المدد والمواعيد المتعلقة بالقانون 70 لسنة 2020 بشان مزاولة مهنة الطب
موعد قيام إدارة التراخيص الصحية البت في الطلبات المتعلقة بإصدار التراخيص :
المادة 5
تقدم الطلبات المتعلقة بإصدار التراخيص إلي إدارة التراخيص الصحية، ويجب علي الإدارة البت في الطلب بقرار مسبب خلال مدة لا تجاوز ستين يوماً من تاريخ تقديم الطلب إليها، وبفوات هذه المدة دون البت فيه يعتبر الطلب مرفوضاً.
موعد التظلم على القرار الصادر بالرفض أو مضي 60 يوم على تقديم الطلب دون البت فيه :
المادة 5
ولذوي الشأن التظلم من ذلك، بطلب يتضمن الأسباب والأسانيد التي يقوم عليها مرفقاً به المستندات المؤيدة له، ويقدم لدي الوكيل خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ استلام مقدم الطلب أو من يمثله قانوناً القرار الصادر بالرفض أو من تاريخ مضي ستين يوماً علي تقديم الطلب دون البت فيه.
ويجب علي الوكيل في هذه الحالة البت في التظلم المقدم له خلال فترة لا تجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه إليه وبقرار مسبب، ويعتبر فوات هذه المدة دون البت فيه بمثابة رفض للتظلم ويكون القرار الصادر بشأن التظلم نهائياً.
موعد التقدم بطلب تجديد الترخيص :
المادة 5
ويجوز لذوي الشأن الطعن في هذا القرار أمام المحكمة المختصة.
ويصدر الوزير قراراً ينظم إجراءات وقواعد العمل وآلية إصدار القرارات في تلك الإدارة، ويحدد فيه أنواع التراخيص التي تصدرها، وتصنيفها، والشروط، والضوابط والرسوم، والمستندات اللازمة لتقديم الطلبات، والتظلمات لإصدار كافة التراخيص وتعديلها، وكذلك الرسوم المقررة عند التأخر في تجديدها.
ويجب علي مزاول المهنة أن يتقدم بطلب تجديد الترخيص الممنوح له قبل انتهاء مدته بما لا يقل عن ستين يوماً.
موعد اعلان مزاول المهنة عن نفسه وتخصصه وجهة عمله والخدمات التي يؤديها :
المادة 15
يحظر علي مزاول المهنة أن يعلن عن أسعار الخدمات التي يؤديها، أو أي منتج، أو علاج، أو جهاز طبي بأي وسيلة من وسائل النشر أو الإعلان، إلا بعد الحصول علي موافقة الجهة المختصة بالوزارة، ويجوز لمزاول المهنة أن يعلن عن نفسه وتخصصه وجهة عمله والخدمات التي يؤديها بعد الحصول علي ترخيص مزاولة المهنة وخلال مدة الترخيص، ويسري ما سبق علي كافة المنشآت الصحية.
وفي جميع الأحوال يتعين احترام الآداب العامة والالتزام بأخلاقيات المهنة والمحافظة علي خصوصية المريض في الإعلانات والامتناع عن الادعاء بالأفضلية أو الأسبقية في تقديم الخدمات الطبية أو توفير الرعاية الصحية، ويجب أن لا يتضمن الإعلان أي إساءة لأي مريض أو مزاول مهنة أو جهة مهنية أو منشأة صحية.
ويصدر قرار من الوزير بتحديد وتنظيم قواعد وشروط ورسوم الإعلان وضوابطه وتحديد الجهة المختصة بالوزارة للنظر في طلبات الإعلان وإجراءات تقديمها ودراستها وإصدار الموافقة اللازمة لها.
موعد اصدار اللجنة تقريرا طبيا بشأن حالة المريض الذي اجرى عملية تصحيح نوع الجنس :
المادة 19
أو من يمثله قانوناً إلي وكيل وزارة الصحة ، ويرفق بالطلب كافة المستندات والتقارير المتوفرة.
5– تصدر الموافقة علي إجراء هذه العملية من قبل لجنة طبية يشكلها الوزير من ثلاثة أطباء متخصصين ، علي أن يكون رئيسهم بمستوي استشاري يتولي رئاسة اللجنة ، ويكون يحظر إجراء كافة العمليات والجراحات والتدخلات الطبية التي من شأنها أن تؤدي إلي تغير نوع جنس الشخص، إلا أنه يجوز إجراؤها بغرض تصحيح نوع الجنس، وذلك في المستشفيات الحكومية التابعة للوزارة فقط، ووفقاً للضوابط والإجراءات الآتية:
1-أن يكون انتماء الشخص الجنسي غامضاً و مشتبهاً في أمره بين الذكورة والأنوثة.
2-أن تكون له ملامح جسدية مخالفة لخصائصه الفسيولوجية أو البيولوجية أو الجينية.
3-أن يتم التثبت من البندين الأول والثاني من هذه المادة بموجب تقارير صادرة من الوزارة.
4– أن يقدم طلب التصحيح كتابة وصراحة من المريض القرار مكتوباً وموقعاً من كافة أعضاء اللجنة متضمناً تحديد جنس المريض والموافقة علي عملية التصحيح وفقاً للبروتوكولات الطبية المعتمدة بهذا الشأن ومصلحة المريض.
6-يجب أن تستعين اللجنة بطبيب نفسي للقيام بالتهيئة النفسية اللازمة قبل وبعد ذلك الإجراء.
7– تصدر اللجنة تقريراً طبياً بشأن حالة المريض وجنسه وذلك خلال أسبوعين من تاريخ إجراء عملية التصحيح وعلي ضوئها يتم تعديل وتصحيح المستندات الرسمية.
8– تلتزم الوزارة بإصدار شهادة تصحيح تتضمن كافة بيانات شهادة ميلاد المريض القديمة ويشار فيها إلي نوع جنسه قبل وبعد إجراء عملية التصحيح، وتاريخ التصحيح، ونتائجه ويدون فيها ملخص بيانات قرار وتقرير اللجنة، وتعتبر هذه الشهادة ذات حجية في إثبات نوع وتحديد الجنس، وتعتبر مكملة لبيانات شهادة الميلاد ويعتد بها قانوناً أمام كافة الجهات.
9-تلتزم الوزارة بإصدار شهادة التصحيح المشار إليها في البند السابق خلال فترة لا تجاوز شهرين من تاريخ إجراء عملية التصحيح، وتقيد كافة البيانات و الإجراءات التي تمت بسجل خاص لديها، ويؤشر بنوع التصحيح، وتاريخه، وسنده في سجل ميلاد المريض القديم لدي وزارة الصحة.
10-بموجب شهادة التصحيح المشار إليها في البندين السابقين يتم تقديم طلب بشأن تغيير الاسم إلي اللجنة المنصوص عليها بالقانون رقم (10) لسنة 2010 بشأن تنظيم إجراءات دعاوي النسب وتصحيح الأسماء، وذلك شريطة أن يختار اسماً مناسباً له وملائماً لوسطه الاجتماعي وغير مكرر بين إخوته، وتصدر اللجنة قرارها في الطلب بأسباب موجزة، ويخطر به المريض أو من يمثله قانوناً عند مراجعة اللجنة المذكورة والتي يجب عليها أن تسلمه نسخة طبق الأصل من القرار، وفي حالة الموافقة علي تغيير اسم المريض ينشر تاريخ ومنطوق القرار في الجريدة الرسمية.
مدة تعيين رئيس ونائب رئيس جهاز المسئولية الطبية :
المادة 36
ينشأ جهاز يسمي (جهاز المسؤولية الطبية ) ويكون له شخصية قانونية اعتبارية، وميزانية ملحقة، ويرأس الجهاز طبيب متفرغ لا يقل مستواه عن استشاري يعين بدرجة وكيل وزارة مساعد، ويصدر مرسوم بتعيين الرئيس ونائبه من مجلس الوزراء بناءً علي ترشيح الوزير، وذلك لمدة أربع سنوات غير قابلة للتجديد، ويستأنس الوزير برأي القياديين في الوزارة وبجمعيات النفع العام ذات الصلة قبل الترشيح.
ويمثل الرئيس الجهاز أمام الغير.
ويكون للجهاز ولجانه مقر مستقل يحدد بقرار من مجلس الوزراء.
مدة إيقاف ترخيص مزاولة المهنة في القطاع الحكومي والأهلي المؤقت:
المادة 46
يجوز لرئيس الجهاز بقرار مسبب يصدره إيقاف ترخيص مزاولة المهنة في القطاع الحكومي والأهلي إيقافاً مؤقتاً لمدة ثلاثين يوماً، وله أن يجدد الإيقاف لمدة مماثلة أو لمدتين متتاليتين بحد أقصي ( تسعين يوماً) لحين الفصل في المخالفة المنسوبة إلي من تم إيقافه، وذلك بشرط أن تكون المخالفة المنسوبة لمزاول المهنة جسيمة أو خطرة أو مكررة وأن توجد قرائن جدية أولية تدل علي حدوثها وارتكابها.
ويجب علبي الجهاز إخطار مزاول المهنة الموقوف وإدارة التراخيص الصحية والمنشأة الصحية التي يعمل بها الموقوف بذلك القرار وكلما تم تجديده.
ولا يوقف صرف راتب مزاول المهنة خلال مدة الوقف.
موعد اصدار اللجنة التي يشكلها الجهاز تقريرا مفصلا بشأن الموضوع المعروض عليها :
المادة 48
تصدر اللجنة التي يشكلها الجهاز تقريراً مفصلاً بشأن الموضوع المعروض عليها خلال فترة لا تجاوز تسعين يوماً من تاريخ تشكيلها وذلك بعد وصول التكليف أو الطلب إليها، ويجوز للجنة طلب التمديد لإصدار التقرير لمدة مماثلة أو أقل، علي أن يرسل التقرير فور الانتهاء منه من قبل اللجنة إلبي الجهاز بشكل سري.
ويجب أن يتضمن التقرير الإجراءات التي قامت بها اللجنة والنتيجة التي توصلت إليها والأسباب والأدلة التي بنيت عليها النتيجة، والرد علي الطلبات والملاحظات والاعتراضات الواردة إليها والمقدمة لديها.
وتقدر كل لجنة مصاريف أعمالها في تقرير مستقل عن تقريرها الفني، ويحدد ذلك بقرار من رئيس الجهاز.
موعد قيام جهاز المسئولية الطبية باخطار ذوي الشأن بتقرير اللجنة :
المادة 49
للمشكو في حقهم أثناء التحقيق الاطلاع علي الملفات الطبية والتقارير والأدلة المطروحة.
ويجوز لذوي الشأن تقديم دفاعاتهم وملاحظاتهم واعتراضاتهم للجنة أثناء نظرها للموضوع.
ويجب علي الجهاز أن يسلم ذوي الشأن نسخة من تقرير اللجنة فور صدوره، أو أن يخطرهم بصدوره خلال فترة لا تتجاوز ثلاثين يوماً، ويجوز للجهاز الاستعانة بالجهات الحكومية أو الشركات التجارية لتنفيذ الإخطار.
ويجوز لذوي الشأن الاعتراض علي التقرير لدي الجهاز بمذكرة مسببة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ استلامهم للتقرير أو إخطارهم بصدوره.
ويصبح التقرير نهائياً إذا لم يعترض عليه خلال المدة المذكورة، فإذا اعترض أي من ذوي الشأن علي تقرير اللجنة خلال المدة المحددة يجب علي الجهاز إعادة بحث الموضوع مرة أخري عن طريق تكليف لجنة أخري لنظر الاعتراض، يتم تشكيلها بالاشتراطات والاعتبارات التي يراها مناسبة بما لا يخالف الأحكام المقررة بهذا القانون.
ويجب أن يتناول التقرير الصادر من اللجنة بعد فحص الاعتراض الرد علي أوجه الاعتراض المطروحة ويكون ذلك التقرير نهائياً ويخطر به ذوو الشأن خلال المدة وبالطريقة المقررة بهذا القانون.
ويحتفظ الجهاز بنسخة طبق الأصل من كافة التقارير التي تصدر عن اللجان التابعة له.
مدة إقامة مدير المنشأة الصحية الأهلية في الدولة :
المادة 59
يجب أن يعين صاحب ترخيص المنشأة الصحية الأهلية مديراً يكون مسؤولاً عنها فنياً ويشرف فعلياً علي إدارة أعمالها الطبية، وذلك وفقاً للضوابط الآتية:
1-أن يكون مزاولاً للمهنة ومرخصاً له بالمزاولة.
2-أن لا يكون قد سبق إدانته قضائياً بجريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.
3-أن لا تقل فترة إقامته في الدولة عن تسعة أشهر من كل عام.
4-أن لا يكون مديراً لأكثر من منشأة صحية أو لأكثر من فرع لها.
5-أن تكون لديه خبرة في مجال الإدارة أو نشاط المنشأة.
6-الحصول علي موافقة الوزارة المسبقة.
وتحدد الوزارة الحالات والمنشآت الصحية الأهلية التي يلزم فيها تعيين نائب عن المدير علي أن تتوافر به ذات الشروط الخاصة بالمدير وذلك وفقاً لطبيعة ونوعية وطاقة خدماتها الطبية، ويجوز للوزارة إضافة ضوابط أخري.
موعد طلب تجديد الترخيص للمنشأة الصحية الأهلية :
المادة 61
يجب علي المنشأة الصحية الأهلية أن تضع التراخيص الخاصة بها في مكان ظاهر وبارز، ويتعين عليها الاحتفاظ بتراخيص مزاولة المهنة لجميع العاملين بها والزائرين لديها، وكذلك تراخيص استخدام الأجهزة والمعدات الطبية التي تشترط الوزارة لحيازتها وتشغيلها الحصول علي ترخيص خاص وشهادة لتدريب العاملين عليها، وتقدم تلك التراخيص والشهادات عند طلبها من قبل لجان الرقابة والتفتيش والتحقيق أو الجهات المختصة بالوزارة.
وتلتزم المنشأة الصحية الأهلية بإنشاء سجل مكتوب أو إليكتروني أو كليهما لحفظ كافة البيانات المشار إليها في هذه المادة، ويتعين طلب تجديد الترخيص الممنوح قبل انتهاء مدته بما لا يقل عن ستين يوماً.
موعد الاخطار بوفاة صاحب الترخيص :
المادة 62
لا يجوز تغيير صاحب ترخيص المنشأة الصحية الأهلية أو التنازل عن الترخيص للغير لأي سبب إلا بعد الحصول علي موافقة الوزارة المسبقة، وإذا توفي الشخص الطبيعي صاحب الترخيص يجب علي الورثة أو أحدهم إخطار الوزارة بذلك خلال تسعين يوماً من تاريخ وفاة مورثهم، ويجوز للوزارة تحويل الترخيص بشرط أن يقدم لها الورثة أو من يمثلهم قانوناً طلباً يتضمن إبداء الرغبة في التحويل خلال المدة المقررة وفق هذه المادة وبعد التحقق من توافر الشروط اللازمة لتحويل الترخيص بموجب القانون.
مدة توقف المنشأة عن العمل بدون عذر مقبول :
المادة 63
تلغي رخصة المنشأة الصحية في الأحوال الآتية:
1-إذا طلب المرخص له إلغاءها .
2-إذا توقفت المنشأة عن العمل بدون عذر مقبول مدة تجاوزت ستة أشهر.
3-إذا صدر حكم قضائي بات بإغلاق المنشأة الصحية أو إزالتها أو إلغاء ترخيصها.
4– إذا ثبت تأجير ترخيص صاحب المنشأة الصحية أو ترخيص مديرها من الباطن أو استثماره بواسطة الغير بأي صورة من الصور.
5-في حال ثبوت الحصول علي الترخيص عن طريق الغش أو التدليس أو التحايل.
6-في حال ثبوت تشغيل المنشأة في غير الغرض الذي منح الترخيص لأجله.
7-إذا نقلت المنشأة من مكانها إلي مكان آخر أو أعيد بناؤها دون الحصول علي ترخيص بذلك.
موعد نفاذ قرار مدير المنشأة الصحية بإخراج المريض منها :
المادة 65
يجب علي المريض مغادرة المنشأة الصحية بعد تلقيه الرعاية والخدمات الطبية اللازمة لحالته وفور التصريح له بالخروج من قبل الطبيب المعالج له أو المشرف عليه.
ويجوز لمدير المنشأة الصحية إخراج المريض منها بقرار يصدر منه بناءً علي تقرير ثابت به تلقي المريض للعلاج الطبي اللازم واستقرار حالته الصحية، ويجب أن يوافق علي خروجه ثلاثة أطباء متخصصين بشرط أن يكونوا من المشرفين أو المسؤولين أو المطلعين علي حالة المريض وعلاجه وعلي أن تدون توقيعاتهم بالتقرير، ويسري نفاذ القرار بعد مضي يومين علي صدوره وإخطار المريض به أو من يمثله قانوناً.
وفي جميع الأحوال لا يصرح للمرضي العاجزين عن رعاية أنفسهم بالخروج إلا إذا ثبت توفير الرعاية الصحية اللازمة لهم بعد خروجهم من المنشأة الصحية، وتتولي إدارة المنشأة التحقق من ذلك، ويجوز لها الاستعانة بغيرها من الجهات الحكومية في هذا الشأن.
ولا يحول ما سبق دون نقل المريض إلي منشأة صحية أخري أو من اتخاذ إجراءات أو تدابير أخري.
مدة وقف النشاط المخالف :
المادة 75
يعاقب كل من رخص له في مزاولة المهنة عند ثبوت مخالفته لأحكام هذا القانون أو اللوائح أو القرارات الصادرة تنفيذاً له بالعقوبات التأديبية الآتية :
1-التنبيه .
2-الإنذار
3-فرض جزاءات مالية حسب جسامة المخالفة بما لا يجاوز ألف دينار ولا يقل عن مائة دينار .
4-وقف ترخيص مزاولة المهنة وقفاً مؤقتاً لمدة لا تجاوز سنة واحدة .
5-إلغاء أو سحب ترخيص مزاولة المهنة .
ويعاقب صاحب ترخيص المنشأة الصحية وأي مدير أو مسؤول فيها عند ثبوت مخالفتهم لأحكام هذا القانون أو اللوائح أو القرارات الصادرة تنفيذاً له بالعقوبات التأديبية الآتية :
1-التنبيه .
2-الإنذار .
3-فرض جزاءات مالية حسب جسامة المخالفة بما لا يجاوز خمسة آلاف دينار ولا يقل عن خمسمائة دينار .
4-الغلق الإداري الكلي أو الجزئي المؤقت لمدة لا تجاوز سنة واحدة .
5-الغلق الإداري النهائي وإلغاء أو سحب ترخيص المنشأة .
وفي جميع الحالات المذكورة في هذه المادة عدا الغلق وإلغاء الترخيص يجب علي من يخالف من مزاولي المهنة أو أصحاب تراخيص المنشأة الصحية أو مديريها وقف النشاط المخالف أو إزالته حسب طبيعة المخالفة خلال مدة لا تجاوز ثلاثة اشهر ولا يعاد فتح المنشأة الصحية أو معاودة الترخيص لها إلا بعد انقضاء مدة الغلق وإزالة سببه ، ويتم علي ذلك علي نفقتهم فور إخطارهم بالمخالفة من قبل الجهة المختصة بالوزارة .
موعد سقوط كافة الدعاوى الناتجة عن مخالفة احكام هذا القانون:
المادة 84
تسقط كافة الدعاوي الناتجة عن مخالفة أحكام هذا القانون بمضي ثلاث سنوات من تاريخ العمل الطبي أو الإجراء المخالف .
وتسري علي الجرائم والعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون القواعد العامة المقررة بشأن سقوط الدعوي والعقوبة الجزائية في قانون الجزاء وتعديلاته .