قرار رقم 21 لسنة 2012 بشأن وظائف ومكافآت الموظفين الكويتيين شاغلي الوظائف المالية التخصصية المتدرجة فنياً في الجهات الحكومية

 

مجلس الخدمة المدنية :

بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979م بشأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له .

– وعلى المرسوم الصادر بتاريخ 4/ 4/ 1979 في شأن نظام الخدمة المدنية والمراسيم المعدلة له ،

– وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 11 لسنة 2005 بشأن وظائف ومكافآت الموظفين الكويتيين حملة المؤهل الجامعي تخصص محاسبة أو حقوق أو قانون في الجهات الحكومية ،

– وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 14 لسنة 2005 بشأن منح القياديين في بعض مجالات العمل بدل طبيعة عمل.

– وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 17 لسنة 2010 بشأن تطبيق القرارين رقمي (2005/11) ، (13/ 2006) على الموظفين الكويتيين حملة بعض المؤهلات والدورات التدريبية .

– وبناء على اقتراح ديوان الخدمة المدنية ،

– وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية .

 

قرر

مادة (1)

يمنح الموظفون الكويتيون المعينون على درجات مجموعة الوظائف العامة بجدول المرتبات العام الشاغلون للوظائف المالية التخصصية المتدرجة فنياً الواردة بالجدول رقم (1) المرافق لهذا القرار – مكافأة المستوى الوظيفي المبينة في هذا الجدول .

 

مادة (2)

يمنح الموظفون الكويتيون الذين يستحقون مكافأة المستوى الوظيفي المنصوص عليها في المادة السابقة – مكافأة تشجيعية بالفتات الواردة في الجدول رقم (2) المرافق لهذا القرار .

 

مادة (3)

يمنح الموظفون الكويتيون المعينون على درجات مجموعة الوظائف القيادية بجدول المرتبات العام العاملون في المجال المحاسبي أو المالي من حملة المؤهلات التجارية – مكافأة تشجيعية بواقع 850 دينار شهريا .

 

مادة (4)

لا يكون شغل الوظائف المالية التخصصية المتدرجة فنياً الواردة بالجدول رقم (1) المرافق لهذا القرار إلا بحملة المؤهلات  الجامعية تخصص محاسبة أو تمويل أو تمويل ومنشآت مالية أو إدارة مالية أو تأمين أو تجارة خارجية أو تعاون أو علوم مصرفية ومالية .

ويجوز لديوان الخدمة المدنية إضافة تخصصات أخرى يغلب عليها الطابع المحاسبي أو المالي .

ويعامل بموجب هذا القرار من شغل هذه الوظائف بغير التخصصات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة بناء على موافقة ديوان الخدمة المدنية قبل صدور هذا القرار .

 

مادة (5)

تأخذ كل من مكافأة المستوى الوظيفي والمكافأة التشجيعية حكم المرتب فتصرف كاملة أو مخفضة تبعاً له.

 

مادة (6)

يوقف صرف المكافآت الواردة بهذا القرار في حالة نقل أو ندب الموظف إلى وظيفة أخرى لا تدخل ضمن الوظائف المالية التخصصية المتدرجة فنياً أو في حالة عمل القيادي في غير المجال المحاسبي أو المالي .

 

مادة (7)

لا يجوز الجمع بين مكافأة المستوى الوظيفي والمكافأة التشجيعية المنصوص عليها بهذا القرار من ناحية وبين البدلات والمكافآت والعلاوات الأخرى المقررة لنوع العمل أو طبيعته أو التخصص أو لمستوى الوظيفة أو لجهة معينة أو لشريحة في جهة معينة وكذلك المكافأة أو الزيادة التي تصرف شهرياً بصفة شخصية – وذلك ما لم يرد نص يقضي بغيرة ذلك .

 

مادة (8)

يراعى عند رفع المستوى الوظيفي لشاغلي الوظائف المالية التخصصية المتدرجة فنياً إلى المستوى الأعلى الضوابط المحددة في شأن التصنيف الوظيفي للمعتمدة من ديوان الخدمة المدنية بالإضافة لشروط شغل هذه الوظائف الواردة في الجدول رقم (1) المرافق لهذا القرار .

 

مادة (9)

يعمل بهذا القرار من 2012/4/1 وينشر في الجريدة الرسمية ويلغى العمل بقرارات مجلس الخدمة المدنية أرقام 11 لسنة 2005 ، 14 لسنة 2005 ، 17 لسنة 2010 المشار إليهم ، كما يلغى كل حكم يتعارض مع أحكامه .

 

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية 

رئيس مجلس الخدمة المدنية بالنيابة  

مصطفى جاسم الشمالي          

صدر بتاريخ : 19 من جمادي الأخرة 1433ه

الموافق: 10 مايو 2012م

 

نحن نقف بكل فخر كأفضل المدافعين القانونيين عن حقوقك ومصالحك. مع فريق من المحامين ذوي المهارات العالية.

طلب استشارة قانونية