مجلس الخدمة المدنية قرار رقم 7 لسنة 1980 بشان قواعد الترقية الى الدرجتين ( ب ) و ( أ )

مجلس الخدمة المدنية قرار رقم 7 لسنة 1981 بشان استثناء الاطباء بوزارة الصحة العامة غير الكويتيين من احكام المادة الاولى من القرار رقم 7 لسنة 1980

 

بعد الاطلاع على المادة (15) من المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية، وعلى المواد (22) ، (23) ،(24)، (25) ، (26) ، (27) من المرسوم الصادر في 1979/4/4 في شأن نظام الخدمة المدنية، وعلى قرارات مجلس الخدمة المدنية الآتية:

– رقم (3) لسنة 1979 بشأن نقل الموظفين والمستخدمين والعمال من درجاتهم ” السابقة ” إلى الدرجات المقابلة لها في جدول الدرجات والمرتبات الملحق بنظام الخدمة المدنية،

– رقم (4) لسنة 1979 بشأن القواعد والأحكام الخاصة باستحقاق العلاوة الدورية والترقية بالأقدمية.

– رقم (1) لسنة 1980 بشأن إيقاف الترقية إلى الدرجة (ب)، وبناءً على اقتراح ديوان الموظفين،

 

قرر

مادة (1)

لا تكون الترقية إلى الدرجتين (ب) و ( أ ) إلا بالاختيار ويشترط لترقية الموظف لأي من هاتين الدرجتين أن يكون كويتيا وأن يكون قد أمضى مدة لا تقل عن أربع سنوات في الدرجة المرقى منها وذلك بالإضافة للشرطين المنصوص عليهما في البندين (1)، (3) من المادة (24) من نظام الخدمة المدنية.

 

مادة (2)

تخضع الترقية وفقًا للمادة السابقة للأحكام المقررة للترقية بالاختيار في نظام الخدمة المدنية بشرط ألا يتعارض ذلك مع أحكامها.

 

مادة (3) 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

 

رئيس مجلس الخدمة المدنية

 

صدر في: 24 رمضان 1400هـ

الموافق: 5 أغسطس 1980م

 

نحن نقف بكل فخر كأفضل المدافعين القانونيين عن حقوقك ومصالحك. مع فريق من المحامين ذوي المهارات العالية.

طلب استشارة قانونية