وزارة الدولة لشئون الشباب قرار رقم 32 لسنة 2019 في شان انشاء مجلس الشباب

 

وزير الإعلام ووزير الدولة لشئون الشباب:

بعــد الاطــلاع علــى:

– الدستور،

– وعلى المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية وتعديلاته،

– وعلى المرسوم بقانون رقم (116) لسنة 1992 في شأن التنظيم الإداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها،

– وعلى القانون رقم (100) لسنة 2015 في شأن إنشاء الهيئة العامة للشباب،

– وعلى المرسوم الصادر بتاريخ 4/4/1979 في شأن نظام الخدمة المدنية والمراسيم المعدلة له،

– وعلى المرسوم رقم (8) لسنة 2013 بشأن إنشاء مكتب وزير الدولة لشئون الشباب،

– وعلى المرسوم رقم (55) لسنة 2016 بتشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للشباب،

– وعلى المرسوم رقم (254) لسنة 2017 بتشكيل الوزارة والمراسيم المعدلة له،

– وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (1327) لسنة 2015 في شأن تسمية وزير الدولة لشئون الشباب الوزير المختص بالإشراف على الهيئة العامة للشباب،

– وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (43) المتخذ باجتماعه رقم (2/2019) المنعقد بتاريخ 14 / 1 / 2019 في شأن السياسة الوطنية للشباب،

– وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (208) لسنة 2019 بنقل بعض قطاعات من مكتب وزير الدولة لشئون الشباب إلى الهيئة العامة للشباب،

– وعلى القرار الوزاري رقم (5) لسنة 2013 بشأن الهيكل التنظيمي لمكتب وزير الدولة لشئون الشباب، المعدل بموجب القرار الوزاري رقم (19) لسنة 2013،

– وعلى القرار الوزاري رقم (57) لسنة 2016 بشأن لائحة تنظيم دعم المشاريع والفعاليات الشبابية والمكافآت والجوائز، المعدل بموجب القرار الوزاري رقم (31) لسنة 2019،

– وعلى القرار الوزاري رقم (4) لسنة 2019 بشأن اللائحة التنفيذية للقانون رقم (100) لسنة 2015 في شأن إنشاء الهيئة العامة للشباب،

– وعلى القرار الوزاري رقم (26) لسنة 2019 في شأن تفويض

وكيل الوزارة في بعض اختصاصات وزير الدولة لشئون الشباب،

– وعلى ميزانية الهيئة العامة للشباب،

– وبناءً على ما عرضه وكيل الوزارة،

– ووفقاً لمقتضيات مصلحة العمل،

 

قـــــرر

المــادة الأولـى

يُنشأ مجلساً للشباب يسمى (المجلس الشبابي)، يشرف عليه وزير الدولة لشئون الشباب، ويلحق بمكتبه.

 

المــادة الثانية

يهدف المجلس الشبابي إلى ما يلي:

(1)  ترسيخ الهوية الوطنية الكويتية والمواطنة لدى الشباب.

(2) تطوير لغة الحوار والتواصل مع الشباب، والاستماع لوجهات نظرهم وأفكارهم، بشكل مباشر ومنظم.

(3) تطوير وتنمية الوعي بين الشباب في قضايا المجتمع والدولة.

(4) تعزيز وتطوير الشراكة بين الشباب والمؤسسات الحكومية والمجتمع المدني والقطاع الخاص.

(5) تقوية وتعزيز الجوانب القيادية والإنسانية، وبناء الشخصية لدى الشباب.

(6) المساهمة في تقييم وتطوير الاستراتيجيات وخطط الدولة للتنمية الشبابية.

(7) التعاون مع المنظمات والمجالس الشبابية الدولية المتخصصة لتبادل الخبرات.

 

المــادة الثالثة

يختص المجلس الشبابي بما يلي:

(1) بحث ودراسة القضايا والملفات الشبابية واقتراح الحلول المناسبة لها، لمعالجتها وفق أساليب علمية فعالة.

(2) اقتراح السياسات والاستراتيجيات والخطط المتعلقة بشئون الشباب.

(3) اقتراح الآليات وسبل التواصل مع الأجهزة الحكومية والمجتمع المدني والقطاع الخاص.

(4) اقتراح الأنشطة والبرامج والفعاليات والملتقيات الشبابية، بصفة دورية داخل البلاد وخارجها.

(5)  إبداء الرأي فيما يعرض عليه، من وزير الدولة لشئون الشباب.

(6)  أي أعمال أخرى، يطلبها وزير الدولة لشئون الشباب، مما تتعلق بأهداف أو اختصاصات المجلس الشبابي.

 

المــادة الرابعة

تتولى أمانة المجلس الشبابي، بمكتب وزير الدولة لشئون الشباب، القيام بكافة الشئون الإدارية والمالية والقانونية، اللازمة لتسيير أعمال المجلس ولجانه، ولها على الأخص ما يلي:

1-الاشراف على أعمال أمانة سر المجلس الشبابي، والتنسيق معها، وتقييم أدائها.

2-تحضير أعمال المجلس الشبابي، ومتابعة تنفيذ توصياته، والتنسيق

مع الجهات المعنية.

3-متابعة الأعمال التنفيذية للجان والتنسيق بينها وبين المجلس الشبابي.

4-عرض مقترحات وخطط التطوير المقدمة من الأعضاء على المجلس الشبابي.

5-حفظ سجلات المجلس الشبابي وتدوينها وعمل أرشيف لها، بالتنسيق مع السجل العام بمكتب وزير الدولة لشئون الشباب.

6-تلقي شكاوى أعضاء المجلس الشبابي وطلباتهم، المتعلقة بتسيير قيامهم بأعمالهم، وعرضها على وكيل الوزارة بمكتب الوزير.

7-إعداد التقارير الدورية الخاصة بأنشطة وإنجازات وتوصيات المجلس الشبابي، ووضع معايير معتمدة لقياس أداء الأعضاء، ورفعها إلى وزير الدولة لشئون الشباب.

 

المــادة الخامسة

لوزير الدولة لشئون الشباب، تعيين أربعة خبراء متخصصين، بناءً على ترشيح وكيل الوزارة بمكتب الوزير، لمعاونة المجلس الشبابي في تسيير أعماله، ولا يعتبرون أعضاءً فيه، وذلك بموجب قرار من الوزير، ويحدد به المهام الموكلة إلى كل منهم ومكافآتهم ومكافأة أعضاء المجلس الشبابي، وذلك بناءً على موافقة مجلس الوزراء.

 

المــادة السادسة

على وكيل الوزارة، بمكتب وزير الدولة لشئون الشباب، والمعنيين – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القرار وإعلانه لذوي الشأن، ويلغى كل ما يخالف أو يتعارض مع احكامه.

 

المــادة السابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.

 

وزيــر الإعـــلام           

ووزيـر الدولـة لشئـون الشبـاب

محمـد ناصـر عبداللـه الجـبري

صــدر في : 24 شــــوال 1440 ه

الموافـــق :  27 يونيـو 2019 م

 

نحن نقف بكل فخر كأفضل المدافعين القانونيين عن حقوقك ومصالحك. مع فريق من المحامين ذوي المهارات العالية.

طلب استشارة قانونية