وزير التجارة والصناعة
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة
بعد الاطلاع على:
– المرسوم بالقانون رقم (105) لسنة 1980 في شأن نظام أملاك الدولة وتعديلاته ولائحته التنفيذية.
– قانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية.
– والقانون رقم (22) لسنة 2009 في شأن الموافقة على (نظام) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ولائحته التنفيذية.
– والقرار الوزاري رقم (4) لسنة 2013 في شأن التخصيص المؤقت لمواقع الخدمات لخدمة المناطق الصناعية.
– والقرار الإداري رقم (2014/350) بشأن تشكيل اللجنة الدائمة للإشراف على تنفيذ ومتابعة قرارات السحب .
– والقرار رقم (1219) لسنة 2012 بشأن تشكيل لجنة تخصيص القسائم وتعديلاته.
– والقرار رقم 7 لسنة 2016 بشأن اللائحة التنفيذية لقانون حماية البيئة رقم (2014/42) وتعديلاته للاشتراطات الهندسية والبيئية للمنشآت لدولة الكويت.
– ومحضر اجتماع لجنة تخصيص القسائم رقم (2017/23) بتاريخ 2017/10/8 .
– ومحضر اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة رقم (2018/1) بتاريخ 2018/2/15.
– وبناءً على ما عرضه مدير عام الهيئة العامة للصناعة.
– وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تعريفات :
قرر
المادة الأولى
(عدلت بموجب القرار رقم 18 لسنة 2018 )
– مواقع الخدمات في المواقع الصناعية : هي المواقع والارتدادات التي يتم تخصيصها بصفة مؤقتة لاستخدامها كمواقع عمل او لأعمال التخزين او كمواقف شاحنات او كسكن للعمال او موقع لتحميل والتنزيل .
– موقع عمل : يقصد به موقع يستخدم لأعمال التخزين والتجهيز والتجميع للمنتج النهائي، ومكاتب الإدارة الخاصة بتنفيذ العقود.
– موقع التحميل والتنزيل : يقصد به الساحات المقابلة للقسائم الصناعية التي تستخدم لتحميل وتنزيل المواد الأولية والمنتج النهائي .
الشاحنات: مواقف الساحات والارتدادات التي تخصص كمواقف الشاحنات ( مركبات النقل الثقيلة التي تتكون من قاطرة ومقطورة) اللازمة في نقل المواد الأولية والمنتجات النهائية .
– سكن العمال : يقصد به المواقع التي يتم تخصيصها لسكن العمال القائمين على تنفيذ المباني والمنشآت المرخصة من البلدية وسكن لموظفين الشركات الحاصلة على تراخيص صناعية .
المادة الثانية
الجهات التي يجوز التخصيص لها بصفة مؤقتة:
هي الشركات والمؤسسات الحاصلة على تراخيص منشآت صناعية.
المادة الثالثة
شروط وضوابط لتخصيص مواقع الخدمات بالمناطق الصناعية:
1. يشترط لمنح التخصيص المؤقت لمواقع الخدمات أن يكون الترخيص الصناعي ساري المفعول والا تكون هناك مخالفات أو مستحقات مالية أو أية موانع أخرى.
2. التقيد بالالتزامات الواردة بالمادة التاسعة من هذا القرار .
3. يتم تحديد مقابل الانتفاع لمواقع الخدمات المشمولة في القرار وفقاً القرارات مجلس الوزراء الصادر في هذا الشأن.
اشتراطات وضوابط تخصيص الارتدادات :
1. يتم تخصيص الارتدادات لأصحاب المنشآت الصناعية الصادر لها موافقة لتوسعة التراخيص الصناعية ولم تقم الهيئة بتوطين التوسعة .
2.يتم تخصيص الارتداد لغرض التخزين او التحميل والتنزيل وبمساحة لا تتعدى 50% من مساحة القسائم المخصصة للشركة لممارسة النشاط الصناعي .
3.لا يتم تخصيص الارتدادات على مسارات الخدمات القائمة او المقترح تنفيذها مستقبلاً .
4.لا يتم ابرام عقود الارتدادات الا بعد اعتماد المخطط المقترح من بلدية الكويت و قوة الإطفاء العام .
- أضيف بموجب القرار رقم 18 لسنة 2018
المادة الرابعة
مدة التخصيص:
يكون التخصيص المؤقت لمواقع الخدمات لمدة لا تتعدى ثلاث سنوات قابلة للتمديد والتجديد حسب تقدير الهيئة.
وفي حال انتهاء مدة التخصيص وعدم الموافقة على التمديد أو التجديد أو انتهاء الغرض الذي تم التخصيص من أجله، يليزم المخصص له بإخلاء الموقع ونظافته وإزالة المنشآت المقامة خلال شهرين من تاريخ انتهاء الترخيص المؤقت وإعادته للهيئة، وفي حال عدم قيامه بذلك تقوم الهيئة بإخلاء الموقع بالطريق الإداري على نفقة المخصص له خصماً من الكفالة البنكية المقدمة مع عدم الإخلال بحق الهيئة بالرجوع عليه بأي تعويضات أخرى تترتب على ذلك.
المادة الخامسة
لا يجوز التحويل التخصيص المؤقت إلى ترخيص دالم كما لا يجوز رهنه أو الحجز عليه أو التنازل عنه للغير.
المادة السادسة
لا يجوز ضم التخصيص المؤقت لمواقع الخدمات كموسعة للمصنع.
المادة السابعة
تتولى لجنة لتخصيص القسائم البت في الطلبات الجديدة والتوسعات والتجديد المقدمة للهيئة للحصول على القسائم المؤقية والنظر في المخالفات وإصدار القرارات المتعلقة بالسحب والنظر في التظلمات التي تقدم بشأن تلك القرارات وفقاً للإجراءات والنظم المتبعة في الهيئة بهذا الشأن.
يجوز للجنة تفويض المدير العام أو أحد نواب المدير العام في البت بطلبات تجديد العقود الخاصة في مواقع الخدمات .
- أضيف بموجب القرار رقم 18 لسنة 2018
المادة الثامنة
حال إخلال المخصص له بأي التزام من الالتزامات المقررة عليه يتم تطبيق الجزاءات المقررة بالترخيص المؤقت أو القانون بما فيها السحب واسترجاع الموقع وفقاً للإجراءات المتبعة لدى الهيئة في هذا الشأن.
المادة التاسعة
الالتزامات المقررة على المخصص له:
1. لا يجوز إقامة أية منشآت دائمة أو ثابتة (منشآت خرسانية أو مباني من الطابوق) على المواقع المخصصة بصفة مؤقتة، ويسمح فقط بإقامة منشآت غير دائمة بشرط موافقة الهيئة العامة للصناعة الكتابية المسبقة على ذلك واستكمال إصدار التراخيص اللازمة من الجهات ذات العلاقة.
2. يلتزم المخصص له عند انتهاء الترخيص بإزالة المنشآت المقامة وإرجاع الموقع للهيئة العامة للصناعة خال من أي مخالفات أو معوقات.
3. يلتزم المخصص له تقديم كفالة بنكية تعادل القيمة الايجارية لمدة التخصيص ويتم تجديدها في حال التمديد والتجديد للتخصيص وذلك بغرض ضمان سداد قيمة مقابل الانتفاع واستغلال الموقع.
4. أخذ موافقات جهات الدولة المعنية.
يجب على الشركات التي يتم التخصيص لها موقع عمل أو تخزين أو سكن عمال الحصول على موافقة القوة العامة للإطفاء قبل بدء العمل في الموقع والالتزام بالاشتراطات واللوائح طوال فترة الاستغلال.
- أضيف بموجب القرار رقم 18 لسنة 2018
المادة العاشرة
يلغى القرار الوزاري رقم (2013/4) كما يلغي أي قرار يتعارض مع أحكام هذا القرار.
المادة الحادية عشر
يبلغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذه ويعمل به من تاريخ نشره.
المادة الثانية عشر
( أضيف بموجب القرار رقم 18 لسنة 2018 )
يتم تجديد عقود مواقع العمل التي أبرمت للشركات المتعاقدة مع الشركات النفطية خلال العمل بالقرار الوزاري رقم (4/2013) لحين انتهاء عقود أعمال الشركات مع القطاع النفطي .
وزير التجارة والصناعة
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة
خالد ناصر الروضان
صدر في : 1 شعبان 1439 هـ
الموافق : 17 ابريل 2018 م