مجلس الخدمة المدنية قرار رقم 4 لسنة 2016 بشان تعديل فئة بدل السكن للمعلمات غير الكويتيات بوزارة التربية

قرار رقم 38 لسنة 2016 بشان تعديل فئة بدل السكن لاعضاء الهيئة التعليمية غير الكويتيين بوزارة التربية والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب

 

مجلس الخدمة المدنية:

بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له،

– وعلى المرسوم الصادر في 1979/4/4 في شأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته،

– وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية باجتماعه رقم (1) لسنة 2011 المنعقد بتاريخ 2011/3/27 بشأن بدل السكن لأعضاء الهيئة التعليمية غير الكويتيين بوزارة التربية،

– وعلى حكم المحكمة الدستورية في القضية المقيدة بسجل المحكمة الدستورية برقم 2 لسنة 2015 دستوري” والمنشور في الجريدة الرسمية ( الكويت اليوم يوم الأحد الموافق 2015/12/27 في العدد رقم 1268 والقاضي بعدم دستورية نص البند (ثانياً) من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 1 لسنة 2011 المتخذ في اجتماعه بتاريخ 2011/3/27 وذلك فيما تضمنه من تحديد فئة بدل السكن للمعلمات الإناث بواقع 60 ديناراً شهرياً بالمغايرة للفئة المقررة للذكور،

– وعلى موافقة مجلس الخدمة المدنية باجتماعه رقم (2/ 2016 ) المنعقد بتاريخ 26/ 1 / 2016.

 

قرر

مادة (1)

( عدلت بموجب القرار رقم 38 لسنة 2016 )

تعدل فئة بدل السكن لأعضاء الهيئة التعليمية من غير الكويتيين العاملين بوزارة التربية والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب ( ذكور وإناث ) بغض النظر عن الحالة الاجتماعية ( أعزب متزوج ) ليصبح 60 ديناراً شهرياً بدلاً من 150 ديناراً شهرياً .

 

مادة (2)

يعمل بهذا القرار بأثر رجعي من تاريخ 2011/4/1 ، وينشر في الجريدة الرسمية.

 

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية

ووزير النفط                     

رئيس مجلس الخدمة المدنية بالنيابة

أنس خالد الصالح                  

صدر في: 21 ربيع الآخر 1437هـ

الموافق: 31 يناير 2016م

 

نحن نقف بكل فخر كأفضل المدافعين القانونيين عن حقوقك ومصالحك. مع فريق من المحامين ذوي المهارات العالية.

طلب استشارة قانونية