مجلس الخدمة المدنية :
– بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له .
– وعلى المرسوم الصادر في 7 جمادى الأولى سنة 1399هـ الموافق 4 ابريل سنة 1979 في شأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته.
– وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (30) لسنة 2006 بشأن وظائف ومكافآت وبدلات الموظفين الكويتيين الجامعيين العاملين في المالية العامة بوزارة المالية .
– وبناء على اقتراح ديوان الخدمة المدنية وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية باجتماعه رقم (10/ 2006) المنعـقـد بتـاريـخ 2006/11/12 .
قــرر
مادة (1)
يمنح الموظفون الكويتيون بوزارة المالية غير المشمولين بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (30) لسنة 2006 المشار إليه المعينون على درجات جدول المرتبات العام مكافأة تشجيعية على النحو الموضح في الجدول رقم (1) المرافق لهذا القرار .
مادة (2)
يمنح الموظفون الكويتيون المشمولون بأحكام المادة (1) من هذا القرار الشاغلون لوظائف إشرافية أو الذين ينتدبون لشغلها الواردة بالجدول رقم (2) المرافق لهذا القرار – بدل إشراف بالفئات الموضحة في هذا الجدول .
مادة (3)
يمنح الموظفون الكويتيون المشمولون بأحكام هذا القرار مكافأة مالية سنوية مقابل الخدمات الممتازة التي يؤدوها استثناء من أحكام قرار وزير المالية رقم (13) لسنة 1977 – بشأن المكافآت المالية مقابل الخدمات الممتازة ، على ألا تتجاوز المكافأة الحد الأقصى (السنوي) المحدد لكل وظيفة وفقاً للجدول رقم (3) المرافق لهذا القرار . ويكون لوزارة المالية سلطة تحديد هذه المكافأة في ضوء الجهود المميزة التي يبذلها هؤلاء الموظفين .
مادة (4)
تأخذ كل من المكافأة التشجيعية وبدل الاشراف والمكافأة المالية حكم المرتب فتصرف كاملة أو مخفضة تبعا له.
مادة (5)
لا يجوز الجمع بين المكافأة المالية مقابل الخدمات الممتازة (السنوية) المقررة للوظائف الإشرافية والوظائف التنفيذية المشار إليها في الجدول رقم (3) المرافق لهذا القرار .
مادة (6)
لا يجوز الجمع بين المكافآت والبدلات الواردة بهذا القرار من ناحية وبين أية مكافآت أو بدلات مقررة لنوع العمل أو التخصص وكذلك المكافآت التي تصرف بصفة شخصية .
مادة (7)
يوقف صرف المكافآت والبدلات الواردة بهذا القرار في حالة نقل أو ندب الموظف للعمل في جهة حكومية أخرى .
مادة (8)
يعمل بهذا القرار من 1 / 1 / 2007 وينشر في الجريدة الرسمية .
رئيس مجلس الخدمة المدنية بالنيابة
د . إسماعيل خضر الشطي
صدر في : 15 ذي القعدة 1427هـ
الموافق : 6 من ديسمبر 2006م