– بعد الاطلاع على الدستور،
– وعلـى الأمـر الأمـيري الصادر بتاريخ 10 ربيع الآخـر 1443 هـ الموافـق 15 نوفمبر 2021م بالاستعانة بسـمـو ولـي العهـد لممارسـة بعـض اختصاصـات الأمير الدستورية،
– وعلـى المـرسـوم الأميري رقـم (15) لسنة 1959 بقـانون الجنسية الكويتيـة والقوانين المعدلة له،
– وعلـى المـرسـوم الأميري رقـم (12) لسنة 1960 بقـانون تنظيم إدارة الفتـوى والتشريع لحكومة دولة الكويت،
– وعلى قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم (16) لسنة 1960 والقوانين المعدلة له،
– وعلـى قـانـون الإجـراءات والمحاكمات الجزائية الصادر بالقانون رقـم (17) لسـنة 1960 والقوانين المعدلة له،
– وعلـى القانون رقـم (24) لسنة 1962 في شأن الأنديـة وجمعيـات النـفـع العـام والقوانين المعدلة له،
– وعلـى القـانـون رقـم (35) لسـنة 1962 في شـأن انتخابـات أعضـاء مجلـس الأمة والقوانين المعدلة له،
– وعلـى القـانون رقـم (12) لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخليـة لمجلـس الأمـة والقوانين المعدلة له،
– وعلى القانـون رقـم (14) لسنة 1973 بإنشـاء المحكمة الدستورية والقوانين المعدلة له،
– وعلـى المـرسـوم بـقـانـون رقـم (31) لسـنة 1978 بقواعـد إعـداد الميزانيـات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي والقوانين المعدلة له،
– وعلـى المـرسـوم بالقانون رقــم (15) لسنة 1979 في شـأن الخدمـة المدنيـة والقوانين المعدلة له،
– وعلـى قـانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بالقانون رقم (38) لسنة 1980 والقوانين المعدلة له،
– وعلـى قـانون تنظيم الخبرة الصادر بالمرسـوم بالقانون رقم (40) لسنة 1980 والقوانين المعدلة له،
– وعلـى المرسـوم بالقانون رقـم (20) لسنة 1981 بإنشاء دائـرة بالمحكمـة الكلية لنظر المنازعات الإدارية المعدل بالقانون رقم (61) لسنة 1982،
– وعلى القانون رقم (32) لسنة 1982 في شأن نظام المعلومات المدنية،
– وعلـى المرسـوم بالقانون رقـم (23) لسنة 1990 بشـأن قـانون تنظيم القضـاء والقوانين المعدلة له،
– وعلى القانون رقم (61) لسنة 2007 بشأن الإعلام المرئي والمسموع،
– وعلى القانون رقم (20) لسنة 2014 في شأن المعاملات الإلكترونية،
– وعلى القانون رقم (37) لسنة 2014 بإنشاء هيئة تنظيم الاتصالات وتقنيـة المعلومات المعدل بالقانون رقم (98) لسنة 2015،
– وعلـى القـانـون رقـم (2) لسنة 2016 في شـأن إنشـاء الهيئـة العامـة لمكافحـة الفساد والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية،
– وعلى القانون رقم (33) لسنة 2016 بشأن بلدية الكويت المعدل بالقانون رقم (1) لسنة 2018،
– وعلى القانون رقم (1) لسنة 2023 في شأن منع تعارض المصالح،
– وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
الباب الأول
التعريفات
مادة (1)
في تطبيق أحكام هذا القانون، يقصـد بالألفاظ والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها:
– المفوضية العامة للانتخابات: الجهة المعنية بالإشراف وبتنظيم العملية الانتخابية.
– الرئيس: رئيس المفوضية العامة للانتخابات.
– الناخب: المواطن الذي له حق اختيار المرشـح، وتوافرت به الشـروط المتطلبة لمباشـرة حقوقه الانتخابية.
– المرشح: المواطن المشارك بالعملية الانتخابية بعد تسجيل طلب رغبته في ذلك مستوفيا لكافة الشروط المتطلبة للترشيح.
– موطن الانتخاب: المكان الذي يقيم فيه الناخب بصـفة فعلية ودائمة والثابت في البطاقة المدنية.
– جداول الانتخاب: الكشـوف التي تتضـمن أسماء من لهم الحق في الانتخاب، ورقم قيدهم الانتخابي وموطنهم الانتخابي، ودوائرهم الانتخابية، وأسماء الموقوفين من الانتخاب، وتعتبر هذه الكشوف حجة قاطعة يوم الاقتراع.
– لجان الانتخاب: اللجنة الرئيسية والأصلية والفرعية التي تتكون من أعضـاء السـلطة القضائية وغيرهم.
– مراكز الاقتراع: الأماكن المخصصة لإدلاء الناخبين بأصواتهم والتي تقوم المفوضية العامة للانتخابات بتحديدها.
– الانتخابات الفرعية: كل من نظم أو اشـترك في تنظيم انتخابات فرعية أو دعا إليها، وهي التي تتم بصـورة غير رسمية قبل الميعاد المحدد للانتخابات لاختيار واحد أو أكثر من بين المنتمين لفئة أو طائفة.
الباب الثاني
المفوضية العامة للانتخابات
مادة (2)
تنشأ المفوضية العامة للانتخابات، وتتولى الإشراف على الانتخابات، وتنظيم العملية الانتخابية بالتنسيق مع الجهات الحكومية وغير الحكومية المعنية بالانتخابات، وتلحق بوزير العدل ويمثلها أمام القضاء وفي علاقتها بالغير رئيسها.
وتشكل المفوضية العامة للانتخابات من خمسـة قضـاة كويتيين شاغلي درجة وكيل بمحكمة التمييز أو محكمة الاستئناف، أو ما يعادلها من أعضاء النيابة العامة، برئاسة أقدمهم، ويصدر مرسوم بتعيينهم للعمل بالمفوضية لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.
ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد مقر عمل المفوضية، ومكافآت أعضائها.
ويكون للمفوضية العامة للانتخابات أمانة عامة تتألف من أمين عام وأمين مساعد أو أكثر، وعدد كاف من الموظفين ترشحهم المفوضية، ويصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها ولوائحها المالية والإدارية قرار من رئيس المفوضية بعد موافقة أعضائها.
ولرئيس المفوضية الصلاحيات المخولة لوزير المالية بشأن استخدام الاعتمادات المالية المقررة في ميزانية المفوضية، وللمفوضية ممارسة الصلاحيات المقررة لديوان الخدمة المدنية فيما يتعلق بتنظيم أعمالها وشؤون موظفيها.
وتدرج الاعتمادات المالية للمفوضية ضمن ميزانية وزارة العدل.
مادة (3)
تختص المفوضية العامة للانتخابات بما يأتي:
1. إعـداد جداول الانتخابات وتحديث القيود وفقاً لما تزودهـا بهـا الهيئة العامة للمعلومات المدنية تنفيذا لهذا القانون.
2. وضع خطة عامـة للعملية الانتخابية والإعداد لها بجميع من مراحلها، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة.
3. تلقي طلبات الترشيح وفحصها واستبعاد مـن لا يستوفي الشروط المتطلبـة في الدستور والقانون.
4. وضع القواعد المنظمة للدعاية والحملات والنفقات الانتخابية ومصادر التمويل، ومبلغ الحد الأعلى لتمويلها والإنفاق عليها، وقواعـد توزيع الوقت المتاح للبـث في وسائل الإعلام المرئي والمسموع على أساس المساواة وبمراعاة ما يلي:
أ- عدم التعرض لحرمة الحياة الخاصة لأي من المرشحين والناخبين.
ب- الالتزام بالمحافظة على الوحدة الوطنية.
ج- عدم استخدام العنف أو التهديد باستخدامه.
5. وضـع القواعـد المنظمـة لمشاركة منظمات المجتمع المدني الكويتية والدولية المعنيـة بمتابعة الانتخابات ومراقبتها.
6. تحديـد مـقـار لجان الانتخاب الرئيسية والأصلية والفرعية المشكلة وفقاً لأحكـام هـذا القانون.
7. تحديد مراكز الفرز ومقارها والقائمين عليها وتوزيع الأعضاء.
8. الإشراف على سلامة تطبيق إجراءات الانتخابات وفقاً لهذا القانون، والتحقـق مـن التـزام جميـع أطـراف العملية الانتخابيـة في جميع مراحلها بمعايير النزاهـة والشفافية والحيادية
9. إبداء الرأي فيما تعرضه عليها اللجان الانتخابية من مشكلات تصادف العملية الانتخابية.
10. تلقي الشكاوى مـن الناخبين والمرشحين والمنظمات المدعوة للمشاركة فيمـا يشـوب العملية الانتخابية من مخالفات وفحصها وإزالة أسبا بها وإبلاغ النيابة العامة بما تنطوي عليه من شبهة جريمة.
11. إعلان النتيجة النهائية التفصيلية للانتخابات من واقع محاضر الفرز التي تتلقاهـا مـن رؤساء اللجان بالنسبة لجميع المرشحين خلال عشرة أيام للكافة.
12. إعداد تقرير نهائي عن سير العملية الانتخابية متضمناً الاقتراحات المناسبة لتطويرها، وتقدم نسخة منه إلى رئيس مجلس الأمة ووزير العدل ورئيس المجلس الأعلى للقضاء.
13. وضع القواعـد الخاصة بممارسة استطلاعات الرأي والاستبيانات وقياس الرأي العـام الانتخابي، وإصدار التصاريح اللازمة لها.
مادة (4)
تلتزم أجهـزة الدولة بمعاونة المفوضية العامة للانتخابات في مباشرة اختصاصاتها وتزويدها بمـا تطلبـه مـن بيانات أو معلومات أو مستندات تـرى لزومهـا في سبيل مباشـرة اختصاصاتها.
مادة (5)
لرئيس وأعضاء المفوضية العامة للانتخابات الحق في التواجد في مقار اللجان الانتخابية لمتابعة سير العملية الانتخابية.
مادة (6)
يحظر على رئيس وأعضـاء المفوضية العامة للانتخابات، وموظفي الأمانة العامة ما يأتي:
1. الترشح في الانتخابات خلال فترة عملهم في المفوضية.
2. ممارسة أي وظيفة، أو مهنة، أو الانتساب لأي جمعية نفع عام، أو نقابة، أو عمل آخر بأجر، أو بدون أجر – بخلاف عملهم الأصلي – خلال فترة عملهم في المفوضية.
3. إفشاء الأسرار أو أي معلومات تحصلوا عليها خلال فترة عملهم.
4. تلقي أو قبول أي أموال، أو مزايا، أو تبرعات، أو هبات من أي نوع ومن أي جهة.
5. المشاركة بأي صورة كانت في الحملات الانتخابية.
مادة (7)
لا يجوز أن يكون أي من رئيس أو أعضاء المفوضية العامة للانتخابات، أو أي مـن مـوظفي الأمانة العامة قريبا لأحـد مـن المرشحين حتى الدرجة الثانية في الانتخابات، وعليـه في هذه الحالة الإفصاح عن ذلك كتابـة فـور علمه بترشحه لتتخذ المفوضية الإجراءات المناسبة بهذا الشأن بما فيها جواز ندب من يحل محله.
وتسري على رئيس وأعضاء المفوضية العامة للانتخابات وموظفي الأمانة العامة أحكام قانون منع تعارض المصالح المشار إليه.
الباب الثالث
الجداول الانتخابية
مادة (8)
يكون بكل دائرة انتخابية جدول انتخاب أو أكثر، تحرره المفوضية العامة للانتخابات وفقا لأحكام هذا القانون، ولها أن تستعين بلجنة أو أكثر تشكلها لهذا الغرض.
مادة (9)
يشمل جدول الانتخاب اسم كل كـويـتي تـوافرت فيه الشروط اللازمة لمباشرة حقوقه الانتخابية يقيم في الدائرة الانتخابية وفقا لما هو ثابت بسجلات المفوضية العامة للانتخابات وموطنه الانتخابي المحـدد في البطاقة المدنية، ولقبـه وتـاريخ ميلاده ورقـم مـرجـع وزارة الداخلية الخاص به وعنوان السكن الذي يقيم فيه.
مادة (10)
تزود الهيئة العامة للمعلومات المدنية الأمانة العامـة للمفوضية العامـة للانتخابات بكشوف متضمنة أسماء وبيانات الكويتيين كاملـة الـذيـن بلغـوا السـن القـانـوني لمباشـرة حـق الانتخاب، وذلك بترتيب حروف الهجاء لكل دائـرة انتخابية على حـدة شـاملة رقم بطاقتهم المدنية ورقم شهادة الجنسية وتاريخ الحصول عليها ومحـل وعنـوان سكنهم الثابت بالبطاقة المدنية، وتقوم الأمانة العامة بقيد أسماء الكويتيين في دوائرهم الانتخابية وفقا لمـا هـو وارد في الكشوف بعد التحقق من توافر جميع الشروط المطلوبة لتولي حقوقهم الانتخابية في موعد لا يجاوز اليـوم العاشـر مـن كـل شـهر في الجدول الانتخابي، ويراعى في تحديث هذه البيانات أن تشمل ما يأتي:
أ- إضافة أسماء من بلغوا السن القانوني للانتخاب حتى نهاية الشهر السابق.
ب- إضافة أسماء من أهملوا بغير حق لأي سبب من الأسباب.
ج- حذف أسماء المتوفين.
د- حذف أسماء من فقدوا الشروط المطلوبة أو من كانت أسماؤهم قد أدرجت بالمخالفة لهذا قانون.
ه- أسماء من غيروا عناوين سكنهم.
على أن يتم نشـر جداول الانتخاب في الجريدة الرسمية خلال يومي الحادي عشـر والثاني عشر من كل شهر.
مادة (11)
لـكـل كـويـتي أن يعترض علـى عـدم إدراج اسمـه في جـدول الانتخـاب الخـاص بدائرتـه الانتخابية إذا كان قد أهمـل إدراج اسمـه بغير حق، ولكـل نـاخـب مـدرج في جدول الانتخاب أن يعترض على اسم من أدرج بغير حق في جدول الانتخاب الخاص بدائرته الانتخابية.
ويقدم الاعتراض إلى المفوضية العامة للانتخابات في موعد أقصاه خمسة أيـام مـن تـاريخ نشر الجداول الانتخابية في الجريدة الرسمية، ويعطى مقدم الاعتراض إيصالا يثبـت بـه تـاريخ اعتراضه وسببه.
وتصدر المفوضية قراراً بشأن هذا الاعتراض خلال خمسة أيـام عمـل التاليـة مـن تـاريخ تقديمه، على أن ينشر في الجريدة الرسمية.
مادة (12)
يوقف نقل القيد الانتخابي بين الدوائر اعتباراً مـن بـدايـة دور الانعقاد الأخير للفصل التشريعي كما يوقف نقل القيد بصدور مرسوم بحل المجلس أو حكم ببطلانـه أو قـرار بـإعلان خلو أحد المقاعد ويستمر وقف نقل القيد حتى انتهاء الانتخابات وإعلان النتيجة.
ويجب على الناخب الذي غير موطنه الذي يقيم فيـه أن يعلن التغيير إلى الهيئة العامة للمعلومات المدنية تمهيدا لقيده في الدائرة التي يتبعها الموطن الجديد بعد مرور هذه المدة.
مادة (13)
مع عدم الإخلال بأحكام الخصوصية وحماية البيانات الواردة في القانون رقم (20) لسنة 2014 في شأن المعاملات الإلكترونية تصدر الأمانة العامة للمفوضية العامة للانتخابات نهايـة كـل شهر نسخة إلكترونيـة مـن جـداول الانتخاب بحالتها، ويكتفى بنـشـر الاسـم حسـب وروده في شهادة الجنسية ورقم القيد وحالته الانتخابية والدائرة الانتخابية والجدول الـذي بـه موطنه الانتخابي الذي يقيم فيه وفقاً للإجراءات المقررة بالهيئة العامة للمعلومات المدنية.
مادة (14)
لا يجوز أن يقيد الناخب في أكثر من جدول وإذا تعدد القيد فلا يعتد إلا بالقيـد المطابق لما قررته المادة (10) من هذا القانون.
مادة (15)
تعتبر جداول الانتخابات حجة قاطعة وقت الانتخاب، ولا يجوز لأحد الاشتراك فيها ما لم يكن اسمه مقيدا بها.
الباب الرابع
الناخب
مادة (16)
لكل كويتي بلغ من العمر إحدى وعشرين سنة ميلادية كاملة حق الانتخاب، ويستثنى من ذلك المتجنس الذي لم تمض على تجنسه عشرون سنة ميلادية وفقا لحكـم المـادة (6) مـن المرسوم الأميري رقم (15) لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية، ويشترط أن يكون كامـل الأهلية القانونية وألا يكون قد صدر في حقه حكم بـات في إحـدى جرائم الإفلاس بالتدليس ما لم يرد إليه اعتباره وفقا للقانون.
ويشترط لممارسة حق الانتخاب والترشيح الالتزام بأحكام الدستور والقانون والشريعة الإسلامية.
مادة (17)
يحرم من الانتخاب كل من أدين بحكم بات في عقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة أو في جريمة المساس بالذات الإلهية أو الأنبيـاء أو الـذات الأميريـة، مـا لـم يـرد إليـه اعتباره.
مادة (18)
يوقف استعمال حق الانتخاب بالنسبة إلى العسكريين منتسبي القوات المسلحة والشرطة.
مادة (19)
لا يجوز للناخب أن يدلي برأيه أكثر من مرة في الانتخاب الواحد.
الباب الخامس
المرشح
مادة (20)
يشترط فيمن يرشح نفسه لعضوية مجلس الأمة ما يأتي:
1. أن يكــون كـويتي الجنسية بصـفـة أصـلية وفقـاً للمرسـوم الأميري رقـم (15) لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.
2. أن تتوافر فيه شروط الناخب وفقاً لهذا القانون.
3. أن يكون اسمه مدرجاً في أحد جداول الانتخاب.
4. أن يجيد قراءة اللغة العربية وكتابتها.
5. ألا يقل سنه يوم الانتخاب عن ثلاثين سنة ميلادية.
مادة (21)
تقـدم طلبات الترشيح كتابـة إلى الأمانة العامة للمفوضية العامة للانتخابات خـلال ساعات العمل الرسمي في الأيام العشرة التالية لنشر المرسوم أو القرار بالدعوة للانتخاب.
مادة (22)
يجب على كل من يريد ترشيح نفسـه أن يدفع مبلغاً وقدره خمسين ديناراً كويتياً للمفوضية، ولا يقبل طلب الترشيح إلا إذا كان مرفقاً به ما يفيد سداد هذا المبلغ.
مادة (23)
لا يجوز أن يرشح أحد نفسه في أكثر من دائرة انتخابية، وإذا تـبـيـن أنـه مـرشـح في أكثـر من دائرة وجب عليه التنازل عن ترشيح نفسه فيما زاد عـن دائـرة واحـدة قـبـل إغلاق بـاب الترشيح، فإذا لم يتنازل اعتبر ترشيحه في جميع الدوائر كأن لم يكن.
ولكـل مـرشـح أن يتنـازل عـن الترشيح بطلـب كـتـابي يقدمـه إلى المفوضية العامـة للانتخابات، وذلك قبل ميعاد الانتخاب بعشرة أيام على الأقل، ويدون التنازل أمـام اسمـه في كشوف المرشحين، كمـا يعـلـن يـوم الانتخـاب عـن أسماء المرشحين بعرضها علـى بـاب اللـجـان الانتخابية في الدائرة.
مادة (24)
تقوم المفوضية العامة للانتخابات بعـد إقفال باب الترشيح بالإعلان عن أسماء جميع المرشحين وفق الآلية المحددة باللائحة التنفيذية.
وتقوم المفوضية بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة لتخصيص مراكز الاقتراع المختلفة.
مادة (25)
إذا لم يتقدم في دائرة انتخابية من المرشحين ترشيحاً صحيحاً اكثـر مـن العـدد المطلوب انتخابه، أعلنت المفوضية العامة للانتخابـات فـوز هـؤلاء المرشحين بالعضـوية عنـد إعـلان النتيجة النهائية.
مادة (26)
تلتزم بلدية الكويت بإصدار التراخيص اللازمة للمقرات والإعلانات الانتخابية وفقاً للضوابط التي تحددها المفوضية على النحو الوارد في اللائحة التنفيذية.
مادة (27)
تتوقف جميع أعمال الدعاية الانتخابية للمرشح قبل الموعد المحدد لبـدء الانتخاب بأربع وعشرين ساعة.
الباب السادس
إجراءات الانتخابات
الاقتراع
مادة (28)
يحدد ميعاد الانتخابات العامة بمرسوم، ويحدد ميعاد الانتخابات التكميلية بقرار مـن المفوضية العامة للانتخابات، ويجب أن ينشر المرسوم أو القرار قبل التاريخ المحدد للانتخابات بشهر على الأقل، مالم يقضى ببطلان المرسوم، فينشر المرسوم الجديد خلال ثلاثة أيـام مـن تاريخ صدور الحكم، على أن تجرى الانتخابات بذات التاريخ المحدد في المرسوم الأول.
وتجرى الانتخابات وفقا لآخر تعديلات لجداول الانتخاب التي تم نشرها قبـل صـدور مرسوم أو قرار دعوة الناخبين للانتخابات.
وتقوم الأمانة العامة للمفوضية العامة للانتخابات بإصدار نسخة إلكترونيـة مـن هـذه الجداول خلال سبعة أيام من تاريخ صدور مرسوم أو قرار دعوة الناخبين للانتخاب.
مادة (29)
يتم تجهيز صناديق الاقتراع، وطباعة أوراق الانتخاب بالشكل الذي تحدده المفوضية العامة للانتخابات.
مادة (30)
تناط إدارة الانتخاب في كل دائرة بعدد من اللجان وتكون إحداها لجنة رئيسية تتبعها لجان أصلية ولجان فرعية.
وتشكل كل لجنة برئاسة أحد أعضاء القضاء أو النيابة العامة يعينه وزيـر العـدل بـنـاء على عرض رئيس المفوضية وتكون له الرئاسة، وعضو تعينه المفوضية بحسب الأحـوال مـن ” الرجال والنساء “، وممثل عن كل مرشح.
وعلى المرشح أن يقدم اسم ممثله للمفوضية العامة للانتخابات قبـل مـوعـد الانتخاب بعشرة أيام على الأقل، وإذا لم يقدم المرشح اسم ممثله أو قدمـه ولم يحضـر عنـد بـدء عمليـة الانتخاب ولم تكن اللجنة قد وصل عدد أعضائها إلى ثلاثة أعضاء، اختـار رئيس اللجنـة أحـد الناخبين الحاضرين ليكون عضوا فيها.
وإذا غاب رئيس اللجنة حـل محـلـه أحـد الرؤساء الاحتياطيين الذين يصدر بتعيينهم قرار من وزير العدل بناء على عرض رئيس المفوضية.
مادة (31)
لا يجـوز أن يـكـون أي مـن القضـاة أو أعضـاء النيابة العامـة المعينـون لرئاسة اللجـان الانتخابية، أو أحد أعضاء هذه اللجان قريبا لأي من المرشحين حتى الدرجة الثانية في الدائرة الانتخابية التي يعين بها.
مادة (32)
تختار اللجنـة مـن بـيـن أعضائها مقرراً يقوم بتحرير محاضر الانتخاب ويوقعهـا مـن رئيس اللجنة وسائر الأعضاء.
مادة (33)
حفظ النظام في مركز الاقتراع مـنـوط بـرئيس اللجنة، وله في ذلك طلـب قـوة الشرطة عند الضرورة، ولا يجوز لقوة الشرطة أو القوات العسكرية دخول قاعة الانتخاب إلا بناء على طلب رئيس اللجنة.
مادة (34)
للمرشحين ووكلائهم حق الدخول في قاعة الانتخاب، ولهم أن يوكلوا في كل مركز اقتراع أحد الناخبين بالدائرة ويكون التوكيل كتابة، ولممثل أي مرشح حق التواجد في اللجنة أثنـاء عملية الفرز كاملة، ولا يجوز إخراجه ما لم يرتكب فعلاً يستدعي ذلك.
ولا يجوز أن يحضر في مركز الاقتراع غير الناخبين والمرشحين، ولا يجوز أن يحمل أي منهم سلاحا ظاهرا او مخبأ.
ويعتبر سلاحًا في حكم هذه المادة – بالإضافة إلى الأسلحة الناريـة – الأسلحة البيضاء والعصي التي لا تدعو إليها حاجة شخصية.
مادة (35)
يكون الانتخاب عاماً وسرياً ومباشراً.
مادة (36)
تدوم عملية الانتخاب من الساعة الثامنة صباحاً إلى الساعة الثامنة مساءً ومـن الساعة الحادية عشرة صباحا إلى الساعة الحادية عشرة مساءً عند إجرائها في شهر رمضان.
مادة (37)
على كل ناخب أن يقـدم للجنـة عنـد الإدلاء بصوته شهادة الجنسية الخاصة به وعلى اللجنة أن تطلع عليها وتختمها بختم خاص بعد التحقق من شخصيته من واقع شهادة الجنسية بمعرفة رئيس اللجنة.
ولرئيس اللجنة أن يعهد بالتحقق من شخصية إحدى الناخبات إلى أحـد أعضاء اللجنـة من النساء أو إلى إحدى الناخبات.
مادة (38)
يقوم رئيس اللجنة بتسليم كل ناخب ورقة انتخاب لإبداء الرأي، وينتحي الناخب خلف النواحي المخصصة لإبداء الرأي داخل قاعة الانتخاب ويثبت رأيه في ورقة الانتخاب ثم يضعها في صندوق الانتخاب، ويوقع مقرر اللجنة أمام اسم الناخب الذي أبدى رأيه.
والناخب الذي لا يستطيع أن يثبت بنفسه رأيه في الورقة يتنحى ناحيـة مـن النواحي المخصصة لإبداء الرأي داخل قاعة الانتخاب ليسر برأيه إلى رئيس اللجنة وحـده، الذي عليه أن يثبت الرأي في الورقة ويضعها في الصندوق.
مادة (39)
مع مراعاة أحكام المادة (36) من هذا القانون، يعلن رئيس لجنة الانتخاب ختام عمليـة الانتخاب.
وإذا حضر جميع الناخبين وقاموا بالإدلاء بأصواتهم في كشوف الناخبين قبل الموعد المحدد للختام، أعلن رئيس اللجنة ختام الانتخاب بعد إبداء رأي الناخب الأخير.
وتستمر عملية الانتخـاب إذا تبين وجـود نـاخبين في مراكز الاقتراع المخصصة لم يدلوا بأصواتهم بعد، ويقتصر التصويت في هذه الحالة على هؤلاء الناخبين دون غيرهم.
الفرز
مادة (40)
تقوم اللجان الأصلية والفرعية بإدارة عملية الانتخاب، وفق الإجراءات المتقدمة، حتى ختام عملية الانتخاب، وتحـرر كـل لجنـة محضـراً بـذلك يـوقـع عـليـه كـل مـن رئيس اللجنـة وأعضائها الحاضرين.
وفور انتهاء عملية الانتخاب في جميع لجان الدائرة، تقـوم كـل لجنـة بفـرز صندوق الانتخاب بالنداء العلني وعرضها على الحضور، ويتم تحرير محضـر لـفـرز الأصـوات مـن أصـل وصورة ويتم التوقيع عليه من رئيس وأعضاء اللجنة الحاضرين، وتعـاد أوراق الانتخاب بعـد ذلك إلى الصندوق مع محضر الانتخاب ونسخة من محضر الفرز، ويتم غلق الصندوق وختمه بالشمع الأحمر ما عدا صناديق اللجان الأصلية، ثم تنقل كل لجنة فرعية صندوق الانتخاب إلى مقر اللجنة الأصلية التي تتبعها برفقة رئيس اللجنة ومندوب المفوضية وخمسة مـن ممثلي المرشحين الحاضرين يختارون بالاتفاق فيما بينهم أو بالقرعة في حالة عدم الاتفاق، ويتم تسليم أصل محضر فرز الأصوات والصندوق إلى رئيس اللجنة الأصلية.
وللمفوضية الاستعانة بخبراء من الإدارة العامة للخبراء.
مادة (41)
يتلقى رؤساء اللجان الأصلية أصـل محاضـر فـرز أصـوات اللجان الفرعيـة وصـناديق الانتخاب ويقوم كل منهم بحضور أعضائها، وجميع رؤساء وأعضاء اللجان الفرعية، وخمسة ممثلين عن المرشحين – يتم اختيارهم بالاتفاق فيما بينهم أو القرعة في حالة عدم الاتفـاق – بجمع نتائج فرز صناديق الانتخاب بالنداء العلني.
ويحرر محضر الفرز التجميعي لنتيجة مكان الانتخاب من أصل وصورة ويوقع عليه كل من رئيس وأعضاء اللجنة الحاضرين، ويرفق بالأصل محاضـر فـرز اللجان الفرعية، وتوضع الصورة في صندوق اللجنة الأصلية، ويتم غلق الصندوق وختمه بالشمع الأحمر، ثـم ينقـل الصندوق ومحاضر الفرز إلى اللجنة الرئيسية برفقة رئيس اللجنة الأصلية، ومندوب وزارة الداخلية، وخمسة من ممثلي المرشحين الحاضرين – يختارون بالاتفاق فيما بينهم أو بالقرعة في حالـة عـدم الاتفـاق ويـتـم تـسـلـيـم أصـل محاضـر فـرز الأصـوات والصندوق إلى رئيس اللجنة الرئيسية.
ويقوم رئيس كل لجنة فرعية بتسليم صندوقها إلى الأمانة العامة بمجلس الأمة ليظل لديها على سبيل الأمانة إلى حين البت في جميع الطعون الانتخابية، ثم ترسل بعد ذلك إلى مـقـر المفوضية العامة للانتخابات.
مادة (42)
تعتبر باطلة:
1. الآراء المعلقة على شرط.
2. الآراء التي تثبت على ورقة غير التي سلمت من اللجنة.
3. الآراء التي أثبتت على ورقة أمضـاها الناخب أو وضـع عليها إشـارة أو علامة قد تدل عليه.
4. الآراء التي تبدى شـفاهة أمام اللجنة بغير اتباع الإجراءات والقواعد المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة (38) من هذا القانون.
5. الآراء التي تختار عدد من المرشحين أكثر من العدد المحدد قانونا.
مادة (43)
مع عدم الإخلال باختصاص الجهة القضائية التي تفصل في صحة الطعون الانتخابية، تفصل اللجنة في جميع المسائل المتعلقة بعملية الانتخاب وفي صحة إعطاء كل ناخب رأيـه أو بطلانه.
إعلان النتائج
مادة (44)
يتولى رئيس اللجنة الرئيسية الإشراف على العملية الانتخابية بالدائرة ومتابعتها وإصدار الإرشادات والتوجيهات التي تكفل حسن أدائها.
ويتلقى أصل محاضـر الفرز التجميعي لجميع لجان الدائرة وصناديق انتخاب اللجان الأصلية، ويقـوم بحضـور جميـع رؤساء اللجان الأصلية وأعضائها، وخمسـة ممثلـيـن عـن المرشحين – يتم اختيارهم بالاتفاق فيما بينهم أو بالقرعة في حالة عدم الاتفاق بالنـداء العلني – بجمع نتائج فرز صناديق الانتخاب بالدائرة جميعها.
ويكون انتخاب عضو مجلس الأمة بالأغلبية النسبية لمجمـوع عـدد الأصوات الصحيحة التي أعطيت، فإذا حصل اثنان أو أكثـر علـى أصـوات صحيحة متساوية اقترعت اللجنة فيما بينهم وفاز بالعضـويـة مـن تعينـه القرعة. ويحرر رئيس اللجنة الرئيسية محضـر الفـرز التجميعي بنتيجة الانتخاب للـدائـرة مـن أصـل وصـورة، وبعـد تلاوتـه علنـاً يوقع عليـه رئيس هذه اللجنة ورؤساء اللجان الأصلية وأعضاء لجنة الفرز، وتعرض صورة هذا المحضر على جميع الحاضرين للاطلاع عليه، ويرفق بأصل المحضر محاضر فرز اللجان الأصلية واللجان الفرعية، ويتـولى رئيس اللجنـة الرئيسية تسليمه إلى الأمانة العامة للمفوضية العامة للانتخابات، وتوضع الصورة في صندوق اللجنـة الأصلية ويختم بالشمع الأحمـر ويسلمه رئيس اللجنـة الرئيسية إلى الأمانة العامة لمجلس الأمة على سبيل الأمانة.
مادة (45)
يعلن رئيس المفوضية العامة للانتخابات أسماء الأعضاء الفائزين بالانتخابات وفقًا لمحاضر نتائج الانتخاب بكافة الدوائر خلال ثمان وأربعين ساعة بعد انتهاء العملية الانتخابية على الأكثر.
مادة (46)
تسلم الأمانة العامة لمجلس الأمـة إلى كـل مـن الأعضـاء الـذيـن فـازوا بالعضوية شهادة بانتخابه.
الباب السابع
الطعون الانتخابية
الطعون الخاصة بجداول الناخبين
مادة (47)
لكل ذي شأن الطعن على القرار الصادر من المفوضية العامة للانتخابات المنصوص عليـه بالفقرة الأخيرة من المادة (11) مـن هـذا القانون أمـام الـدائرة الإدارية بمحكمة الاستئناف خلال أربعة أيام تحسب من اليوم التالي لنشر القرار في الجريدة الرسمية.
ويتم الفصل في الطعن بحكم بـات غير قابل للطعـن فيـه خلال أسبوع مـن تـاريخ قيـد الطعن.
وتنشر المفوضية ملخص الحكم في الجريدة الرسمية.
الطعون الخاصة باستبعاد المرشح
مادة (48)
لكل من استبعد ترشيحه من كشوف المرشحين أن يطعن على القرار الصادر باستبعاده خلال ثلاثة أيام من تاريخ نشر كشف المرشحين أو من تاريخ إعلانـه أو علمـه بـه علماً يقينياً أمام الدائرة الإدارية المختصة على أن تنظر الطعون على وجه الاستعجال.
وتنشر المفوضية ملخص الحكم في الجريدة الرسمية.
الطعون الخاصة بصحة العضوية
مادة (49)
لكل ناخب أن يطلب إبطال الانتخاب الذي حصـل في دائرته الانتخابية، ولكل مرشـح طلب ذلك في الدائرة التي كان مرشحاً فيها.
ويقدم الطعن للجهة المختصة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إعلان المفوضية العامة للانتخابات النتيجة النهائية للانتخابات.
ولا يجوز للناخب ولا المرشح بأي حال من الأحوال الطعن بطلب إبطال الانتخاب الذي حصل في دائرته الانتخابية أو في الدائرة التي كان مرشحًا فيهـا إذا كان مبنى الطعـن الفصـل في نزاع حول الموطن الانتخابي.
الباب الثامن
جرائم الانتخاب
مادة (50)
تختص النيابة العامة في التحقيق والتصرف والادعاء في جميع الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون والجرائم المرتبطة بها.
مادة (51)
يحرر رئيس لجنة الانتخاب محضراً بالجرائم التي تقع داخل قاعة الانتخاب أو يشرع في ارتكابها، أو الجـرائـم الـتي نمـا إلى علمـه وقوعهـا خـارج القاعـة، ويـأمـر بـالقبض على المتهم وتسليمه إلى قوة الشرطة لاتخاذ الإجراءات القانونية، كمـا يحيـل رئيس اللجنة المحضر المشار إليه إلى النائب العام فور انتهاء عمل اللجنة، وتخطر المفوضية في الإجراءات المتخذة بشأنها.
مادة (52)
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز ثلاثة آلاف دينار كويتي أو بإحدى هاتين العقوبتين:
أولا: كـل مـن تعمـد إدراج اسـم في جدول الانتخـاب أو إهمال إدراج اسـم عـلـى خـلاف أحكـام هذا القانون.
ثانيا: كل من توصـل إلى إدراج اسمه أو اسـم غيره دون توافر الشـروط المطلوبة وهو يعلم ذلك، وكذلك كل من توصل على الوجه المتقدم إلى عدم إدراج اسم آخر أو حذفه.
ثالثا: كل من طبع أو نشر أوراقاً لترويج الانتخاب دون أن تشمل النشرة على اسم الناشر.
رابعا: كل من أبدى رأيه في الانتخاب وهو يعلم أن اسمه أدرج في الجدول بغير حق أو أنه فقد الصفات المطلوبة لاستعمال الحق أو أن حقه موقوف.
خامسا: كل من تعمد إبداء رأي باسم غيره.
سادسا: كل من استعمل حقه في الانتخاب الواحد أكثر من مرة.
سابعا: كل من أفشى سر إعطاء ناخب لرأيه بدون رضاه.
ثامنا: كل من دخل القاعة المخصصة للانتخاب بلا حق ولم يخرج عند أمر اللجنة له بذلك.
تاسعا: كل من أهان أحد أعضاء المفوضية العامة للانتخابات، أو أحد موظفي أمانتها العامة، أو أحد أعضاء لجان الانتخاب.
عاشراً: كل من خالف الميعاد المنصوص عليه في المادة (27) من هذا القانون.
حادي عشـر: كل من خالف القواعد المنظمة للدعاية المنصوص عليها في المادة (3) من هذا القانون.
ثاني عشر: كل من قام بتصوير ما يثبت إعطاء صوته لمرشح معين.
ثالث عشر: كل من مارس نشاط استطلاعات الرأي والاستبيانات وقياس الرأي العام الانتخابي دون الحصـول على تصـريح من المفوضية العامة للانتخابات، وكل من أعلن نتائج استطلاع رأي أو استبيان أو قياس رأي عام انتخابي على خلاف الحقيقة.
مادة (53)
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقـل عـن ألـفـي ديـنـار كويتي ولا تزيد على خمسة آلاف دينار كويتي أو بإحدى هاتين العقوبتين:
أولا: كـل مـن اسـتعمل القـوة أو التهديـد لمنـع نـاخـب مـن اسـتعمال حقـه لغيره ليحملـه علـى التصويت على وجه معين أو على الامتناع عن التصويت.
ثانيا: كل من تحايل علانية بأي وسيلة من وسائل الإعلام، أو النشـر، أو خفية برسائل، أو اتصالات هاتفية أو عن طريق وسطاء لشراء أصـوات الناخبين إغراء بالمال أو أعطى أو عرض أو تعهد بأن يعطي ناخباً شيئاً من ذلك ليحمله على التصويت على وجه معين أو على الامتناع عن التصويت.
ثالثا: كل من قبل أو طلب فائدة من هذا القبيل لنفسه أو لغيره.
رابعا: كل من نشـر أو أذاع بين الناخبين أخباراً غير صحيحة عن سلوك أحد المرشحين أو أخلاقه بقصد التأثير في نتيجة الانتخاب.
خامسا: كل من دخل في المكان المخصص لاجتماع الناخبين حاملاً سلاحاً بالمخالفة لأحكام المادة (34) من هذا القانون.
سـادسـاً: كل من قام أو سـاعد بتغيير العنوان المحدد للموطن الانتخابي إلى موطن آخر وهو يعلم بعدم صحة تلك البيانات.
سـابعاً: كل من اختلس أو أخفى أو أعدم أو أفسـد جدول الانتخاب أو أي ورقة أخرى تتعلق بعملية الانتخاب أو غير نتيجة الانتخاب بأي طريقة أخرى.
ثامناً: كل من أخل بحرية الانتخاب، أو بنظامه باستعمال القوة، أو التهديد، أو بالاشـتراك في تجمهر أو صياح أو مظاهرات.
تاسعاً: كل من خطف الصندوق المحتوي على أوراق الانتخاب أو أتلفه.
عاشراً: كل من نظم أو اشترك في تنظيم انتخابات فرعية أو دعا إليها.
حادي عشـر: كل من استخدم دور العبادة أو دور العلم للدعوة إلى التصويت لمصـلحة مرشح معين أو إضرار به.
ثاني عشـر: كل من استخدم أموال الجمعيات والنقابات والأندية والمبرات أو استخدم مقارها للدعوة إلى التصويت لمصلحة مرشح معين أو إضراراً به.
مادة (54)
يعاقب كل من خالف القواعد المقررة لمصادر التمويل والحد الأعلى للنفقات الانتخابية بغرامة تعادل قيمة ضعف مبلغ المخالفة.
مادة (55)
يعاقب علـى الشـروع في جرائم الانتخاب السابق ذكرهـا بالعقوبـة المنصوص عليهـا للجريمة التامة.
الباب التاسع
أحكام عامة
مادة (56)
لا يجوز للوزراء والقضاة وأعضاء النيابة العامة وأعضاء المفوضية وموظفي المفوضية العامة للانتخابات ترشيح أنفسهم إلا إذا استقالوا مقدماً من وظائفهم.
مادة (57)
لا يجوز لعضو المجلس المنتخب الجمع بين العضوية وتولي الوظائف العامة.
وإذا انتخب الموظف اعتبر متخليـاً عـن وظيفتـه إذا لم يتنازل في الثمانية أيام التالية لليوم الذي يصير فيه انتخابه نهائيـاً عـن عضويته في المجلس، ويمنح الموظف إجازة رسمية بمرتب كامل ابتداءً من اليوم التالي لقفل باب الترشيح حتى انتهاء عملية الانتخاب بحيث لا يجوز له خلال تلك الفترة ممارسة أي اختصاص من اختصاصات الوظيفة، وتحسب هذه المدة من إجازته السنوية.
مادة (58)
لا يجوز لعضو مجلس الأمة أثناء مدة عضويته أن يعين في مجلس إدارة شركة أو أن يسهم في التزامات تعقدها الحكومة أو المؤسسات العامة.
وإذا قبـل عضـو مجلـس الأمـة وظيفـة عامـة، أو العضوية في مجلس إدارة شركة، أو في المجلس البلدي، يعتبر متنازلاً عـن عضويته في مجلس الأمـة مـن تـاريـخ قبوله الوظيفـة، أو العضوية في مجلس إدارة الشركة، أو من تاريخ صيرورة عضويته نهائية في المجلس البلدي.
كما لا يجوز لـه خـلال مـدة عضـويته أن يشتري أو يستأجر مـالاً مـن أمـوال الدولة أو يؤجرها أو يبيعها شيئاً من أمواله أو يقايضها عليه، ما لم يكن ذلك بطرق المزايدة أو المناقصة العلنيتين، أو بالتطبيق لنظام الاستملاك الجبري.
مادة (59)
تسقط العضوية عن عضو مجلس الأمة إذا فقد أحد شروطها، أو تبين أنـه فـاقـدها قـبـل الانتخاب، ويعلن سقوط العضوية بقرار من المجلس.
مادة (60)
تحدد الدوائر الانتخابية وكل منها والعدد الذي تنتخبه بقانون خاص.
مادة (61)
تسري أحكام هذا القانون على الانتخابات المقررة لاختيار أعضاء المجلس البلدي، وعلى كل ما لم يرد بشأنه نص خاص بخصوص هذه الانتخابات في قانونها.
مادة (62)
تلتزم الهيئة العامة للمعلومات المدنية بأن ترسل إلى المفوضية العامة للانتخابات خلال عشرين يوماً من تاريخ العمل بهذا القانون الكشوف المنصوص عليها في المادة (10) مـن هـذا القانون، وتقوم المفوضية خلال العشرين يومًا التالية بقيـد أسماء الكويتيين في دوائرهم الانتخابية وفقا لما هو وارد في هذه الكشوف بعـد التـحقـق مـن تـوافر جميع الشروط المطلوبة لتولي حقوقهم الانتخابية، وبعد تحديث بياناتهم على النحو الوارد بالمادة المذكورة، على أن تشمل هذه الكشوف الاسم حسب وروده في شهادة الجنسية ورقم القيـد وحالته الانتخابية والدائرة الانتخابية والجدول الذي به موطنه الانتخابي الذي يقيم فيه.
وتنشر جداول الانتخاب في الجريدة الرسمية، وتلغى أي جداول انتخابيـة أخـرى حـررت قبل تاريخ العمل بهذا القانون.
مادة (63)
للمفوضية استخدام وسائل التكنولوجيا الحديثـة المؤمنة في كـل أو بعـض مـراحـل الانتخابات على النحو الذي يدخل في اختصاصها، ويجوز لها أن تستعين بمـن تـراه مـن ذوي الخبرة والكفاءة لإنجاز عملها بشرط أن تتوافر فيه الاستقلالية والحيادية.
مادة (64)
لا يجوز أثناء الفترة من نشر مرسوم أو قرار الدعوة للانتخابات إلى حين إعلان نتائج الانتخابات التفصيلية بغير حالة الجرم المشهود اتخاذ أي مـن إجـراءات التحقيق، أو التفتيش أو القبض أو الحبس أو أي إجراء جزائي آخر ضد أعضاء المفوضية العامة للانتخابات دون إذن مـن المفوضية.
مادة (65)
يلغى القانون رقم (35) لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة والقوانين المعدلة له، كما يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.
مادة (66)
تعد المفوضية اللائحة التنفيذية لهذا القانون وتصدر بمرسوم بناءً على عرض وزيـر العدل، خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، على أن تتضمن بالإضافة إلى القواعـد التنفيذية اللازمة لنصوص القانون الأسس العامة لمباشرة اختصاصات المفوضية العامة للانتخابات تفصيلاً ووضع القواعد المنظمة للدعاية والحملات والنفقات الانتخابية، ومبلغ الحد الأعلى لتمويلها ومواردها والإنفاق عليها، والتزامات وسائل الإعلام المرئي والمسموع، وقواعـد تـوزيـع الوقت المتاح للبث فيها، والقواعد المنظمة لمشاركة منظمات المجتمع المدني الكويتية والدولية المعنية بمتابعة الانتخابات ومراقبتها، وقواعد ترسيخ ثقافة المواطنة والديموقراطية.
ويستمر العمل بالقرارات المعمول بها في شـأن الانتخابات حتـى صـدور اللائحـة التنفيذية لهـذا القانـون، والقرارات المشار إليها في هـذا القانـون، بشـرط ألا تتعارض مـع أحكامه.
مادة (67)
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
ولي العهد
مشعل الأحمد الجابر الصباح
صدر بقصر السيف في: 4 صفر 1445ه
الموافق: 20 أغسطس 2023 م
المذكرة الإيضاحية
للقانون رقم 120 لسنة 2023 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة
مـرت دولة الكويـت بمنحنيـات كـثيرة مـن التجـارب البرلمانيـة أضـافت للحيـاة الديمقراطيـة العـديـد مـن الخبرات والدروس التي استفادت منهـا نحـو الوصول إلى نظام ديمقراطي وقانوني أمثل يتناسب والطبيعة الخاصة للمجتمع الكويتي.
وأحـال دستور دولة الكويت الصادر في نوفمبر 1962 في المـادة (80) والمادة (82/ب) إلى قانون يصدر بتنظيم العملية الانتخابية، وصدر القانون رقم (35) لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمـة، وأجريـت عليـه العـديـد مـن التعديلات جعلـت مـن فـهـم نصوصه وإدراك معانيـه أمـراً قـد يـثير الكثير من اللبس والصعوبة في تطبيقه، الأمر الذي جعـل مـن تـقـديـم قـانون جديد يواكب التطور والتقدم في صياغة التشريعات أمراً مستحقاً لسد الثغرات حرصا ًعلى توفير المزيـد مـن الشفافية والنزاهة الواجب توافرها في إجراءات العملية الانتخابية، وليكون اختيار أعضاء مجلس الأمة تعبيراً حقيقياً عن إرادة الشعب وتطلعاته الوطنية.
ولعـل أخطـر المعوقات وأهمهـا الـتي تحيط العملية الانتخابيـة هـي عمليـة نقـل الأصوات، إذ تجدر الإشارة إلى أن القانون رقم (35) لسنة 1962 المشار إليـه قـد تبنى معيار الموطن الانتخابي الذي يختاره الناخب بنفسه دون وجود تنظيم قانوني ينظم هذا الموطن والبيانات الرسمية، إلا أنه وبعـد صـدور قانون رقم (32) لسنة 1982 في شأن نظام المعلومات المدنية، وتنظيمه للحالة المدنية للمواطنين وغيرهم، وتقريره للبيانات الرسمية والتي منها تحديد الموطن الانتخابي الفعلي بما ينتفي معه التمسك في تبني ذات المعيار القديم، وما أسفرت عنه الحاجة وفقا لتقرير لجنة تقصي الحقائق – بشأن هذه الظاهرة – المشكلة بمعرفة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بالقرار الوزاري رقم (698) لسنة 2022 بتاريخ 5/7/2022، والتي انتهت في تقريرهـا المـؤرخ في 13/8/2022، إلى ثـبـوت تلاعب في القيـود الانتخابية في جميع الدوائر ونقلها على خلاف الحقيقة والواقع بالمخالفة لأحكام القانون، والرغبة في تصحيح أوضاع ورط بها عموم الناخبين بحسن أو سوء نية، حينما يدلون بأصواتهم خلافاً لعناوينهم الفعلية، وهو ما يوقعهم تحت طائلة العقوبات المقررة، ولتمثيل الإرادة الحقيقية للأمة تمثيلا يتماشى مع صحيح الموطن الانتخابي والقانون.
ومن جانب آخر ومواكبة لما توصلت إليه الأنظمة الحديثة من تطوير للعملية الانتخابية بحيث تكون أكثر تنظيماً ورقابة، والنأي بها عـن كـل مـا يمكنه أن يـشـوبها مـن سوء استغلال يتنافى والقواعد القانونية والأخلاقية، فقد أصـبـح إنشاء مفوضية تعنى بكل ما يتعلق في العملية الانتخابية أمراً ضرورياً ولازماً لتنظم جميع الأعمال التي تتعلق بالعملية الانتخابية من بداية إعلان الدعوة للانتخابات حتى انتهائها لتصبح هي الجهـة الوحيدة المسئولة عن كل ما يتعلق بها من إجراءات وتنظيم ورقابة.
لكل ما تقدم ونظراً لخطورة ترك هذه الأمور دون وجود معالجة تشريعية تصحح المسار أعد القانون الذي تضمن ( 67 ) مادة مقسمة على تسعة أبواب، تناول الباب الأول التعريفات وجاء في مادة وحيدة هي المادة ( 1 ) لـبـيـان مـعـنـى المصطلحات الواردة في هذا القانون، وتضمنت هذه المادة المقصود بالكلمات والعبارات الواردة بالقانون وعرفت الكثير من المصطلحات الخاصة به.
كما عرض الباب الثاني في المواد (2) إلى ( 7 ) أحكام المفوضية العامة للانتخابات وأمانتها العامة، وذلك في بيان إنشائها وتنظيمها، وتحديد اختصاصها ودورها في تطوير العملية الانتخابيـة علـى ضـوء الممارسة الفعليـة وعلـى سبيل المثال بحـث المتطلبـات التشريعية لتمكين المواطنين في الخارج من التصويت في الانتخابات بالإضافة إلى الموانع التي تلزم منتسبي المفوضية، وآلية العمل فيها كما تناول هذا الباب طرق تنظيم الشؤون المالية للمكافآت والاعتمادات المالية الخاصة بها، وأحالت هذه المادة إلى المفوضية بأن تنظم المسائل المتعلقة بكل ما يتعلق بالعملية الانتخابية.
وبين الباب الثالث من القانون في المواد ( 8 ) إلى (15) التنظيم القانوني للجداول الانتخابية من خلال بيان خصائص هذه الجداول، وطرق القيد فيها، وطريقة الاعتراض على القيد فيها، والبيانات المستحدثة في الجدول الانتخابي.
ونظم الباب الرابع والخامس من القانون في المواد (16) إلى (27) الأحكام الخاصة بالناخب والمرشح، وبين شروط كل منهما، واتساقاً مع المبـدأ القائل بأنه لا توجد عقوبة مؤبدة، فقـد حـرص المشرع على تقريـر الحـق في رد الاعتبار في الحالات الواردة في المادة (17) من القانون، وفي حالة المساس بالذات الإلهية والأنبياء يتعين لـرد الاعتبار إعـلان توبة الجاني أمام المحكمة شفاهة وكتابة ويتعهد بعدم العودة إلى عدم ارتكاب هذا الجرم مستقبلاً، ومن الجدير بالذكر بأن أي أحكام سبق وأن صدرت في خصوص الحرمـان مـن حق الانتخاب في ظل النص السابق لا يعد لها حجية في ظل القانون الجديد. كذلك أوضحت المادة (27) الوقت الذي تتوقف فيه جميع أعمال الدعاية الانتخابية للمرشح وهـو مـا يعرف بالصمت الانتخابي.
وفصـل البـاب السادس مـن القـانون في المـواد (28) إلى (46) إجـراءات الانتخاب المقررة وذلك ابتداءً بعملية الاقتراع، مـرورًا بفـرز الأصـوات، انتهاءً بإعلان النتيجة وتكفلت هذه المواد ببيان القواعد التي تنظم سير كل إجراء من هذه الإجراءات.
وتضمن الباب السابع مـن هـذا القانون المواد (47، 48، 49) والتي عنيـت بتوضيح طريقة الطعن على القرار الصادر من المفوضية العامة للانتخابات المتعلق بشأن القيد في الجداول الانتخابية، وكذا الطعن على قرار المفوضية الخاص بالاستبعاد مـن كشوف المرشحين، وطلب إبطال العضوية على أن يكون هذا الطلب خلال خمسة عشر يوماً من إعلان المفوضية العامة للانتخابات النتيجة النهائية للانتخابات.
كما بين الباب الثامن مـن القـانـون في المواد (50) إلى (55) الجرائم الانتخابية والعقوبات المقررة لها، والقواعد الإجرائية الخاصة بها، كما استحدث اختصاص النيابة العامة في التحقيق والتصرف والادعاء في جميع الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون والجرائم المرتبطة بها.
أخيرا تضمن القانون الأحكام العامة في الباب التاسع في المواد (56) إلى (67)، ومـن أهمها بيان أحوال عدم الجمع بين العضوية وأي وظيفة، وحالات سقوطها، وكيفية تحديد الدوائر الانتخابية، وطريقة إعداد الجداول الانتخابية التالية لتاريخ العمل بالقانون، وسريان أحكامه على الانتخابات المقررة لاختيار أعضاء المجلس البلدي بالإضافة إلى منح أعضاء المفوضية حصانة مؤقتـة ضـد اتخاذ أي إجراء جزائي كالتحقيق أو التفتيش او القبض أو الحبس دون الحصول على إذن من المفوضية وذلك خلال الفترة الممتدة مـن نـشـر مرسوم الدعوة للانتخاب إلى حين إعلان النتائج التفصيلية باستثناء حالة الجرم المشهود، وهذه حصانة مؤقتة تهدف لحماية أعضاء المفوضية خلال فترة الانتخابات درءاً للشكاوي الكيدية التي تهدف إلى تعطيل أعمالهم، ولغايـات تطبيق أحكام القانون تعـد المفوضية اللائحة التنفيذية لهذا القانون وتصدر بمرسوم بناء على عرض وزيـر العـدل خلال ستة أشهر من تاريخ العمـل بـه، على أن تتضمن اللائحة القواعد التنفيذية اللازمة لمباشرة اختصاصات المفوضية العامـة للانتخاب تفصيلاً، بالإضافة للقواعد المنظمة للدعايـة والحملات والنفقات الانتخابية ومواردها والتزامات وسائل المرئي والمسموع، والقواعـد المنظمة لمشاركة منظمات المجتمع المدني الكويتية والدولية المعنية بمتابعة الانتخابات، ومراقبتها.