980 في شأن الاشراف والرقابة على المعادن الثمينة والاحجار ذات القيمة وتعديلاته.

– وعلى القانون رقم (68) لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة وتعديلاته.

– وعلى القانون رقم (62) لسنة 2007 في شأن قمع الغش والمعاملات التجارية.

– وعلى القانون رقم (15) لسنة 2013 بشأن الموافقة على قانون نظام العلامات التجارية لدول الخليج العربية.

– وعلى القانون (106) لسنة 2013 بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

– وعلى المرسوم رقم ( 191 ) لسنة 2015 في شأن تنظيم وزارة التجارة والصناعة .

– وعلى القرار الوزاري رقم (218) لسنة 2012 في شأن اعتماد علامات الدمغ المعترف بها دولياً.

– وعلى القرار الوزاري رقم (220) لسنة 2012 بشأن استثناء السبائك الذهبية والفضية من الدمغ.

– وعلى القرار الوزاري رقم (271) لسنة 2012 بشأن اعتماد علامات الدمغ المعترف بها دوليا.

– وعلى محضر الاجتماع المورخ في 16 / 1 /2019 بين الوزارة والاتحاد الكويتي لتجار الذهب والمجوهرات .

– وعلى ما عـرضه وكـيل الـوزارة.

– وبناء عـلى ما تـقـتضـيه المصـلحة الـعـامـة.

 

قــــرر

المـــادة الأولـى

( استبدلت بموجب القرار رقم 127 لسنة 2020 )

يجوز اعتماد خاتم العلامات المدموغ على مشغولات المعادن الثمينة المستوردة ذات العلامات التجارية المسجلة لدى دولة منشأ أو دولة تصدير المشغولات بقرار وزاري ينشر بالجريدة الرسمية للإعفاء من الدمغ، ويطبق في شأن اعتماد خاتم دمغ هذه العلامات الاجراءات والضوابط والشروط المبينة فيما يلي:

أولاً: الشروط الاجرائية:

1-يعد بالإدارة المختصة سجل خاص لاعتماد خاتم هذه العلامات يقيد به اعتماد خاتم هذه العلامات الصادرة دورياً وما يجري عليها من تعديلات أو تجديد أو وقف أو إلغاء.

2-يقدم مالكو العلامة التجارية أو أصحاب الحق في استخدامها طلباً خلال الفترة التي تحددها الإدارة المختصة لاعتماد خاتم الدمغ (العلامة) وقيدها في السجل المعد لهذا الغرض والمشار إليه في البند (1) بعد الاعتماد، مرفقاً به شهادة موثقة تفيد تسجيل العلامة بدولة المنشأ أو الوارد منها المشغولات موضوع هذا القرار.

3-يتم فحص الطلب والبت فيه خلال شهر من قبل الإدارة المختصة.

4-تعد الإدارة المختصة تقريراً بفحص الطلبات وبياناً بخاتم دمغ العلامات التجارية التي تم قبول اعتمادها، على أن يصدر الوزير قراراً وزارياً كل سنتين يضم قائمة بخاتم العلامات التجارية المعتمدة.

5-يصدر الاعتماد كل سنتين ولا يتم تجديده إلا بناء على طلب صاحب الاعتماد في موعد أقصاه شهر قبل نهاية القرار الوزاري الصادر باعتماد العلامة ويعرض طلب التجديد على الإدارة المختصة المشار إليها في البند (3).

ثانياً: شروط المشغول المشمول بالاعتماد:

1- يلتزم صاحب الاعتماد بما يلي:

أ. وضع أرقام مسلسلة واضحة وغير مكررة على كل قطعة متى كان ذلك ممكناً بحسب حجم القطعة وسماكتها.

ب. تقديم بيان بهذه المشغولات المرقومة على النموذج الخاص المعد لهذا الغرض إلى الإدارة المختصة موقعاً عليه مـمن له صفة توقيع الطلب لاعتماده من هذه الإدارة على أن يرفق بالنموذج اسطوانة ممغنطة (cd) أو أي شروط أو ضوابط تحددها الإدارة المختصة.

ت. تدوين أرقام المشغولات المبيعة الموسومة بالعلامة التجارية المعتمدة لدى الإدارة المختصة على الفاتورة المقدمة للمشتري عند بيع أي من المشغولات على أن تشتمل الفاتورة على البيانات الأساسية التي يصدر بها تعميم من الإدارة المختصة.

2-يتعين ألا يكون المشغول موسوماً بغير العلامة المعتمدة وعيار المعدن الثمين وبلد المنشأ إن وجد بالإضافة الى ما يتم وسمه من الإدارة المختصة في الحالات التي تقتضي ذلك.

وتطبق أحكام المادة رقم (9) من المرسوم بالقانون رقم (23) لسنة 1980 بشأن الإشراف والرقابة على المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة على المشغولات غير الواردة بالبيان.

ثالثاً: مدة الاعتماد:

تكون مدة اعتماد العلامة التجارية سنتين من تاريخ صدور القرار الوزاري تنقضي بانتهائها دون أن يتقدم صـاحــب الاعتماد بطلب تجديده في الميعاد المشار اليه في البند (5) أولاً.

ويجوز للوزير بعد صدور قرار الاعتماد الأول إصدار قرار باعتماد خاتم دمغ علامات تجارية أخرى وتنتهي مــدة الاعـتـماد بذات يوم انتهاء قرار الاعتماد الأول.

ويلتزم صاحب الاعتماد بتعليق شهادة اعتماد خاتم دمغ العلامة التجارية في كل محل تجاري تعـرض فيـه مـشـغولات المعادن الثمينة المعفية من الدمغ.

رابعاً: إلغاء ووقف الاعتماد:

يلغـى اعـتـمـاد العـلامـة التجـاريـة فــي حال ارتكاب صاحب الاعتماد أو ممثله أي من الجرائم والمخالفات المنصوص عليها بالقوانين المشار إليها في صدر هذا القرار أو في حال اتخاذ أي اجراءات احترازية بشأنها قانوناً.

ويجوز في كافة الأحوال وقف العمل بالاعتماد مؤقتاً خلال فترة التحقيقات أو المحاكمة حتى الفصل فيها بحكم نهائــي أو بناء على أمر من النيابة العامة أو الجهات الرقابية ذات الاختصاص طوال فترة سريان أي تدابير احترازية اتخذت في حق صاحب الاعتماد.

ويصــدر قــرار الـوقف أو الإلغــاء مــن وكيل الوزارة بنــاء علـى توصية من لجنـة مشكلة لمتابعة تنفيذ هذا القرار برئاسة الوكيل المختص متضمناً الاجراءات الواجب اتخاذها في شأن الكميات التي لم يتم التصرف فيها خلال فترة ســريــان الاعتماد وينشر في الجريدة الرسمية.

 

المـادة الـثـانـيـة

تستثنى من إجراءات الدمغ السبائك الذهبية والفضية عيار (24) وزن (1) جرام إلى (100) جرام، الموسومة بالعلامات التجارية التي يتضمنها القرار الوزاري المشار اليه في المادة السابقة ويعمل في شأن اعمال هذا الاستثناء بالشروط والإجراءات المبينة فيما يلي:

  1. أن تكون السبائك موسومة بالعلامة التجارية المسجلة بالدول المعتمدة وتحمل أرقاماً مسلسلة ومحفورة على المعدن.
  2. أن يلتزم طالب استثناء السبائك المشار إليها بتقديم المستندات التالية:

أ) شهادة بلد المنشأ للسبائك مصدقة من سفارة دولة الكويت في الدول المعتمدة للمذكورة بهذه المادة.

 ب) البيان الجمركي للسبائك المطلوب استثناؤها من الدمغ.

ج) صورة من فاتورة الشراء.

  • تصدر إدارة المعادن الثمينة شهادة يثبت فيها أرقام السبائك المتسلسلة المعتمدة، بعد استيفاء المستندات المشار إليها في البند السابق.
  • يلتزم بائع السبائك المشار إليها في هذه المادة بتدوين أرقام السبائك المبيعة في الفاتورة المقدمة للمشتري.

 

المـادة الـثـالـثـة

تطبق الاحكام الخاصة بالفحص والدمغ الواردة في القانون رقم (23) لسنة 1980 المشار إليه على السبائك والمشغولات غير المستوفاة للشروط الواردة بالمادتين الأولى والثانية من هذا القرار.

 

المـادة الـرابـعـة

يكتفى في شأن المشغولات التي يصعب دمغها بالرقم التسلسلي وبلد المنشأ بأن تكون مصحوبة بملصق يتضمن بيانات المشغولات وتكون صورته في القرص المضغوط المقدم من صاحب الشأن على ان يتم الاجراء بعد اعتماد الرئيس المباشر.

 

المـادة الـخـامـسة

يطبق في شأن تداول وبيع المشغولات المستعملة من المشغولات موضوع هذا القرار الضوابط التالية :

– امساك سجل خاص معتمدة ارقام صفحاته المسلسلة من الإدارة المختصة يقيد فيه اسم البائع / المالك الحائز للمشغول ورقمه المدني مع صورة من الهوية / البطاقة المدنية /رقم التليفون /عنوانه والرقم التسلسلي للمشغول ان وجد.

– حفظ فاتورة الشراء ( ملكية ) المشغول من الحائز / البائع وتسجيل بياناتها بالسجل المشار في البند السابق .

ويجوز الاستعاضة عن الفاتورة حال فقدها او تعذر تقديمها بإقرار من البائع بملكيته لها وتاريخ تملكها والمحل المشترى منه المشغول وفي الحالة الأخيرة يدون بالسجل المشار اليه بيان اسم الوكيل المعتمد وسنة الاعتماد ان امكن.

– تخصيص ركن خاص بالمحل لعرض المشغولات المستعملة بصورة مستقلة واضحة ومعلن عنها للمستهلك بما يكفي لرفع الالتباس او الخلط بينها وغيرها من المشغولات الأخرى .

 

المـادة الـسـادسـة

يلغى القراران الوزاريان رقم (220 ،271) لسنة 2012 المشار إليهما بصدر هذا القرار وأية قرارات تخالف أحكامه.

 

المـادة الـسـابـعـة

يسرى هذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية وعلى كافة المسئولين كل فيما يخصه تنفيذه.

 

وزير الـتجـارة والـصناعـة

ووزير الدولة لشؤون الخدمات

خالـد نـاصر الـروضـان

صدر في : 20رجب 1440 ه

الموافق : 27 مارس 2019 م

 

نحن نقف بكل فخر كأفضل المدافعين القانونيين عن حقوقك ومصالحك. مع فريق من المحامين ذوي المهارات العالية.

طلب استشارة قانونية