وزير الدولة لشئون الشباب:
– بعد الاطلاع على الدستور،
– وعلى القانون رقم 24 لسنة 1962 في شأن الأندية وجمعيات النفع العام والقوانين المعدلة له،
– وعلى المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له،
– وعلى المرسوم بالقانون رقم (116) لسنة 1992 في شأن التنظيم الإداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها،
– وعلى القانون رقم (98) لسنة 2013 في شأن الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة المعدل بالقانون رقم (2) لسنة 2014 ،
– وعلى قانون الشركات رقم (1) لسنة 2016.
– وعلى القانون رقم (22) لسنة 2016 بشأن حقوق المؤلف والحقوق المجاورة.
– وعلى المرسوم الصادر بتاريخ 4/4/1979 بشأن نظام الخدمة المدنية.
– وعلى المرسوم رقم (8) لسنة 2013 بإنشاء مكتب وزير الدولة لشئون الشباب.
– وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 111 الصادر بإجتماعه رقم (5 – 2 /2014) المنعقد بتاريخ 27/1/2014 بشأن تكليف مكتب وزير الدولة لشئون الشباب بإعادة دراسة تحديد الآلية القانونية لإصدار اللوائح التنظيمية لدعم مشروعات الشباب ومبادراته وذلك بالتنسيق مع كل من (إدارة الفتوى والتشريع – وزارة المالية- ديوان الخدمة المدنية ).
– وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر بإجتماعه رقم (26 – 2/2014) المنعقد بتاريخ 16/6/2014 بشأن الموافقة على اعتماد مبلغ 1,980,000.000 في ميزانية وزارة الدولة لشئون الشباب ـ سنوياً ـ الباب الخامس ـ نوع (2) مكافآت وجوائز لغير الموظفين لعمل الأنشطة ودفع المكافآت للأشخاص غير العاملين ولدورهم الفعال بتنظيم وإنجاح الأنشطة بهدف تحقيق غرض عام (اجتماعي ـ ثقافي ـ إعلامي ـ رياضي) وذلك وفقاً للإجراءات المتبعة بهذا الشأن. – وعلى القرار الوزاري رقم 13 لسنة 2014 بتشكيل لجنة تحديد الآلية القانونية لإصدار اللوائح التنظيمية لدعم مشروعات الشباب.
– وعلى القرار الوزاري رقم (26) لسنة 2014 بشأن لائحة تنظيم دعم المشاريع الشبابية.
– وعلى القرار الوزاري رقم (62) لسنة 2014 بشأن لائحة الجوائز والمكافآت والدعم.
– وعلى ما انتهى إليه التقرير الختامي لأعمال اللجنة باختصاص وزير الدولة لشئون الشباب باصدار تلك اللوائح.
– وعلى كتاب وزير المالية رقم (896) المؤرخ في 23/10/2014.
– وعلى كتاب إدارة الفتوى والتشريع رقم (3336) بتاريخ 28/9/2016.
– وبناءً على ما تقتضيه مصلحة العمل.
– قـــرر –
مادة (1)
في تطبيق أحكام هذه اللائحة يقصد بالكلمات والمصطلحات التالية المعنى المبين قرين كل منها:
– الوزير : وزير الدولة لشئون الشباب.
– المكتب: مكتب وزير الدولة لشئون الشباب.
– الشباب: الأشخاص الطبيعيين الكويتيين الذين لم تتجاوز أعمارهم 35 عاماً من الجنسين وفق الشرائح العمرية التي يستهدفها المكتب.
– المشروع الشبابي: نشاط منظم أو فاعلية غير هادف للربح لتحقيق غاية محددة أو أكثر يخدم الشباب بشكل خاص والمجتمع بشكل عام وفق أطر وفترة زمنية محددة قابلة للتطبيق.
– الفعالية : نشاط يقام لفترة محددة كمعرض أو مؤتمر أو ملتقى، يتم من خلاله تقديم خدمات للشباب أو تبادل الخبرات في إحدى المجالات التي يستهدفها المكتب.
– المجالات المستهدفة : الأغراض التي يستهدفها المكتب في المجالات الآتية (الثقافة، الفنون، الآداب، التخطيط العمراني وتنمية المدن، التعليم، البحوث، الصحة، الرياضة، العلوم والتكنولوجيا، الإعلام، الحملات التوعوية، ريادة الأعمال، البيئة، الطاقة، علوم الشريعة الإسلامية).
– الطلب: النموذج المعد بمعرفة المكتب الذي يتقدم بموجبه صاحب المشروع الشبابي إلى المكتب للحصول على الدعم.
– مقدم الطلب : شاب (أو مجموعة من الشباب) مؤهل فنياً يقدم مشروع شبابي إلى المكتب، ويتولى الإشراف الكامل على إدارته، إلى حين إنهاء جميع الالتزامات المالية والفنية والإدارية المتعلقة بهذا المشروع.
– الجهات: الشخصية الاعتبارية المستفيدة من الدعم (كالجامعات، الوزارات، الهيئات، المؤسسات العامة ، مراكز الأبحاث، الشركات ، جمعيات النفع العام).
– المفوض: الشخص المفوض من قبل الجهة للتوقيع على الوثيقة مع المكتب، والحصول على الدعم مقابل تنفيذ المشروع.
– الوثيقة: عقد بين صاحب المشروع الشبابي والمكتب أو الولي الطبيعي أو الوصي للذي لم يبلغ السن القانوني يلتزم بموجبه مقدم الطلب بجميع الأحكام المنظمة للمشروع أو الفعالية.
– لجنة التقييم: لجنة تشكل بقرار من الوزير وتضم في عضويتها ذوي الخبرة والاختصاص من المكتب أو خارجه.
– ضابط الاتصال: الموظف الذي يحدده المكتب من غير أعضاء لجنة التقييم، يكون حلقة الاتصال بين المكتب ومقدم الطلب، ويقوم بالإشراف والمتابعة لتنفيذ المشروع الشبابي وغيرها من الأعمال الواردة في هذه اللائحة، ويجوز استبداله بآخر عند الضرورة.
– الدعم: مبلغ مالي يمنح لمقدم الطلب نقداً أو عيناً أو مقابل الخدمات وفق هذه اللائحة.
– ذوو الخبرة: أشخاص طبيعيون لديهم دراسة علمية وخبرة لا تقل عن عشر سنوات.
– المعرض: مكان أو ساحة يتم استغلالها لفترة مؤقته لعرض السلع أو تقديم الخدمات أو الأعمال الفنية التي تخدم الشباب.
– الملتقى: تجمع لعرض وتبادل الخبرات في قضايا تخدم الشباب.
– المؤتمر: تجمع تحت عنوان أو موضوع محدد يدعى إليه المتخصصون في مجال ما ويقدمون أوراق عمل تخدم الشباب.
– التنظيمات الطلابية: هي الاتحادات والروابط والأندية العلمية داخل وخارج الكويت بالتنسيق مع الجهات الرسمية.
– الدورات والبرامج التدريبية: الدورات والبرامج المحلية أو الدولية والتي تهدف إلى إعداد وتأهيل الشباب في المجالات المستهدفة.
– المكافأة: مبلغ مالي يصرف للأشخاص المستعان بهم من الكويتيين أو غير الكويتيين لما قدموه من خبرات للمكتب أو نظير ما قدموه من جهود وأعمال ممتازة.
– المكافأة التشجيعية: مبلغ مالي يصرف للشباب نظير الأداء المتميز والإنجازات الاستثنائية.
– جائزة التميز والإبداع: جائزة سنوية يمنحها المكتب للشباب الذين قدموا نموذجاً متميزاً في المجالات المستهدفة التي يحددها المكتب وفق الضوابط والشروط التي يتم الإعلان عنها.
– المسابقات: برامج تنافسية للشباب يتم تنظيمها من قبل المكتب.
– الإنجازات الإقليمية: حصول الشاب على مراكز متقدمة في المنافسات أو البطولات أو المسابقات بالإضافة إلى الإنجازات العلمية على المستوى الخليجي أو على الشرق الأوسط أو العربي أو الأسيوي.
– الإنجازات الدولية: حصول الشاب على مراكز متقدمة في المنافسات أو البطولات أو المسابقات بالإضافة إلى الإنجازات العلمية على المستوى الدولي.
المادة (2)
تنظم هذه اللائحة الأحكام التي تهدف إلى تحقيق أهداف واستراتيجية مكتب وزير الدولة لشئون الشباب من خلال:
(أ) دعم المشاريع أو الفعاليات الشبابية، وتنظيم الإجراءات الفنية والمالية والإدارية الخاصة بتلك المشاريع أو الفعاليات وتحديد التزامات ومسئوليات الطرفين.
(ب) منح المكافآت والجوائز ودعم التنظيمات الطلابية والمشاركة في الدورات والبرامج التدريبية المحلية والخارجية التي تخدم الشباب الكويتي بشكل خاص والمجتمع بشكل عام.
المادة (3)
تحقق هذه اللائحة أهدافها المبينة في المادة السابقة من خلال:
– إيجاد حلقة تعاون بين الدولة والقطاعات المجتمعية الشبابية في تناول القضايا الوطنية والمجتمعية.
– إفساح المجال للشباب لتقييم الحلول التنفيذية والتي يمكن لمؤسسات الدولة الاستفادة منها بأسلوب عصري ومبتكر.
– تمكين الشباب من تولي دور الريادة في الخدمة الوطنية والمجتمعية.
– إبراز إمكانيات ومهارات الشباب المبتكرين والموهوبين.
– تعزيز روح المبادرة والقيادة لدى الشباب.
– المساهمة في تأهيل الشباب لإدارة المشاريع بمستوى عال من الاحترافية.
– المساهمة في تعزيز ثقافة البحث العلمي المنهجي عند الشباب.
– بناء قاعدة بيانات لأصحاب المشاريع الشبابية.
– تقدير الشباب الكويتي المتميز المساهم في بناء قدرات شبابية في تنظيم الأنشطة والبرامج المختصة بالشباب.
– خلق جو المنافسة المثمرة بين الشباب.
المادة (4)
يشترط في المشروع أو الفعالية ما يلي:
– وضوح الهدف من المشروع أو الفعالية.
– أن يكون له فترة زمنية محددة.
– أن يهدف إلى استقطاب أكبر شريحة من الشباب.
– أن تكون أوجه المصروفات واضحة ومحددة.
– ألا يكون الهدف الأساسي منه الربح.
– ألا يمس مكونات المجتمع أو يثير نزعات عرقية أو دينية أو عنصرية.
– ألا يخالف قوانين البلد.
– أن يكون له مردود اجتماعي أو وطني أو ثقافي، وله دور في التفاعل الاجتماعي.
– أن يكون موضوع المشروع أو الفعالية من الأهداف التي يسعى المكتب لتحقيقها.
– أن تكون دراسة مقدمة وفق صياغة تفصيلية واضحة المعالم على أن تكون الوثائق والمستندات المقدمة للمشروع أو الفعالية باللغة العربية.
المادة (5)
تتحدد قيمة الدعم للمشاريع الشبابية وفق الضوابط المنظمة التي تضعها لجنة التقييم، على النحو التالي:
1- مشاريع الأفراد أو المجموعات الشبابية:
بحد أقصى 25000 د.ك (خمسة وعشرين ألف) دينار كويتي.
2- مشاريع جمعيات النفع العام: بحد أقصى 25000 د.ك (خمسة وعشرين ألف) دينار كويتي.
3- المشاريع المشتركة مع الجهات الحكومية:
يتم تحديد مبلغ الدعم بالتنسيق مع تلك الجهات الحكومية، على أن يتم اعتماد المبلغ من الوزير المختص.
المادة (6)
يجوز للمكتب أن يعلن عن مشاريع شبابية وفق شروط وضوابط تفصيلية من خلال البوابة الإلكترونية أو بأي طريقة يحددها المكتب لتقديم المشاريع الشبابية ويشمل الدعم (الشباب ـ ذوو الخبرة ـ الجهات) ، ويقدم المكتب دعماً مادياً بحد أقصى 25000 د.ك (خمسة وعشرين ألف) دينار كويتي.
المادة (7)
يقدم المكتب دعماً للشباب أو ذوي الخبرة أو الجهات، لإقامة المعارض أو الملتقيات أو المؤتمرات في المجالات المستهدفة على النحو التالي:
(أ)دعم تنظيم المعارض: يخصص لتنظيم المعارض التي تلبي احتياجات الشباب أو لعرض منتجاتهم وإبداعاتهم وابتكاراتهم التي تساهم في تطويرهم. ويكون الدعم بحد أقصى 5000د.ك (خمسة آلاف) دينار كويتي.
(ب)دعم تنظيم الملتقيات: يخصص لتنظيم الملتقيات التي تهتم بتنمية الشباب والتي تستهدفها استراتيجية المكتب من خلال تبادل الخبرات والأفكار ومناقشتها، وتطوير أساليب الحوار البناء لدى الشباب. ويكون الدعم بحد أقصى 10000 د.ك (عشرة آلاف) دينار.
(ج)دعم وتنظيم المؤتمرات: يخصص لتنظيم المؤتمرات التي يدعى من خلالها المختصون في مختلف المجالات المستهدفة لتقديم الأبحاث وأوراق العمل التي تعالج قضية معينة من قضايا الشباب، ويكون الدعم بحد أقصى 15000 د.ك (خمسة عشر ألف دينار كويتي).
المادة (8)
في حالة حاجة بعض المشاريع أو الفعاليات خلال التنفيذ لزيادة الدعم بأكثر من الحد الأقصى المحدد بهذه اللائحة فيجب أن يقدم طلب للجنة التقييم موضحاً به الأسباب والمبررات والمستندات المؤيدة لذلك على أن تقوم اللجنة بدراسته ورفع توصيات للوزير المختص ليتم اعتمادها، على ألا يتعدى الدعم الإضافي الحد الأقصى المحدد لدعم المشروع أو الفعالية في حال تم الاعتماد بالموافقة من قبل الوزير المختص.
المادة (9)
تقدم المشاريع الشبابية للمكتب من خلال المراحل التالية:
أولاً التقديم:
يقوم المكتب باستلام الطلبات الخاصة بالمشاريع الشبابية من خلال موقعه الإلكتروني.
ثانياً : الموافقة:
تتولى لجنة التقييم دراسة المشاريع الشبابية وتحديد المطابق منها للشروط والمعايير وكذلك نوع الدعم وآلية التنفيذ ثم يتم توقيع وثيقة عمل مفصلة مع صاحب المشروع تشرح حقوق وواجبات الطرفين مع تحديد قيمة الدفعات وتاريخ صرفها، ويجوز أن تكون الدفعة الأولى كامل قيمة الدعم.
ثالثاً المتابعة:
يحدد المكتب ضابط الاتصال المسئول حيث يتولى متابعة مراحل التنفيذ وفق المعايير المتفق عليها، ويتم صرف باقي قيمة الدعم على ضوء التقارير المقدمة منه.
رابعاً: التقييم النهائي:
يتم فيها إعداد التقرير النهائي عن المشروع من ضابط الاتصال وبيان مدى التزام صاحب المشروع بأحكام الوثيقة.
المادة (10)
لا يجوز لمقدم الطلب اتخاذ أي من الإجراءات التالية بدون موافقة رسمية مسبقة:
– إجراء تعديلات الأهداف أو الخطة المعتمدة للمشروع أو الفعالية.
– إضافة أسماء أشخاص على الأوراق العلمية ليسوا من أعضاء فريق المشروع أو الفعالية المعتمدين.
بدء العمل
المادة (11)
يلتزم المتقدم بتقديم المقترح منقحاً ومستوفياً كافة ملاحظات المكتب في موعد أقصاه (20 يوما) من تاريخ استلامه لها، كما يلتزم ببدء العمل في المشروع من تاريخ إخطار المكتب له بإمكانية بدء العمل إلا في حالات يقدرها المكتب، وفي حالة عدم التزامه بذلك يحق للمكتب إلغاء الدعم بعد إشعاره من خلال البريد الالكتروني.
مدة المشروع
المادة (12)
يحدد المكتب مدة تنفيذ المشروع الشبابي بالاتفاق مع صاحب المشروع حسب طبيعة وظروف كل مشروع.
المادة (13)
يتولى ضابط الاتصال مراقبة ومتابعة المشاريع الشبابية أو غيرها من الأعمال الواردة في هذه اللائحة، ويتعين على ضابط الاتصال أن يقدم إلى المكتب تقرير نهائي عن المشروع أو كلما طلب منه ذلك.
المادة (14)
تصرف المكافآت التشجيعية للشباب تشجيعا لأعمالهم المتميزة على المستوى المحلي أو الإقليمي أو الدولي وذلك تقديراً لجهودهم المبذولة وذلك على النحو التالي:
– الأعمال المميزة المحلية: بحد أقصى 500 د.ك (خمسمائة دينار كويتي).
– الإنجازات الإقليمية : بحد أقصى 1000 د.ك (ألف دينار كويتي).
– الإنجازات الدولية: بحد أقصى 1500 د:ك (ألف وخمسمائة دينار كويتي).
على أن يتم مراعاة الآتي:
– إرفاق جميع المستندات اللازمة التي تفيد حصوله على مراكز متقدمة أو براءة اختراع معتمدة من الجهات المعنية في الدولة .
– ألا يتجاوز تاريخ الحصول على الإنجاز المتميز سنة ميلادية كاملة.
– تصرف المكافآت التشجيعية لمرة واحدة خلال السنة المالية.
المادة (15)
تصرف المكافأة التشجيعية لمجموعة شبابية وذلك تشجيعا لأعمالهم المتميزة على المستوى المحلي أو الإقليمي أو الدولي وتقديراً لجهودهم المبذولة ، وذلك على النحو التالي:
– الأعمال المميزة المحلية: بحد أقصى 5000 د.ك (خمسة آلاف دينار كويتي).
– الإنجازات الإقليمية : بحد أقصى 7000 د.ك (سبعة آلاف دينار كويتي).
– الإنجازات الدولية: بحد أقصى 10000 د.ك (عشرة آلاف دينار كويتي).
على أن يتم مراعاة الآتي:
– إرفاق جميع المستندات اللازمة التي تفيد حصوله على مراكز متقدمة أو براءة اختراع معتمدة من الجهات المعنية في الدولة .
– ألا يتجاوز تاريخ الحصول على الإنجاز المتميز سنة ميلادية كاملة.
– تصرف المكافآت التشجيعية لمرة واحدة خلال السنة المالية.
– أن لا يتجاوز نصيب الفرد ما ورد في المادة السابقة.
المادة (16)
للمكتب أن يشكل فريقاً أو أكثر من الخبراء والمختصين الكويتيين وغير الكويتيين للمساهمة في بناء قدرات الشباب، وتصرف المكافآت الشهرية بحد أقصى للأشخاص المستعان بهم لدى المكتب على النحو التالي:
– رئيس الفريق / مستشار / خبير : 1200 د.ك (ألف ومائتا دينار) بحد أقصى.
– المشرف العام : 750 د.ك (سبعمائة وخمسون دينار) بحد أقصى.
– الأعضاء : 600 د.ك (ستمائة دينار ) بحد أقصى.
المادة (17)
للمكتب تنظيم مسابقات بين الشباب يقدم من خلالها جوائز نقدية أو عينية بما لا يتجاوز إجماليها مبلغ 25000 د.ك (خمسة وعشرين ألف دينار كويتي) للمسابقة الواحدة في ضوء الضوابط والشروط الصادرة وقت الإعلان عن المسابقة.
جائزة التميز والإبداع السنوية للشباب
المادة (18)
تشكل بقرار من الوزير لجنة عليا باسم (اللجنة العليا لجائزة التميز والإبداع السنوية للشباب) برئاسته وعضوية ستة أعضاء على الأقل من ذوي الخبرة والاختصاص وتكون مهمتها كالتالي:
– تقييم الأعمال المرشحة.
– اختيار الفائزين وإعلان النتائج.
– أو أية مهام أخرى يحددها الوزير.
المادة (19)
تصرف جائزة التميز والإبداع السنوي للشباب المتميز في المجالات التي تحددها اللجنة المشار إليها في المادة السابقة، والتي تساعد على تحفيز الشباب للقيام بأعمال متميزة واختيار أفضل الأعمال من قبلها، موزعة على مجالات الجائزة المحددة، على أن تصرف الجائزة بحد أقصى 20,000 د.ك (عشرون ألف دينار) في المجال الواحد وفقاً للميزانية المخصصة.
دعم المشاركة في الدورات والبرامج التدريبية والمؤتمرات
المادة (20)
يخصص لدعم الشباب لحضور أو المشاركة في الدورات والبرامج التدريبة المحلية والخارجية التي تساهم في تطوير الشباب وتأهيلهم وتوجيه طاقاتهم ومواهبهم للمشاركة في بناء الكويت وذلك ضمن المجالات المستهدفة وفق الضوابط المنظمة التي تضعها لجنة التقييم ، ويكون الدعم وفقاً لما يلي:
أولاً : دعم المشاركة في الدورات والبرامج التدريبية والمؤتمرات المحلية:
أ) الدورات العلمية أو البرامج التدريبية (النظرية والأكاديمية): وتشمل دورات أو محاضرات أو مناظرات أدبية أو علمية تكسب الشباب إطاراً أكاديمياً علمياً في أحد المجالات المستهدفة ويصرف لها دعم مالي بمبلغ 50د.ك(خمسون دينار كويتي) للفرد في اليوم الواحد ، وبحد أقصى 500 د.ك (خمسمائة دينار كويتي).
ب) الدورات أو البرامج التخصصية في المراكز أو المؤتمرات العلمية المتخصصة النظرية أو العملية: وتشمل إطاراً نظرياً وعملياً يكسب الشاب المشارك آلية علمية أو عملية في أحد المجالات المستهدفة ويصرف لها دعم مالي بمبلغ 75 د.ك(خمسة وسبعون دينار كويتي) للفرد في اليوم الواحد وبحد أقصى 750د.ك (سبعمائة وخمسون دينار كويتي).
ثانياً: دعم المشاركة في الدورات والبرامج التدريبية والمؤتمرات الخارجية:
وهي التي تسعى إلى تحقيق الأغراض المذكورة في(البند أولاً) وذلك على مستوى أوسع وتخصص أعلى ويتم دعم الشباب للحضور أو المشاركة في تلك الدورات الخارجية على النحو التالي:
- دول آسيا وأفريقيا وأوروبا : يكون دعم مالي بمبلغ 180د.ك للفرد في اليوم الواحد وبحد أقصى 1800 د.ك (ألف وثمانمائة دينار كويتي).
- دول الأمريكتين وأستراليا واليابان: يكون دعم مالي بمبلغ 200 د.ك للفرد في اليوم الواحد وبحد أقصى 2000 د.ك (ألفا دينار كويتي).
المادة (21)
يخصص دعم مالي سنوي للتنظيمات الطلابية داخل وخارج الكويت وبحد أقصى 15000د.ك (خمسة عشر ألف دينار كويتي) وفق الضوابط المنظمة التي تضعها لجنة التقييم.
المادة (22)
يوفد المكتب الشباب الكويتي للمشاركات واللقاءات الخارجية الشبابية وما شابهها بناء على الدعوة الموجهة للمكتب، ووفقاً للشروط المحددة في الدعوة.
ويقدم المكتب لهذه المشاركات واللقاءات ما يلي:
– 100 د.ك للشاب الموفد باليوم الواحد وبحد أقصى 1000 د.ك (ألف دينار كويتي).
– تذكرة سفر على الدرجة السياحية ذهاباً وإياباً إلى الدولة المقام فيها المشاركة أو اللقاء وذلك في حالة عدم تكفل الدولة المستضيفة لتكاليف السفر.
– أن يتم خصم نسبة 50% من قيمة المخصصات اليومية في حال تكفل الدولة المستضيفة لتكاليف الإقامة.
أحكام عامة
المادة (23)
تحفظ المشاريع أو الفعاليات المقدمة في (الموقع الالكتروني) للمكتب وتعرض الفكرة واسم صاحبها دون أدنى مسئولية على المكتب تجاه المبادر أو الغير.
المادة (24)
تتولى (لجنة التقييم) مهام تقييم المشاريع أو أية أعمال أخرى واردة في هذه اللائحة، وتحديد مبلغ الدعم أو المكافأة أو الجائزة ولا يكون قرارها نافذا إلا بعد اعتماد الوزير المختص.
المادة (25)
تشكل بقرار من الوزير لجنة تسمى (لجنة التظلمات) يكون رئيسها وأعضائها من غير أعضاء لجنة التقييم على أن يكون من بينهم أحد المتخصصين في القانون، تختص بنظر التظلمات من القرارات الصادرة من لجنة التقييم، وذلك خلال أسبوعين من تاريخ الإخطار بالقرار.
المادة (26)
لا يعتد المكتب بالطلب المقدم على الموقع الالكتروني غير المستوف للشروط والمستندات المطلوبة، بعد مرور خمسة وأربعين يوماً من تاريخ التقديم، ما لم يكلفه المكتب باستيفاء تلك الشروط أو المستندات.
المادة (27)
يتحمل مقدم الطلب المسئولية الكاملة بشأن البيانات والمعلومات الخاصة بالمشروع الشبابي دون أية مسئولية على المكتب.
المادة (28)
على المتقدم الحصول على التراخيص والموافقات اللازمة من الجهات المعنية إذا تطلب الأمر ذلك.
المادة (29)
للمكتب الحق في إرسال ممثلين عنه لزيارة موقع تنفيذ العمل داخل أو خارج الكويت مع عدم الإخلال بالمادة رقم (13) ، وعلى المستفيد توفير كافة التسهيلات المناسبة لهم.
المادة (30)
لا يجوز لموظفي المكتب التقدم في المشاريع أو الفعاليات الشبابية الواردة وفق أحكام هذه اللائحة.
المادة (31)
يلغى القرارين رقمي (26) لسنة 2014 ، (62) لسنة 2014 المشار إليهما، كما يلغى كل نص يتعارض أو يخالف أحكام هذا القرار.
المادة (32)
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وزيـــر الإعــــلام
ووزير الدولة لشئون الشباب
سلمان صباح السالم الحمود الصباح
صــدر في : 22 محرم 1438 هـ
الموافـــق : 23 أكتوبر 2016 م
قرار وزاري رقم (31) لسنة2019 في شأن تعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم (57) لسنة 2016
بشأن لائحة تنظيم دعم المشاريع والفعاليات الشبابية والمكافآت والجوائز
وزير الدولة لشئون الشباب
بعـد الاطـلاع علـى:
– المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له،
– وعلى المرسوم بقانون رقم (116) لسنة 1992 في شأن التنظيم الإداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها،
– وعلى القانون رقم (100) لسنة 2015 بشأن إنشاء الهيئة العامة للشباب،
– وعلى المرسوم الصادر بتاريخ 4/4/1979 في شأن نظام الخدمة المدنية والمراسيم المعدلة له،
– وعلى المرسوم رقم (8) لسنة 2013 بشأن إنشاء مكتب وزير الدولة لشئون الشباب،
– المرسوم رقم (37) لسنة 2016 بتعيين السيد/ عبد الرحمن بداح المطيري – مديراً عاماً للهيئة العامة للشباب،
– وعلى المرسوم رقم (254) لسنة 2017 بتشكيل الوزارة والمراسيم المعدلة له،
– وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (1771) لسنة 2018 بنقل قطاع الشباب بالهيئة العامة للرياضة إلى الهيئة العامة للشباب،
– وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (208) لسنة 2019 بشأن نقل بعض القطاعات من مكتب وزير الدولة لشئون الشباب الى الهيئة العامة للشباب،
– وعلى القرار الوزاري رقم (5) لسنة 2013 بشأن الهيكل التنظيمي لمكتب وزير الدولة لشئون الشباب والمعدل بموجب القرار الوزاري رقم (19) لسنة 2013،
– وعلى قرار الوزاري رقم (2) لسنة 2019 بشأن تفويض مدير عام الهيئة العامة للرياضة في بعض الاختصاصات،
– وعلى قرار الوزاري رقم (22) لسنة 2016 بشأن تفويض مدير عام الهيئة العامة للشباب في بعض الاختصاصات،
– وعلى القرار الوزاري رقم (26) لسنة 2019 في شأن تفويض وكيل الوزارة في بعض اختصاصات وزير الدولة لشئون الشباب،
– وعلى القرار الوزاري رقم (57) لسنة 2016 بشأن لائحة تنظيم دعم المشاريع والفعاليات الشبابية والمكافآت والجوائز،
– وعلى القرار الوزاري رقم (29) لسنة 2019 بشأن تشكيل لجنة التقييم الخاصة بلائحة تنظيم دعم المشاريع والفعاليات الشبابية والمكافآت والجوائز،
– وعلى القرار الوزاري رقم (30) لسنة 2019 بشأن تشكيل لجنة التظلمات الخاصة بلائحة تنظيم دعم المشاريع والفعاليات الشبابية والمكافآت والجوائز،
– وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة،
– ووفقاً لما تفتضيه مصلحة العمل،
– قــــرر –
المــادة الأولـى
تستبدل عبارة الهيئة العامة للشباب بكلمة (المكتب)، أينما وردت بمواد القرار الوزاري رقم (57) لسنة 2016 المشار اليه.
المــادة الثانيـة
يستمر العمل بموجب القرارات، المنظمة لتنفيذ اللائحة الصادرة بموجب القرار الوزاري رقم (57) لسنة 2016 المشار اليه، الى ان يتم تعديلها أو إلغائها.
المــادة الثالثـة
يستمر الموظفون العاملون بالقطاعات الإدارية، المنتقلة الى الهيئة العامة للشباب، في القيام بأداء واجبات وظيفتهم، وذلك وفقاً للوصف الوظيفي الموضح بالهيكل التنظيمي الصادر بموجب القرار الوزاري رقم (5) لسنة2013 المشار اليه، وذلك حتى تاريخ العمل بموجب هيكل تنظيمي للهيئة العامة للشباب، وذلك بما لا يتعارض مع اختصاصات الهيئة العامة للشباب الواردة بالقانون رقم (100) لسنة 2015 المشار إليه.
المــادة الرابعة
على مدير عام الهيئة العامة للشباب تنفيذ هذا القرار، ويعمل به اعتباراً من اليوم التالي على تاريخ نشرة بالجريدة الرسمية، ويلغى كل ما يخالف أو يتعارض مع أحكامه.
وزيــر الإعـــلام
ووزيـر الدولـة لشئـون الشبـاب
محمـد ناصـر عبداللـه الجـبري
صــدر في: 23 شوال 1440ه
الموافـــق: 26 يونيو 2019م