وزارة التجارة والصناعة قرار رقم 128 لسنة 2023 بشان وضع شروط وضوابط اضافية لشغل الوظائف الاشرافية

 

وزير التجارة والصناعة ووزير دولة لشئون الشباب

بعد الاطلاع على:

– المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية، والقوانين المعدلة له،

– والمرسوم الصادر بتاريخ 4 ابريل 1979 في شأن نظام الخدمة المدنية، والمراسيم المعدلة له،

– وقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (25) لسنة 2006 بشأن شروط شغل الوظائف الاشرافية بالجهات الحكومية والمعدل بالقرار رقم (30) لسنة 2015،

– والقرار الوزاري رقم (152) لسنة 2011 بشأن الهيكل التنظيمي لوزارة التجارة والصناعة،

– والقرار الوزاري رقم (190) لسنة 2015 بشأن وضع شروط إضافية لشغل الوظائف الإشرافية والقرارات المعدلة له،

– وعلى كتاب ديوان الخدمة المدنية رقم (36080) بتاريخ 16/4/2016م بشأن جواز إضافة شروط إضافية لشغل الوظائف الاشرافية،

– وعلى الكتاب المؤرخ 20/8/2023 من رئيس اللجنة الاستشارية القانونية لمراجعة التشريعات والقرارات المتعلقة بوزارة التجارة،

– وعلى ما عرضه وكيل الوزارة،

– وبناء على ما تقتضيه مصلحه العمل.

 

قُرر

مادة أولى

يضاف لشروط شغل الوظائف الاشرافية المقررة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (25) لسنة 2006 المشار إليه ما يلي:

1. يكون الإعلان عن الوظائف الاشرافية الشاغرة في الوزارة من خلال موقع الوزارة الإلكتروني ولوحة الإعلانات لدى إدارة الشئون الإدارية في ذات التاريخ، على أن تتلقى إدارة الشئون الإدارية طلبات الترشح لمدة (15) يوم من تاريخ الإعلان.

2. أن يجتاز المرشح الاختبار التحريري والمقابلة الشخصية بنجاح بنسبة (80%)، على أن تقسم بنسبة (70%) للاختبار التحريري ونسبة (30%) للمقابلة الشخصية، على أن يؤخذ بالاعتبار أثناء المقابلة الشخصية إجادة المرشح للغة الإنجليزية والمعرفة الأساسية لوظائف الحاسب الآلي.

 

مادة ثانية

يكون اجتياز الاختبار التحريري والمقابلة الشخصية وفقا لما يلي:

1. اجتياز اختبار التحريري -للمرشحين لوظيفة إشرافية- بنسبة لا تقل عن (70%) وإلا استبعد طلبه، موزعة كالتالي:

2. في حال اجتياز الاختبار التحريري وفقا للنسبة المقررة في البند (1) من هذه المادة، على المرشح اجتياز المقابلة الشخصية، على أن تكون معايير المقابلة الشخصية وفقا لما يلي:

أ. 6 درجات (معيار السمات الشخصية والمظهر العام).

ب. 6 درجات (معيار الإلمام بالمعلومات والقواعد العامة المنظمة للعمل بالوزارة).

ج. 6 درجات (معيار القدرة العلمية والمهارية في مجال التخصص).

د. 6 درجات (معيار القدرة على القيادة وحل المشاكل الإدارية والفنية والمهارة والقدرة الإشرافية).

ه. 6 درجات (معيار التطوير والابتكار والتعاون وروح الفريق).

 

مادة ثالثة

يصدر الوكيل قرار بضوابط إجراء المقابلة الشخصية على أن يتضمن اختيار الأكفأ من المرشحين لشغل الوظيفة الإشرافية من خلال مدى قدرته على قيادة الآخرين، وإلمامه بالقواعد العامة المنظمة للعمل، وقدرته على تطوير العمل، وحل المشاكل الإدارية والفنية ومدى امتلاكه للمعرفة والمهارة والقدرة الإشرافية، بجانب ضرورة توافر بعض السمات الأخرى، وأهمها ما يلي:

1. امتلاك المرشح القدرات الإشرافية (تحمل المسئولية، الثقة بالنفس، اتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب، المبادرة).

2. أن يكون لدى المرشح معرفة في الوظائف الأساسية للإدارة (التخطيط، تنظيم العمل، توجيه سلوك المرؤوسين، تدريب العاملين أثناء العمل، الرقابة، متابعة، متابعة الأداء).

3. أن يغلب على المرشح أسلوب التفكير الإبداعي والإستراتيجي، ويرحب بالتغيير الإيجابي.

4. أن يكون لدى المرشح مهارات في إدارة فرق العمل وبناء روح الفريق.

5. امتلاك المرشح مهارات التفاوض وفن الحوار والإقناع.

6. أن يكون لدى المرشح معرفة بالجوانب القانونية لأداء العمل وإدارة العاملين.

7. أن يكون لدى المرشح معرفة عامة بطبيعة عمل الجهاز التنظيمية التي سوف يشرف على رئاستها.

 

مادة رابعة

تكون متابعة أداء الموظف في العمل خلال فترة الندب للوظيفة الإشرافية من قبل الرئيس المباشر والرئيس التالي له في المسئولية لبيان مدى صلاحيته لاستمراره في شغل هذه الوظيفة تمهيدا لإصدار القرار بتثبيته متى ثبتت صلاحيته لشغلها.

وفي حالة ثبوت عدم الصلاحية للقيام بأعباء الوظيفة يجوز إنهاء ندبه خلال فترة الندب بقرار مسبب.

 

مادة خامسة

يلغى القرار الوزاري رقم (190) لسنة 2015 المشار إليه، كما يلغى أي قرار يتعارض مع أحكام هذا القرار.

 

مادة سادسة

على كافة المسئولين – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر بالجريدة الرسمية.

 

وزير التجارة والصناعة    

ووزير دولة لشئون الشباب

محمد عثمان العيبان    

صدر في : 5 صفر 1445 ه

الموافق  : 21 أغسطس 2023 م

 

نحن نقف بكل فخر كأفضل المدافعين القانونيين عن حقوقك ومصالحك. مع فريق من المحامين ذوي المهارات العالية.

طلب استشارة قانونية