مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة
بعد الاطلاع على:
– المرسوم بالقانون رقم (105) لسنة 1980 في شأن نظام أملاك الدولة والقوانين المعدلة له،
– وعلى القانون رقم (111) لسنة 2013 بشأن تراخيص المحلات التجارية،
– وعلى القانون رقم (97) لسنة 2015 بإنشاء الهيئة العامة للرياضة
– و على القانون رقم (1) لسنة 2016 بإصدار قانون الشركات و القوانين المعدلة له ،
– وعلى القانون رقم (87) لسنة 2017 في شأن الرياضة المعدل بالقانون رقم (107) لسنة 2018،
– وعلى المرسوم رقم (18) لسنة 2021 بتشكيل الوزارة.
– وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (1525 لسنة 2018) بتشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة،
– و على كتاب الفتوى و التشريع رقم (2202000001396) المؤرخ 25/05/2021 بمراجعة اللائحة و إفراغها في الصيغة القانونية ،
– وعلى موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة باجتماعه العاشر المنعقد بتاريخ 18 / 02 / 2020 ،
– وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة ،
قرر
مادة أولى
يعمل بأحكام لائحة ضوابط إنشاء الأكاديميات والمراكز الرياضية الخاصة ومراكز الترويح الرياضي والمدارس الرياضية الخاصة والملاعب المفتوحة المرافقة لهذا القرار.
مادة ثانية
على جهات الاختصاص – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القرار، ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة
وزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشئون الشباب
عبد الرحمن بداح المطيري
صدر في: 11 محرم 1443ه
الموافق: 19 أغسطس 2021م
لائحة ضوابط إنشاء الأكاديميات و المراكز الرياضية الخاصة و مراكز الترويح الرياضي والمدارس الرياضية الخاصة والملاعب المفتوحة
مادة (1)
يقصد بالكلمات والعبارات التالية في تطبيق أحكام هذه اللائحة المعاني الواردة قرين كل منها :
الهيئة: الهيئة العامة للرياضة .
المجلس: مجلس إدارة الهيئة.
القطاع المختص: قطاع الرياضة للجميع.
الجهة المختصة: وزارة التجارة والصناعة المصدرة لتراخيص الشركات
التصريح أو الموافقة: قرار المجلس على البدء في إنشاء الشركة وفقاً لنوع النشاط.
التسجيل: قيد الشركة بالسجل المخصص بالجهة المختصة.
الاتحادات المعنية: الاتحادات الدولية والاتحادات الوطنية لكل لعبة.
الأكاديميات: كيان متخصص في اكتشاف وتدريب وصقل المواهب الرياضية في سن مبكرة وفق أفضل وأحدث الطرق والوسائل التعليمية والتدريبية.
المراكز الرياضية: الأماكن التي تشتمل على عدد من الصالات المغلقة متعددة الأغراض والتي يمكن لأعضائها ومرتاديها ممارسة عدة أنواع من الرياضات وكذا الصالات الرياضية المنفردة والتي يمارس فيها نوع واحد من الرياضات.
مراكز الترويح الرياضي: أماكن ممارسة النشاط الرياضي الذي يراه الفرد مناسباً لحالته أثناء أوقات الفراغ وذلك لتحقيق فوائد بدنية وصحية ونفسية واجتماعية وهو ما يعرف ببرامج الرياضة للجميع.
المدارس الرياضية الخاصة: المنشآت التعليمية الخاصة بتعليم ورفع قدرات ومهارات الدارسين في مجال الرياضة.
الملاعب المفتوحة: مجمع رياضي يضم ملعب ومدرجات ومرافق وساحة ألعاب متعددة مجهزة لتقديم الخدمات لمرتاديها بغرض ممارسة الرياضة.
مادة (2)
يجوز للشخص الطبيعي أو الاعتباري إنشاء أكاديميات أو مراكز رياضية خاصة أو مراكز ترويح رياضي أو مدارس رياضية خاصة أو ملاعب مفتوحة وفقاً لأحكام قانون الشركات لممارسة لعبة أو أكثر من الألعاب الرياضية شريطة استيفاء متطلبات الاتحادات المعنية، ولا تدعمها الدولة بأي وجه من أوجه الدعم المادي أو العيني.
مادة (3)
تهدف الشركات المشار إليها في المادة (2) إلى تشجيع كافة الفئات العمرية على ممارسة الرياضة على الأخص ما يلي :
1. تدريب النشء وصقل مواهبه وتشجيعه على ممارسة الرياضة.
2. تعليم أساسيات مهارات اللعبة المرخص أو المصرح بها.
3. تطبيق الأنظمة الحديثة وتطوير برامج التدريب.
4. صقل ورعاية اللاعبين الموهوبين في مختلف الفئات العمرية بطرق علمية سليمة.
5. تأهيل الناشئين للانضمام والمشاركة في المنافسات والمسابقات.
6. إعداد اللاعبين وتأهيلهم للانضمام للأندية.
7. نشر الرياضة ورفع مستواها الفني وتشجيع المشاركة في البطولات والمسابقات والمباريات العامة بممارسة الرياضة في الدولة.
8. التشجيع على الاحتراف الرياضي.
9. زيادة الوعي البيئي والصحي والاجتماعي من خلال ممارسة أفراد الأسرة للرياضة.
10. توفير الأماكن المناسبة لممارسة الرياضة في أوقات الفراغ لتحقيق فوائد بدنية وصحية ونفسية واجتماعية لكافة أفراد المجتمع.
11. تعليم ورفع قدرات ومهارات الدارسين في المجال الرياضي.
مادة (4)
( استبدلت بموجب القرار رقم 40 لسنة 2023 )
لا يجوز البدء في إجراءات إصدار تراخيص الأنشطة المشار إليها في المادتين رقمي (53) و (54) من القانون رقم (87) لسنة 2017 في شأن الرياضة قبل الحصول على تصريح من :
– المجلس قبل البدء في إنشاء الأكاديميات والمدارس الرياضية الخاصة لممارسة الرياضات والألعاب.
– الهيئة قبل البدء في إنشاء المراكز الرياضية الخاصة أو مراكز الترويح الرياضي أو الملاعب المفتوحة.
ويُقدم طلب التصريح من ذوي الشأن للهيئة موضحاً به :
- اسم طالب التأسيس وصفته ، ورقمه المدني ، ومحل إقامته ، ورقم جنسيته ، ومهنته .
- اسم الشركة المطلوب تأسيسها ، والنشاط الذي تزاوله ، و الموقع الجغرافي للمقر الذي تزاول فيه النشاط و أسماء الشركاء وصفاتهم وجنسياتهم ومحل إقامتهم .
ويُرفق بطلب التصريح المستندات التالية :
1. عقد تأسيس الشركة موضحا به نوع النشاط الرياضي .
2. تقديم مخطط لمقر الشركة والمنشآت الرياضية التابعة لها ومواصفاتها القياسية والفنية والقانونية حسب نوع النشاط أو اللعبة.
3. سند الملكية أو عقد إيجار المقر و المرافق التابعة له على أن يكون صالحا لمزاولة النشاط محل الترخيص وفقا لمتطلبات واشتراطات الاتحادات المعنية.
4. اعتماد صلاحية المنشآت الرياضية من الاتحاد المعني باللعبة، وفي حال عدم وجود اتحاد للعبة تأخذ موافقة اللجنة الأولمبية الكويتية أو اللجنة البارالمبية الكويتية.
5. أن يكون لدى الشركة عقد صيانة للمنشآت الرياضية وما يفيد أن لديها عمالة متخصصة لهذا الغرض.
6. أن يكون الجهاز الفني والإداري والطبي من ذوي الخبرة والاختصاص وفقا لاشتراطات ومتطلبات الاتحادات المعنية معتمدا منها ، ومؤيدة بكشف بالعاملين بالشركة ومؤهلاتهم الدراسية ومحل إقامتهم و جنسياتهم.
وذلك كله للبت في طلب التصريح المشار إليه ، وللهيئة أن تطلب استيفاء أي مستندات من مقدم الطلب أو غيره.
مادة (5)
( استبدلت بموجب القرار رقم 40 لسنة 2023 )
تصدر الهيئة الموافقة على رخصة التشغيل للشركات بعد توفير المنشآت الرياضية (الملاعب والصالة وحمام السباحة وجميع المرافق الأخرى اللازمة لمزاولة النشاط ) وكل ما يخدم المشروع وفقا للشروط والمواصفات والمقاييس الفنية والقانونية ومتطلبات الاتحادات المعنية والمعايير الصحية وشروط الأمن والسلامة المطلوبة واعتمادها من الاتحاد المعني.
مادة (6)
لا يجوز ممارسة النشاط المرخص به قبل الحصول على الموافقة على رخصة التشغيل، وتكون مدة رخصة التشغيل لمدة (4) سنوات قابلة للتجديد بناءً على طلب المرخص له قبل انتهاء مدة الترخيص بستة أشهر.
مادة (7)
( استبدلت بموجب القرار رقم 40 لسنة 2023 )
يجب أن تتوافر في أماكن مزاولة النشاط المواصفات القياسية للاتحادات المعنية أو اللجنة الأولمبية الكويتية أو اللجنة البارالمبية الكويتية وكذا اشتراطات الأمن والسلامة والصحة والاشتراطات البيئية المتطلبة من الجهات ذات الصلة والتي تتفق مع طبيعة الأنشطة الرياضية والاجتماعية التي يتم ممارستها – مع تخصيص أماكن خاصة مناسبة للرياضة النسائية ، وفقا للشروط التالية :
1. رسم كروكي موضح به المنشآت التابعة للشركة ومواصفاتها .
2. كشف بالأجهزة وعددها وصلاحيتها للاستخدام.
3. النظام الأساسي للشركة.
4. ما يفيد عدم خضوع النشاط لإشراف جهات أخرى.
5. البرنامج التدريبي والدراسي ومراحله الزمنية ومستوياته والفئات العمرية للمتدربين وأسماء المتدربين ومراحلهم السنية ومراعاة الالتزام بتلك المراحل في البرامج الدراسية.
6. بيان بأسماء المدربين بالأكاديميات ومؤهلاتهم الدراسية والتدريبية المعتمدة من الجهات المختصة .
7. يجب أن تتوافق منشآت المراكز والأكاديميات والمدارس والملاعب مع أنشطة كل منها ويجب موافاة القطاع المختص بالبرامج الدراسية وأسماء المدربين وتخصصاتهم.
مادة (8)
يعد القطاع المختص سجلات لقيد الشركات المرخص لها وفقاً لأحكام هذه اللائحة تدون بها كافة البيانات وأخصها الآتي:
1. اسم الشركة ونشاطها.
2. عنوان الشركة والبريد الالكتروني.
3. رقم القيد بسجل الشركات بوزارة التجارة ورقم الترخيص وتاريخ إصداره ومدته.
4. اسم المدير المسئول أو مجلس الإدارة بحسب الأحوال ومؤهلاتهم وعناوينهم وبريدهم الإلكتروني.
5. أسماء العاملين بالشركة والإداريين والفنيين والمدربين والمدير المسئول عن النشاط الرياضي والجهاز الطبي وأسماء المشرفات على الرياضة النسائية إن وجدت.
6. التعديلات التي يتم إدخالها على عقد الشركة وتاريخه.
مادة (9)
( استبدلت بموجب القرار رقم 40 لسنة 2023 )
يتولى القطاع المختص بالهيئة مراجعة توافر الشروط والمواصفات والخبرات الفنية لدى الجهاز الفني والإداري والطبي .. الخ، بالتنسيق مع الاتحاد المعني أو اللجنة الأولمبية الكويتية أو اللجنة البارالمبية الكويتية ، وفقا لمتطلبات النشاط المطلوب التصريح به .
مادة (10)
( استبدلت بموجب القرار رقم 40 لسنة 2023 )
يتولى قطاع الإنشاءات والصيانة والمرافق بالهيئة مراجعة توافر الشروط والمواصفات والمقاييس الفنية وفقاً لمتطلبات الاتحادات المعنية أو اللجنة الأولمبية الكويتية أو اللجنة البارالمبية الكويتية في كافة المنشآت الرياضية والنشاط المطلوب التصريح به.
مادة (11)
يكون للشركة مدير أو رئيس تنفيذي من ذوي الخبرة والاختصاص في المجال الرياضي، على أن يتوافر في شأنه الآتي:
1- إقامة صالحة بدولة الكويت على الشركة إذا كان غير كويتي.
2- أن يكون حاصلاً على مؤهل عالي مناسب.
3- أن يكون محمود السيرة، حسن السمعة.
4- أن يكون متخصصاً في المجالات الاجتماعية بالإضافة إلى الرياضة في حالة إدارته لمركز التنمية الاجتماعية.
5- خبرة لا تقل عن (5) سنوات في مجال النشاط المطلوب التصريح به.
مادة (12)
( ألغيت بموجب القرار رقم 40 لسنة 2023 )
يجوز منح موافقة مؤقته لمزاولة النشاط لمدة ستة أشهر لاستيفاء الشروط والمستندات المقررة بهذه اللائحة، وحال استيفائها خلال هذه المدة يصدر الترخيص من الجهة المختصة لمدة (4) سنوات اعتبارا من تاريخ صدور الموافقة المبدئية، وفي حال عدم استيفائها خلال هذه المدة تكون الموافقة المبدئية لاغية وفي جميع الأحوال لا يجوز ممارسة هذه الشركات للنشاط الرياضي إلا بعد حصولها على موافقة الاتحادات المعنية.
مادة (13)
كل موافقة بإنشاء شركة لمزاولة أحد الأنشطة المنصوص عليها في هذه اللائحة تصدر من المجلس ولم يعمل بها خلال ستة أشهر من تاريخ منحها تعتبر كأن لم يكن، وللمجلس بناء على طلب ذوي الشأن قبل انقضاء هذه المدة منح مهلة أو أكثر لا يتجاوز مجموعها ستة أشهر أخرى من تاريخ انتهاء المدة المذكورة، وإذا انقضت المهلة دون مزاولة النشاط يصدر المجلس قراراً باعتبار الموافقة كأن لم تكن، ودون الإخلال بأحكام قانون الشركات.
مادة (14)
( استبدلت بموجب القرار رقم 40 لسنة 2023 )
إذا فقدت الشركة أي شرط من شروط التأسيس أو متطلبات الاتحادات المعنية أو خالفت شروط الترخيص الصادرة لها أو توقفت أو لم تزاول النشاط الرياضي المرخص به لمدة ستة أشهر من تاريخ إخطار صاحب الشأن أو إلغاء الترخيص من قبل وزارة التجارة والصناعة ، يجوز للمجلس منحها مهلة أو أكثر لا تزيد في مجموعها عن ستة أشهر لتصحيح أوضاعها ، فإذا انقضت المهلة دون تصحيح أوضاعها يصدر المجلس قراراً بإلغاء ترخيص مزاولة النشاط الرياضي ، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام قانون الشركات .
مادة (15)
تلتزم الشركات الخاضعة لهذه اللائحة بالقوانين المعمول بها بدولة الكويت والميثاق الأولمبي وقواعد الاتحادات الرياضية المعنية.
ولا يجوز لمنتسبيها استغلال نشاطها لتحقيق أي أغراض سياسية أو دينية أو أي شكل من أشكال التمييز العنصري.
مادة (16)
يجوز للشركات التي تؤسس وفقاً لأحكام هذه اللائحة استخدام الملاعب والمنشآت الرياضية التابعة للهيئة أو الهيئات الرياضية أو أي ملاعب أخرى مما تضمه من منشآت في إطار اتفاق في ضوء الضوابط والقرارات واللوائح المعمول بها، وذلك دون أي وجه من أوجه الدعم المادي أو العيني من الدولة.
مادة (17)
( ألغيت بموجب القرار رقم 40 لسنة 2023 )
تسري على الشركات الخاضعة لهذه اللائحة ذات القواعد المنظمة لحل النزاعات التي تنشأ عن مزاولة النشاط الرياضي للهيئات الرياضية وتختص الهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي المنشأة بالقانون 87/2017 المشار إليه بكافة المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام هذه اللائحة، كما تخضع كافة العقود التي تعقدها للتحكيم الرياضي.
مادة (18)
لا يجوز للشركات الخاضعة لهذه اللائحة إقامة مباريات مع الفرق الأجنبية، سواء داخل الكويت أو خارجها، إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الهيئة والاتحاد الرياضي المعني والجهات الإدارية المختصة، كما تلتزم الشركات بالانضمام إلى الاتحاد الرياضي المعني وفقاً للنظام الأساسي للاتحاد الرياضي المعني.
مادة (19)
( استبدلت بموجب القرار رقم 40 لسنة 2023 )
لكل من الهيئة (القطاع المختص وقطاع الإنشاءات والصيانة والمرافق) والاتحادات الرياضية المعنية لكل لعبة أو اللجنة الأولمبية الكويتية أو اللجنة البارالمبية الكويتية ، مراقبة أنشطة ومنشآت الشركات المرخص أو المصرح لها بمزاولة النشاط الرياضي، للتأكد من تطبيق متطلبات الاتحادات الرياضية المعنية والمعايير المعتمدة وإجراءات الأمن والسلامة والبيئة والصحة والخدمات الخاصة بتلك المنشآت مع إعداد تقارير ربع سنوية بذلك ، وفي حالة وجود مخالفات تتخذ الإجراءات اللازمة بشأنها.
مادة (20)
( استبدلت بموجب القرار رقم 40 لسنة 2023 )
يكون المرخص له بإنشاء شركات وفقاً لأحكام هذه اللائحة مسئول أمام الهيئة والاتحاد المعني أو اللجنة الأولمبية الكويتية أو اللجنة البارالمبية الكويتية والجهات ذات الصلة عن أي نشاط مخالف لمتطلبات النشاط المرخص به ، و عن أية أضرار تصيب المدربين أو الغير أو المرافق العامة دون أدنى مسئولية على الهيئة أو الاتحاد.
مادة (21)
دون الإخلال بحكم المادة (14) من هذه اللائحة يجوز للمجلس الآتي
أولاً : وقف الموافقة أو التصريح على التشغيل الصادر للشركة بمزاولة الأنشطة الرياضية الخاضعة لهذه اللائحة لمدة لا تجاوز ستة أشهر وذلك في الحالات الآتية :
- استبدلت بموجب القرار رقم 40 لسنة 2023
1. إذا اعترض مجلس إدارة الشركة أو أي فرد من العاملين فيها على دخول ممثلي الهيئة أو مشرفي الاتحادات أو امتنعت عن تقديم المعلومات إليهم أو قدمت معلومات غير صحيحة.
2. إذا ارتكبت الشركة أخطاء ومخالفات جسيمة ترتب عليها إلحاق الضرر بالمتدربين في النواحي الصحية أو الخلقية أو التعليمية أو التدريبية (بما في ذلك وقوع أي اعتداء جسدي على أياً من المتدربين داخل الشركة).
3. إذا خالفت الشركة أياً من الواجبات المترتبة عليها بموجب أحكام هذه اللائحة.
4. إذا خالفت شروط الترخيص بالتشغيل أو متطلبات الاتحادات المعنية.
5. إذا لم يزاول النشاط المرخص به خلال ستة أشهر من صدور الموافقة على التشغيل.
ثانياً : إلغاء الموافقة أو التصريح على التشغيل الصادر للشركة بمزاولة الأنشطة الرياضية الخاضعة لهذه اللائحة وذلك في الحالات الآتية :
- استبدلت بموجب القرار رقم 40 لسنة 2023
1. إذا ثبت أن الترخيص بإنشاء الشركة قد صدر بناءً على معلومات غير صحيحة.
2. إذا توقفت الشركة عن ممارسة نشاطها لمدة تزيد عن ثلاثة أشهر دون موافقة المجلس.
3. إذا لم تقم الشركة بتجديد الترخيص خلال شهر من انتهائه.
ويراعى في جميع حالات الوقف أو الإلغاء إنذار الشركة كتابه قبل صدور قرار الوقف أو الإلغاء لإزالة المخالفة لتصحيح الوضع خلال الفترة المحددة بالإنذار وتخطر الجهة المختصة بقرار الوقف أو الإلغاء.