مجلس الوزراء قرار رقم 1104 لسنة 2008 بشان تحديد نسب العمالة الوطنية لدى الجهات غير الحكومية

قرار رقم 1028 لسنة 2014 بشان تعديل القرار رقم 1104 لسنة 2008 بشان تحديد نسب العمالة الوطنية لدى الجهات غير الحكومية

 

مجلس الوزراء

– بعد الاطلاع على القانون رقم (19/ 2000) في شأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية والمعدل بالقانون رقم (32/ 2003) .

– وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (904 / 2002) بتحديد نسب العمالة الوطنية لدى الجهات غير الحكومية والقرارات المعدلة له ،

– وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (955/ 2005) باستبدال جداول نسب العمالة الوطنية ،

– وبناء على اقتراح برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة ، وموافقة مجلس الخدمة المدنية ،

– وبناء على عرض نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء ،

 

قرر

مادة (1)

في تطبيق أحكام هذا القرار يقصد بالعمالة الوطنية : كويتي يعمل في جهة غير حكومية ومشترك بهذه الصفة في التأمينات الاجتماعية كمؤمن عليه ويقصد بالعمالة غير الوطنية كل عامل غير كويتي يعمل لدى جهة غير حكومية بكفالة هذه الجهة .

 

مادة (2)

لا يجوز للجهات الحكومية بما في ذلك القطاعات العسكرية والنفطية التعاقد المباشر وإرساء الممارسات والمناقصات على جهة غير حكومية لم تلتزم بنسبة العمالة الوطنية في أي من الجدولين المرفقين وفقا لنشاطها الاقتصادي .

وللجهة صاحبة المشروع بالتنسيق مع لجنة المناقصات المركزية ووزارة الشئون الاجتماعية والعمل وبرنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة أن تضمن شروط العقد أو الممارسة أو المناقصة الالتزام بنسبة أعلى للعمالة الوطنية من النسبة المحددة لها في الجدولين المشار إليهما وذلك في تنفيذ المشروع وتحديد هذه النسبة في الشروط.

 

مادة (3)

تلتزم الجهات غير الحكومية بنسب العمالة الوطنية في أي من الجدولين المرفقين وفقاً لنشاطها الاقتصادي عند التقدم للاستفادة من الدعم العيني أو المالي الذي تقدمه الجهات الحكومية بما في ذلك التصرف أو الايجار أو التخصيص لأملاك الدولة طبقاً للمواد (16، 17، 18) من المرسوم بالقانون رقم (105/ 1980) في شأن نظام أملاك الدولة المعدل بالقانون رقم (8/ 1988 ) .

 

مادة (4)

يجب على كل من يتقدم للحصول من الحكومة على قسيمة أو أي ميزة عينية أو مالية أخرى بهدف مساعدته في ممارسة حرفة أو مهنة أو مباشرة عمل صناعي أو تجاري أو مهني أو زراعي أن يلتزم بنسب العمالة الوطنية في أي من الجدولين المرفقين وفقاً لنشاطه الاقتصادي، وذلك خلال مدة لا تتجاوز سنة من تاريخ حصوله على القسيمة أو الميزة أو ستة أشهر من تاريخ بداية مزاولة.

العمل أيهما أقرب ويفرض على كل من لا يتقيد بهذه النسب رسم إضافي سنوي وفقاً لما هو وارد في المادة التالية .

 

مادة (5)

تلتزم الجهات غير الحكومية بنسب العمالة الوطنية المبينة في أي من الجدولين المرفقين وفقاً لنشاطها الاقتصادي مع مراعاة دفع الرسوم المقررة إذا تجاوزت الجهة الحد الأقصى للعمالة الوافدة المعفية من الرسوم .

ويفرض على الجهات غير الحكومية التي لا تتقيد بهذه النسب رسم إضافي سنوي مقداره (100) د .ك على كل تصريح عمل أو إذن عمل يمنح لكل عامل غير كويتي تطلبه الجهة غير الحكومية زيادة على النسبة المقررة للعمالة غير الوطنية .

ويتولى قطاع العمل بوزارة الشئون الاجتماعية والعمل بالتنسيق مع برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة تحصيل الرسم الإضافي المشار إليه.

 

مادة (6)

تصدر وزارة الشئون الاجتماعية والعمل بعد التنسيق مع برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة بناء على طلب كل جهة غير حكومية شهادة بنسب العمالة لدى هذه الجهات ومدى التزامها بهذه النسب.

ويعمل بهذه الشهادة لمدة سنة من تاريخ إصدارها ، ويجب على الجهة الصادرة لها الشهادة إخطار وزارة الشئون الاجتماعية والعمل بأي تغيير يحدث خلال هذه المدة ويؤدي إلى تعديل نسب العمالة لديها .

 

مادة (7)

تطبق النسب المشار إليها في الجدولين رقمي (1، 2) المرفقين على الجهات غير الحكومية التي يبلغ عدد العاملين بها خمس وعشرون عاملاً فأكثر .

 

مادة (8)

يلغى القرار رقم (904 / 2002) والقرارات المعدلة والمضيفة له والقرار رقم (955 / 2005) باستبدال جدول نسب العمالة المرافقة للقرار رقم (2002/904 المشار إليه ، وكل نص يتعارض مع أحكام هذا القرار .

 

مادة (9)

على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القرار ، وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد ستة أشهر من تاريخ نشره .

 

رئيس مجلس الوزراء     

ناصر المحمد الأحمد الصباح

 

صدر في : 5 ذي القعدة 1429هـ

الموافق : 3 نوفمبر 2008م

 

نحن نقف بكل فخر كأفضل المدافعين القانونيين عن حقوقك ومصالحك. مع فريق من المحامين ذوي المهارات العالية.

طلب استشارة قانونية