رئيس اللجنة العليا لوحدة تنظيم التأمين:
بعد الاطلاع على:
– القانون رقم (125) لسنة 2019 في شأن تنظيم التأمين ولائحته التنفيذية وتعديلاتها،
– وقرار اللجنة العليا رقم (2) لسنة 2022 بشأن قواعد إصدار وثيقة التأمين الصحي للعمالة الوافدة داخل القطاع الأهلي ممن بلغ عمره (60) عاماً فما فوق من حملة شهادة المرحلة الثانوية العامة فما دون،
– والتعميم رقم (1) لسنة 2022 بشأن نموذج طلب إضافة شركة للقائمة المعتمدة للقرار رقم (2) لسنة 2022،
– وبناء على قرار اللجنة العليا لوحدة تنظيم التأمين بالتمرير رقم (6) لسنة 2023 بتاريخ 2-10-2023،
قرر ما يلي:
المادة الأولى
يضاف اسم شركة التأمين التالي بيانها ضمن القائمة المعتمدة للشـركات المؤهلة لإصدار وثيقة التأمين الصحي للعمالة الوافدة داخل القطاع الأهلي ممن بلغ عمره (60) عاماً فما فوق من حملة شهادة المرحلة الثانوية العامة فما دون، وفقاً للملحق رقم (1) من هذا القرار.
1. شركة الخليجية للتأمين التكافلي.
المادة الثانية
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيـــس اللجنة العليا
محمد سليمان العتيبي
صدر بتاريخ: 2 أكتوبر 2023 م
الملحق رقم (1)
ت |
اسم الشركة |
1 |
شركة الكويت للتامين |
2 |
مجموعة الخليج للتأمين |
3 |
الشركة الأهلية للتأمين |
4 |
شركة وربة للتأمين وإعادة التأمين |
5 |
شركة الخليج للتأمين وإعادة التأمين |
6 |
شركة الدولي للتأمين التكافلي |
7 |
شركة إيلاف للتأمين التكافلي |
8 |
شركة بوبيان للتأمين التكافلي |
9 |
شركة بيتك للتأمين التكافلي |
10 |
الشركة العربية الإسلامية للتأمين التكافلي |
11 |
شركة عناية للتأمين |
12 |
الشركة الكويتية القطرية للتأمين |
13 |
شركة زمزم للتأمين التكافلي |
14 |
شركة تآزر للتأمين التكافلي |
15 |
الشركة الأولى للتأمين التكافلي |
16 |
شركة الخليجية للتأمين التكافلي |