– بعد الاطلاع على الدستور،
– وعلـى الأمـر الأمـيري الصادر بتاريخ 10 ربيـع الآخـر 1443 هـ الموافـق 15 نوفمبر 2021 م بالاستعانة بسمو ولي العهـد لممارسـة بعـض اختصاصات الأمير الدستورية،
– وعلى المرسوم رقم 117 لسنة 2023 في شأن الحلول والانابات الوزارية،
– وبناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء،
– وبعد موافقة مجلس الوزراء،
رسمنا بالآتي
مادة أولى
يـدعى مجلس الأمـة للانعقاد للـدور العـادي الثـانـي مـن الفصـل التشريعي السابع عشـر صـبـاح يـوم الثلاثاء 16 ربيـع الآخـر سـنة 1445 هـ الموافق 31 أكتوبر سنة 2023م.
مادة ثانية
على رئيس مجلس الوزراء إبلاغ هذا المرسوم إلى مجلس الأمة، وينشر في الجريدة الرسمية.
ولي العهد
مشعل الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء بالنيابة
طلال خالد الأحمد الصباح
صدر بقصر السيف في : 10 ربيع الأول 1445 ه
الموافق: 25 سبتمبر 2023 م