وزير التجارة والصناعة
بعد الاطلاع على:
– المرسوم بالقانون رقم (10) لسنة 1979في شأن الإشراف على الإتجار في السلع وتحديد أسعارها بعضها، والمعدل بالمرسوم بقانون رقم (45) لسنة 1980، والقانون رقم (117) لسنة 2013،
– وعلى القانون رقم (5) لعام (2003) بشأن الموافقة على الاتفاقية الاقتصادية الموحدة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي،
– وعلى القانون رقم (19) لسنة (2014) بإضافة مادة جديدة برقم (28 مكرراً د) إلى القانون رقم (47) لسنة (1993) في شأن الرعاية السكنية،
– وعلى المرسوم بقانون (191) لسنة 2015 بشأن تنظيم وزارة التجارة والصناعة،
– وعلى القرار الوزاري رقم (370) لعام (2019) بشأن القواعد والإجراءات المنظمة لتكليف الشركة الكويتية للتموين بتوفير السلع المدرجة بالبطاقة التموينية والمواد الإنشائية المدعومة والمخفضة السعر وتوزيعها وتنظيم صرف الدعم عنها،
– وعلى مذكرة إدارة التموين رقم (MOCI_M_90879_2023 ) بتاريخ 2023/10/18،
– وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة،
– وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر
المادة الأولى
تدرج شركة جرمان للأدوات الكهربائية والصحية وصيانتها بأسعار مخفضة ضمن المواد الإنشائية المخفضة السعر وفق الأصناف والأسعار المدرجة أدناه:
اسم الصنف |
السعر بعد التخفيض |
|
1 |
بلاك 13 أمبير سنجل (غطاء أبيض صناعة كويتية) |
0.750 |
2 |
بلاك 13 أمبير دبل (غطاء أبيض صناعة كويتية) |
1.350 |
3 |
بلاك USB سمارت 13 أمبير (غطاء أبيض صناعة كويتية) |
2.100 |
4 |
بلاك 13تليفون أرضي (غطاء أبيض صناعة كويتية) |
0.900 |
5 |
بلاك انترنت (غطاء أبيض صناعة كويتية) |
1.000 |
6 |
بلاك ستالايت (غطاء أبيض صناعة كويتية) |
0.750 |
7 |
سويتش – 1 (غطاء أبيض صناعة كويتية) |
0.450 |
8 |
سويتش – 2 (غطاء أبيض صناعة كويتية) |
0.600 |
9 |
سويتش – 3 (غطاء أبيض صناعة كويتية) |
0.850 |
10 |
سويتش – 4 عريض (غطاء أبيض صناعة كويتية) |
1.300 |
11 |
سويتش – 4 مربع (غطاء أبيض صناعة كويتية) |
0.850 |
12 |
سويتش – 6 عريض (غطاء أبيض صناعة كويتية) |
1.250 |
13 |
سويتش مكيف – 45 أمبير (غطاء أبيض صناعة كويتية) |
1.500 |
14 |
سويتش مكيف – 20 أمبير (غطاء أبيض صناعة كويتية) |
1.500 |
15 |
موزع كهربائي 3 فتحة 3 متر |
1.700 |
16 |
موزع كهربائي 3 فتحة 5 متر |
2.200 |
المادة الثانية
نصيب المستفيد من قروض البناء من الأدوات الكهربائية والصحية وصيانتها بأسعار مخفضة بما لا يتجاوز مبلغ 750 ديناراً.
المادة الثالثة
على المسئولين كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
وزير التجارة والصناعة
ووزير الدولة لشؤون الشباب
محمد عثمان العيبان
صدر في : 14 ربيع الآخر 1445ه
الموافق : 29 أكتوبر 2023م