الهيئة العامة للغذاء والتغذية قرار رقم 248 لسنة 2018 بشان الاشتراطات الصحية الخاصة بالبسطات والخانات والمنشآت الغذائية التي تزاول نشاطها خلال فترات المواسم والمناسبات

 

رئيس مجلس الإدارة المدير العام:

– بعد الاطلاع على القانون رقم (112) لسنة 2013 بشأن إنشاء الهيئة العامة للغذاء والتغذية،

– وعلى المرسوم رقم (51) لسنة 2015 الصادر بتاريخ 4/3/2015 بشأن تعيين مجلس إدارة الهيئة العامة للغذاء والتغذية.

– وعلى القرار الوزاري رقم (2) لسنة 2015 بتاريخ 16/9/2015 بشأن تفويض رئيس مجلس الإدارة المدير العام ببعض الاختصاصات وتعديلاته.

– وعلى القرار الوزاري رقم (25) لسنة 2017 بشأن لائحة التراخيص الصحية للهيئة العامة للغذاء والتغذية.

– وعلى محضر الاجتماع الثاني والثلاثون لمجلس إدارة الهيئة العامة للغذاء والتغذية رقم (2/2018) بتاريخ 16/1/2018.

– وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة.

 

– قـــرر  –

مادة أولى

تستثنى البسطات والمنشآت الغذائية التي تزاول نشاطها خلال فترات المواسم والمناسبات العامة من الاشتراطات الواردة في الجدول الملحق بالقرار الوزاري رقم (25) لسنة 2017 بشأن لائحة التراخيص الصحية ويتم إصدار ترخيص صحي مؤقت لها على أن تلتزم بالآتي:

1- توفير الاشتراطات الخاصة للمحافظة على الأغذية من التلف.

2- حصول العاملين على شهادات صحية سارية.

3- الالتزام بقواعد النظافة العامة والشخصية.

4- الالتزام بالمدة المحددة في الترخيص.

5- الالتزام بالنشاط المحدد بالترخيص.

6- الالتزام بالمواقع المحددة من الجهات المختصة.

7- أخذ جميع الموافقات اللازمة من الجهات المختصة.

 

مادة ثانية

يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخه وينشر بالجريدة الرسمية.

 

  رئيس مجلس الإدارة المدير العام 

 

صدر في : 10 رجب 1439 ه

الموافق : 27 مارس 2018 م

                                                                       

نحن نقف بكل فخر كأفضل المدافعين القانونيين عن حقوقك ومصالحك. مع فريق من المحامين ذوي المهارات العالية.

طلب استشارة قانونية