تم التحديث شهر واحد عن طريق Marwan
الدائرة المدنية الثانية في محكمة التمييز تقضي بأحقية ضابط في وزارة الدفاع بضم مدة دراسته في الكلية العسكرية لخدمته الفعليه وأحقيته كذلك بمكافأة الاستحقاق براتب سنتين بدلاً من سنه . وذلك بعد استيفاء شرط المده دون شرط الرتبه أي من أتم من الضباط في الجهات الأربع في الخدمة 25 سنه خدمه فعليه أياً كانت رتبته يستحق تلك المكافأة .