الهيئة العامة للقوى العاملة قرار رقم 14 لسنة 2017 بشان الحد الادنى لأجور العاملين في القطاع الاهلي والنفطي

وزارة الشئون الاجتماعية والعمل قرار رقم 21 لسنة 2017 بشان سريان القرار رقم 14 لسنة 2017 بتطبيق الحد الادنى لأجور العاملين في القطاع الاهلي والنفطي

 

وزير الشئون الاجتماعية والعمل:

– بعد الاطلاع على القانون رقم (28) لسنة 1969 في شأن العمل في قطاع الأعمال النفطية.

– وعلى القانون رقم (6) لسنة 2010 في شأن العمل في القطاع الأهلي وتعديلاته.

– وعلى القانون رقم (109) لسنة 2013 في شأن الهيئة العامة للقوى العاملة وتعديلاته.

– وعلى القرار الوزاري رقم (185/ع) لسنة 2010 بوضع حد أدنى لأجور العاملين في القطاع الأهلي.

– وبعد عرض السيد / مدير عام الهيئة العامه للقوى العاملة.

 

قــــرر

مادة أولى

يحدد الحد الأدنى لأجر العاملين في القطاع الأهلي والنفطي بمبلغ 75 دينارا (فقط خمسة وسبعون ديناراً كويتياً) شهرياً.

 

مادة ثانية

تسري أحكام هذا القرار على عقود العمل وإذون العمل التي يتم إبرامها أو تجديدها اعتباراً من تاريخ العمل به، كما يسري – كذلك – على العقود والمشاريع الحكومية التي يتم إبرامها بعد العمل بأحكام هذا القرار.

 

مادة ثالثة

يعمل بأحكام بهذا القرار اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، ويلغى كل حكم أو اتفاق يتعارض أو يخالف أحكامه، وعلى جهات الاختصاص العلم وتنفيذ ما جاء به.

 

وزير الشئون الاجتماعية والعمل   

ووزير الدولة للشئون الاقتصادية    

 هند صبيح براك الصبيح          

صدر في: 5 رمضان 1438 ه

الموافـــــق: 31 مــــــايو 2017 م

 

نحن نقف بكل فخر كأفضل المدافعين القانونيين عن حقوقك ومصالحك. مع فريق من المحامين ذوي المهارات العالية.

طلب استشارة قانونية